الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - السبت, 15 سبتمبر, 2007 - 04 رمضان 1428- رقم العدد: 12318

'الفتوى والتشريع' تؤيد التغيير في عقود أملاك الدولة بشرط اتفاق الطرفين

بعثت ادارة الفتوى والتشريع بوجهة نظرها بشأن عقد ايجار قطعة ارض في منطقة الجهراء الى شركة النقل العام ومساحتها ثمانون ألف متر مربع الى مجلس الوزراء.
وقالت الادارة في الخطاب ان الواقعة تتلخص - حسبما يبين من مطالعة خطاب وزارة المالية وسائر الاوراق - في ان شركة النقل العام الكويتية قد تقدمت بخطاب رقم 1579/1 المؤرخ 2007/4/10 الى الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة متضمنا طلب المستثمرين الموافقة على ما يلي:
-1 تجديد العقود المبرمة مع المستثمرين للمواقع سواء في العقود السارية او المنتهية بالفعل واستثناء الشركة من البند السابع عشر من العقد المبرم بينها وبين الوزارة لايجار المساحة الواقعة في منطقة الجهراء البالغة 80000م2 من الخضوع لاحكام المرسوم بالقانون رقم 1980/105 بشأن املاك الدولة.
-2 ان تكون مدة التعاقد المحددة مع المستثمرين هي سبع سنوارت او اكثر وفقا لشروط العقد المعد من قبل المستشار القانوني للشركة.
-3 السماح للشركة بالموافقة للمستثمرين الحاليين لموقع بالتنازل عن العين المستثمرة للغير اثناء سريان مدة العقد مع تحصيل الشركة رسوما ادارية من المتنازل اليه وفقا للنظم واللوائح الداخلية المتبعة على الا تزيد مدة التعاقد مع المتنازل اليه عن المدة المتبقية مع العقد المبرم مع المتنازل.
-4 التزام الشركة عند التعاقد مع الغير لأي موقع جديد بكراج الجهراء سيكون طبقا لاحكام المرسوم بقانو رقم 1980/105 بشأن املاك الدولة.
واوضح خطاب وزير المالية ان ادارة الشؤون القانونية في وزارة المالية رأت ان طلب شركة النقل العام استثنائها من البند السابع عشر من العقد المبرم بينها وبين الوزارة يفرغ هذا العقد من مضمونه ورأت الالتزام بأحكام لعقد وعدم الاستجابة لطلبات الشركة في هذا الشأن، وان وزارة المالية قد رأت تطبيق البند 17 من العقد المبرم بينها وبين شركة النقل العام والالتزام بأحكامه في حين ان مجموعة مستثمري كراج الجهراء ترى ان العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة النقل العام لا يسري الا على العقود الجديدة ولا يجوز تطبيق بنوده على الاخص البند 17 منه على العقود السارية بين الشركة والمستثمرين وانتهى خطاب وزير المالية المذكور الى الطلبات السابق الاشارة اليها.
واذ تطلبون الدراسة وابداء الرأي نفيد بأنه:
من حيث ان المادة 196 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون كما تنص المادة 197 من ذات القانون على انه 'يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل'.
واتضح للادارة من نص كل من المادتين ،196 197 المشار اليهما ان الاولى تقرر اساسا من اهم الاسس التي يقوم عليها القانون المدني وهو ان العقد شريعة المتعاقدين فالعقد بالنسبة الى عاقديه يعتبر بمثابة القانون او هو قانون خاص بهما وان كان منشؤه الاتفاق بينهما ويترتب على ذلك انه لا يجوز لايهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه او الاعفاء من اثاره الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون، وان الثانية توجب تنفيذ العقد على نحو ما تضمنته احكامه على ان تتماشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل (المذكرة الايضاحية للقانون المدني).
وقالت المذكرة ان العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة النقل العام بتاريخ 2007/3/14 قد جرى وفقا للاجراءات والضوابط القانونية المقررة وبناء على الاحكام التي قررها مجلس الوزراء في قراره رقم 59 الصادر في اجتماعه رقم 2007/4 المنعقد بتاريخ 2007/1/21 فانه يتعين الالتزام بشروط واحكام العقد المذكور على نحو لا مجال معه للاستثناء من هذه الشروط والاحكام ومع التقيد بها ولا شأن لوزارة المالية بالخلاف القائم بين شركة النقل العام ومستثمري كراج الجهراء لانها ليست طرفا فيه.
ومن حيث ان القوة الملزمة للعقد اقتضت تقرير المبادئ التي تضمنتها كل من المادتين (،176 197) المشار اليهما لكن ذلك لا يحول دون تعديل بعض احكام العقد اذا اتفقت ارادة الطرفين على هذا التعديل ومن ثم فإنه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية من ان تتولى وزارة المالية بحث طلبات شركة النقل العام التي تقتضي تعديل بعض احكام العقد المبرم بينهما لبيان مدى تأثير هذا التعديل على حقوق الوزارة المالية والضمانات المثبتة بالعقد وما اذا كان هذا التأثير سلبيا او ايجابيا فإذا ما تبين لها ان التعديل سيحقق مصلحة الوزارة ولا يتعارض مع احكام قرار مجلس الوزراء رقم 59 المشار اليه قامت باعداد هذا التعديل واستطلاع رأي الجهات الرقابية في شأنه ثم العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة في هذا الشأن على ضورء ما ورد في قراره رقم 59 المشار اليه من احكام.
لكل ما تقدم نرى:
اولا: ان العقد الذي ابرمته وزارة المالية مع شركة النقل العام بتاريخ 2007/3/14 قد تم وفقا للاجراءات والضوابط القانونية المقررة، ولا يجوز تعديل احكامه الا باتفاق الطرفين وانه لا شأن للوزارة بالخلاف القائم بين الشركة ومستثمري كراج الجهراء.
ثانيا: انه يجوز لوزارة المالية بحث طلبات الشركة المذكورة التي تقتضي تعديل بعض احكام العقد فإذا تبين لها ان هذا التعديل يحقق مصلحة الوزارة ولا يؤثر على حقوقها المالية او يخل بالضمانات المقررة لها بمقتضى العقد فلها ان تعد هذا التعديل وتستطلع رأي الجهات الرقابية بشأنه ثم تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب على ضوء الاحكام الواردة في قراره رقم 59 المشار اليه.
وكانت الوزارة بعثت خطابا يتضمن طلبا بالموافقة على التالي:
1 - تجديد العقود المبرمة مع المستثمرين الحاليين للمواقع سواء في العقود السارية او المنتهية بالفعل واستثناء الشركة من البند السابع عشر من العقد المشار اليه اعلاه وخصوصا احكام المرسوم بقانون رقم /105 1980 بشأن املاك الدولة.
2 - ان تكون مدة التعاقد المجددة مع المستثمرين هي سبع سنوات او اكثر وفقا لشروط العقد المعد من قبل المستشار القانوني للشركة.
3 - السماح للشركة بالموافقة للمستثمرين الحاليين للموقع بالتنازل عن العين المستثمرة للغير اثناء سريان مدة العقد مع تحصيل الشركة رسوما ادارية من المتنازل اليه وفقا للنظم واللوائح الداخلية المتبعة على ان لا تزيد مدة التعاقد مع المتنازل اليه عن المدة المتبقية من العقد المبرم مع المتنازل.
4 - التزام الشركة عند التعاقد مع الغير لاي موقع جديد بكراج الجهراء سيكون طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 1980/105 بشأن املاك الدولة.
وبتاريخ 2007/4/22 ارسل الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة خطابه المؤرخ في 2007/4/22 الى وكيل الوزارة متضمنا طلب شركة النقل العام ورأي الادارة القانونية في وزارة المالية مختتما كتابه بالتوصية بالعمل على ما جاء بالرأي القانوني.
وحيث ان الخلاف انحصر بين شركة النقل العام ومستثمري موقع كراج الجهراء على تطبيق نص الفقرتين ب، ج البند 17 من العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة النقل العام والذي ينص على انه (ب - اعتبارا من توقيع الطرفين على هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني في عقوده المبرمة مع الغير بتطبيق احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة وتعديلاته، مع مراعاة حصول الطرف الثاني على الموافقة الكتابية والمسبقة من الطرف الاول قبل التعاقد).
ج- كما يلتزم الطرف الثاني في حالة انتهاء عقوده المبرمة مع الغير لاي سبب من الاسباب، بعدم تجديد او تمديد هذه العقود معهم مرة اخرى الا وفلقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن املاك الدولة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور