الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء, 6 فبراير, 2008 - 28 محرم 1429- رقم العدد: 12458

ندوة «جنسيتي حق لي ولأبنائي» : مطلوب تحرك لإنصاف الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين

كتبت حنان الزايد:
طالب المشاركون في ندوة «جنسيتي حق لي ولابنائي» بتحرك سياسي من مجلس الامة لانصاف الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين ومنحهن حقوقهن المسلوبة.
ودعت الندوة، التي نظمتها امس الاول الجمعية الثقافية النسائية بمناسبة يوم المرأة العربية، الى ضرورة ان تكون هناك حملة نسائية للمطالبة بتعديل القوانين الظالمة للمرأة الكويتية. الندوة استهلتها المحامية في التمييز والمحكمة الدستورية العليا نضال الحميدان بالحديث عن قانون الجنسية وحق المرأة في منح جنسيتها لابنائها، موضحة انه في التسعينات من القرن الماضي انصرف المشرع الى تسوية اوضاع ابناء المتجنسين، ولما كانت احكام التجنيس اكثر مواطن القانون عرضة للتعديل، فان رؤية المشرع قد تذبذبت في بعض الموضوعات بين المنع والمنح او العكس.
وقالت الحميدان: تنص المادة 2 من المرسوم، على انه «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج لاب كويتي»، وهذا النص هو جوهر الاخلال بين الرجل والمرأة الذي وقع فيه المشرع، فعندما تطرق الى مدى حق الام في منح جنسيتها لابنائها قرر نوعين من الجنسية، وبحسب الاول تمنح الجنسية بمجرد الميلاد، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة «ان يكون كويتيا من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب او لم يثبت نسبته لابيه قانونا او من ولد في الكويت لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس».
اما الثاني فهو التجنس بالجنسية الكويتية الذي يمنح بعد فترة معينة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة التي تقرر ان الجنسية بسبب الميلاد لام كويتية وان يحافظ على الاقامة في الكويت حتى بلوغه سن الرشد، وان يكون ابوه الاجنبي اسيرا او قد طلق امه طلاقا بائنا او توفي عنها.
وفي غير هاتين الحالتين لا تستطيع الام الكويتية ان تكون سببا لمنح جنسيتها لوليدها.
هذه التفرقة ربما وجدت في التشريع الكويتي لان الاصل التشريعي الذي نقل عنه كان يعرف هذه التفرقة، لكن اكثر دول العالم، وعلى رأسها التشريع المصري، قد عدلت عن هذه التفرقة وقررت المساواة بين الاب والام في منح الجنسية، وتفادت وضعا كان موضع انتقاد الجميع.
واوضحت الحميدان ان مسلك المشرع يظهر كيف فرق بين الرجل والمرأة في منح الجنسية، حيث قرر من شروطه الطلاق البائن ولم يذكر حالات انفصال الرابطة الزوجية كفسخ عقد الزواج الذي لا يعتبر طلاقا لان المادة 99 من قانون الاحوال الشخصية تقضي بان «فسخ الزواج هو نقض عقده، عند لزومه، او حيث يمتنع بقاؤه شرعا وهو لا ينقص عدد الطلقات»، فالتفريق بين الزوجين بسبب «اللعان»، مثلا، لا يعتبر طلاقا بل فسخ لعقد الزواج، فهل يمكن اعتبار الفسخ سببا في انطباق المادة الخامسة من المرسوم؟
واضافت الحميدان ان من أبرز مشاكل المرأة المتزوجة من غير كويتي تكمن في صعوبة الحصول على اقامة لزوجها الاجنبي، خلافا للرجل الكويتي الذي له حق الحصول على الاقامة لزوجته الاجنبية، فضلا عن مطالبته بتجنيسها بعد مضي خمس سنوات من استمرار العلاقة الزوجية، كما تبعد المحاكم زوج الكويتية الاجنبي في حال ادانته في اي قضية أكانت مدنية ام مرورية.
وبدوره، تناول المحامي بالتمييز والدستورية العليا مبارك الشمري مبررات عدم منح الجنسية، ودور المرافعات عن حقوق المرأة في تغيير قوانين التجنيس المطبقة، قائلا ان التعديل الذي تم سنة 87 جاء على تعديل آخر، الى جانب كثير من التعديلات لما يخص قانون التجنيس، وكل هذه الاجراءات اتُّخذت في وضع كان دور المرأة مغيبا في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ولم يكن لها صوت، اما الآن فالوضع تغير والمرأة الكويتية لها الحق في قلب الموازين، وان يكون هناك نشاط نسائي أو حملة للمطالبة بتعديل او اضافة قوانين.
واشار الشمري الى ان من بين الامور التي سلبت المرأة الكويتية حقها هو السكن، فقد كانت الكويتية تأخذ حق السكن بصفة الايجار، ثم ظهر قانون الاسكان بمباركة اعضاء مجلس الامة وسلبها هذا الحق.
وطالب الشمري النساء والقياديات بتحرك منظم لبحث هذه القضية، مطالبا مجلس الامة باحترام المرأة وان يكون هناك تحرك سياسي سليم من اجل نيل هذه الحقوق.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور