الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاثنين 12/1/2004

«الصحة»: ضوابط جديدة لإجازة رعاية الأسرة ومرافقة الزوج

أصدر وكيل وزارة الصحة عبدالرحيم الزيد قرارا في شأن «ضوابط وشروط منح الاجازة الخاصة بدون مرتب أو بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة ومرافقة الزوج».
وجاء في القرار: «حرصا من الوزارة على تنظيم قواعد منح الاجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ولرعاية الأسرة والأمومة والطفولة، لموظفات الوزارة الصادر بشأنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 79 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 81 بما ييسر منحها للموظفات الراغبات في الحصول عليها وبما لا يؤثر على مصلحة العمل ومستوى تقديم الخدمات الصحية المناطة بالوزارة وبالاشارة الى التعميم رقم 73 لسنة 98 الصادر في 14/10/98 بشأن وضع ضوابط منح تلك الاجازات، وبناء على ما ارتاه مجلس الوكلاء فقد تقرر ان يكون منح أي من تلك الاجازات وفقا للضوابط التالية: أولا: تطبيق القواعد الواردة بالقرارين الوزاريين رقم 30 لسنة 81 ورقم 419 لسنة 81، ثانيا: يجوز منح اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج على ان تكون الموظفة قد أمضت سنة كحد أدنى في خدمة الوزارة, ثالثا: يجوز منح الموظفة اجازة خاصة بدون راتب لرعاية الأسرة والأمومة لا تزيد عن سنة في المرة الواحدة وبشرط قضاء سنة في خدمة الوزارة كحد أدنى, رابعا: يجوز منح الموظفة اجازة خاصة بنصف راتب لمدة أربعة أشهر كحد أقصى عقب اجازة الوضع مباشرة بشرط قضاء ثلاث سنوات خدمة بالوزارة كحد أدنى, خامسا: لا تمنح الموظفة خلال السنة التي حصلت فيها على الاجازة أي علاوات تشجيعية أو ترقية بالاختيار أو مكافأة أعمال ممتازة, سادسا: يشترط لمنح الاجازة الخاصة ما يلي: 1 - ألا تكون قد وقعت على الموظفة أي عقوبات تأديبية خلال السنة الأخيرة, 2 - ألا تكون الموظفة قد حصلت على اجازات مرضية أكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة السابقة للاجازة وصل الى عشرين يوما اذا تضمنت فترة الحمل, 3 - أن تكون الموظفة قد حصلت على تقرير بدرجة ممتاز عن السنة السابقة على الاجازة, 4 - موافقة جهة العمل على منحها الاجازة بما لا يخل بأداء مركز العمل ودون طلب بديل عنها, سابعا: ضرورة مراعاة الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 30 لسنة 81. يعمل بهذا التعميم من تاريخه ويوقف العمل بكل ما يخالفه».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور