الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الخميس09-08-2007

40% من اسهمها تطرح بمزايدة بين شركات الاستثمار و30% منها للاكتتاب العام
أحمد باقر يقترح تأسيس الحكومة لشركات عقارية لإنشاء البيوت السكنية وفق نماذج متعددة للاختيار

تقدم النائب أحمد باقر باقتراح بتأسيس شركات عقارية للاسكان جاء فيه ما يلي:
مادة (1)
تؤسس الحكومة شركة مساهمة أو أكثر، مقرها الكويت، يكون غرضها انشاء بيوت سكنية على ألا تقل مساحة الارض التي يقام عليها البيت عن اربعمائة متر مربع ما لم تقتض الضرورة الفنية تعديل هذه المساحة بالزيادة أو بالنقص وتشمل مساهمة الحكومة في الشركة أرضاً مملوكة للدولة ومخصصة للاسكان من قبل بلدية الكويت وخالية من العوائق.
وتقوم الشركة بتنفيذ جميع الخدمات الفرعية للقسائم السكنية كالمجاري والطرق الفرعية والخطوط الفرعية للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالقسيمة ذاتها، وما عدا ذلك من الخدمات والطرق الرئيسية فتقوم بها الحكومة وفقا للانظمة المعمول بها.
ويجب تأسيس أول شركة بالتطبيق لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويجوز تكليف الشركة بان تقوم بأي أعمال أخرى تتعلق بالخدمات اللازمة للوحدات السكنية التي تيم انشاؤها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة (2) تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:
1- 24%من الاسهم للجهة المكلفة بتأسيس الشركة مقابل الاراضي التي خصصتها الحكومة للشركة. ويتم تقدير قيمة هذه الارض بواسطة مكتبين معتمدين للتثمين العقاري على الاقل ترشحهما الجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويوافق عليهما مجلس الوزراء.
2- 35:40%من الاسهم تطرح للبيع بمزايدة علنية بين شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسائر الشركات التي يكون من بين أغراضها الاستثمار العقاري وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس.
3- تطرح باقي الاسهم للاكتتاب العام للمواطنين واذا لم يغط الاكتتاب هذه النسبة خصص المتبقي للجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويحدد رأس مال الشركة باستكمال النسب النقدية على أساس القيمة النقدية لثمن الارض المخصصة للشركة.
مادة (3) يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى القيام بعمليات تأسيس الشركة والدعوة لانتخابات أول مجلس ادارة. ويستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط نسبة عدد الاسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الادارة من رأس مال الشركة والتي تنص عليها المادة (139) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه.
مادة (4) لا يجوز لأي من الشركاء التصرف في الاسهم التي خصصت له قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او من تاريخ ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما اقرب، وبشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها.
مادة (5) يكون للاسهم التي تشارك بها الحكومة في الشركة الحقوق التي يقررها نظام الشركة الاساسي للسهم الذهبي، ومن بينها ان يكون لها الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس ادارة الشركة أو جمعيتها العمومية العادية أو غير العادية ترى أنه يتعارض مع الاغراض التي تأسست الشركة من أجلها، وعلى الأخص حق تخفيض صافي الربح القابل للتوزيع اذا جاوز12 % مما ينعكس على خفض ثمن بيع الوحدات السكنية.،
مادة (6) يتم تشييد الوحدات السكنية وفقا لنماذج مختلفة تقدم للمواطن فرصة واسعة للاختيار بين بدائل متباينة من حيث عدد الطوابق وعدد الغرف، وغير ذلك من المكونات التي يحتوى عليها البيت وفقا للتقاليد والعادات المحلية.
مادة (7) يكون للشركة الحق في الحصول على مواد البناء من أي مصدر وكذلك التعاقد مع أي من الشركات المحلية والدولية للحصول على الخدمات التي تحتاجها.
مادة (8) تلتزم الشركة بقواعد السلامة والمتانة والجودة التي تضعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأنماط الوحدات السكنية المختلفة طبقاً للمعايير الهندسية الدولية المتعارف عليها، وتشرف المؤسسة على عمليات التنفيذ بما يضمن الالتزام بتلك المعايير. وتكون مسؤولة بالتضامن مع الشركة عن أي خطأ أو قصور في هذا الشأن.
مادة (9) تعرض الشركة الوحدات السكنية التي يتم تشييدها للبيع لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة دون غيرهم.
مادة (10) يحدد مجلس ادارة الشركة ثمن بيع الوحدة السكنية التي يتم تشييدها ويتحدد هذا الثمن بحسب التكلفة التي تحملتها الشركة في تشييد الوحدة مع هامش ربح يحدده مجلس الادارة.
وفي حالة ارتفاع قيمة الوحدة عن المعدلات المناسبة طبقاً لمعايير المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخفض قيمتها مقابل حصة الدولة في الأرباح كلها أو بعضها، وذلك مع عدم الاخلال بحق الدولة في تخفيض الربح المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون.
ويدفع بنك التسليف والادخار الى الشركة خصماً من ثمن الوحدة قيمة القرض الاسكاني الذي نص عليه قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه ويدفع المشتري الى الشركة باقي الثمن اذا وجد نقداً أو على أقساط بحسب النظام الذي تضعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة (11) مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون، تسري على الوحدات السكنية التي يتم توزيعها الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه.
مادة (12) تسري على الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه.
مادة (13) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور