الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت14-07-2007

إذا كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة
حسين مزيد يقترح صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات الخاصة والمعاهد المعتمدة في البلاد

 تقدم النائب حسين مزيد باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (سادسا مكررا) الى القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جاء فيه ما يلي:
¼ مادة اولى: تضاف الى القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار اليه مادة جديدة برقم «سادسا مكرراً» نصها التالي: «تسري احكام المادة الثالثة من هذا القانون على الطلبة الكويتيين الذين يدرسون بالجامعات الخاصة والكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الاجنبية المعتمدة في دولة الكويت وفقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 2000 المشار اليه. وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية وزارة التعليم العالي».
¼ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الآتي: ينص القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار اليه في مادته الثالثة على ان «تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الاولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة او راتبا من اي جهة حكومية اخرى. وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهرا بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف» ووفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون لا يستفيد من هذه المكافأة الا طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولما كان بعض الطلبة الكويتيين ممن لا يستطيعون الالتحاق بالجامعة او بالهيئة يواصلون دراستهم بالجامعات الخاصة والكليات والمعاهد العليا الخاصة التي انشئت في البلاد وفقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 2000 بانشاء الجامعات الخاصة، ويتحمل اولياء امورهم مصروفات هذه الدراسة وهي مصروفات عالية، ومع ذلك لا يتقاضى هؤلاء الطلبة المكافأة الاجتماعية التي تقررت لنظرائهم الطلبة في الجامعة والهيئة.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان تسري احكام المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1995 «التي تضع قواعد الاستفادة من المكافآت الاجتماعية» على الطلبة الكويتيين الذين يواصلون دراستهم في الكليات والمعاهد الخاصة المعتمدة في البلاد وفقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 2000 سالف الاشارة اليه متى كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولا يتقاضون مساعدة او راتبا من اي جهة حكومية اخرى، حسبما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1995.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور