الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاربعاء 21/1/2004

«توزير المرأة» في جمعية المحامين... مؤيد ومعارض

كتب أحمد لازم:
لم تكن المرأة على رأي واحد من توزيرها، وقد تجلى التباين في وجهات النظر في ندوة «توزير المرأة من الناحية الدستورية والاجتماعية» التي اقامتها جمعية المحامين الكويتية أول من أمس وشارك فيها أستاذة القانون العام في كلية الحقوق الدكتورة فاطمة دشتي وخولة العتيقي وأنيسة جعفر.
ففي حين عارضت أنيسة جعفر أو «ماما أنيسة» وبشدة دخول المرأة إلى المجلس النيابي، رأت دشتي والعتيقي أن دخول المرأة المجلس حق من حقوقها وقد حرمت منه.
بدأت الندوة أستاذة القانون الدكتورة فاطمة دشتي متحدثة عن الدستور الكويتي الذي ارسى دعائم المساواة والعدالة الاجتماعية والذي نصت المادة السابقة منه على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، مذكرة بالمادة السادسة التي نصت على ان «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور، واضافت: لم يكتف دستورنا بذلك ولكنه نص في مادته التاسعة في التاسعة والعشرين على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فالمادة السابقة تكلمت عن العدل والحرية والمساواة بوصفها دعامات يقوم عليها المجتمع الكويتي، ومعنى لفظ دعامة بالرجوع إلى أي قاموس للغة العربية يعني «عماد البيت» وانها تقف أساس البيت، والبيت لا يقوم من دون أساس هذا بالاضافة الى انها وردت أي المادة في الباب الثاني من الدستور الذي يحمل عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
وقالت الدكتورة دشتي: عند التكلم عن نظام الحكم فإنني أعني النظام الديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات والأمة التي أعنيها ليست قاصرة على فئة معينة من المواطنين ذكوراً كانوا أم أناثاً، وإنما تشمل المواطنين ككل ودون تفرقة بينهم، وقد أقرت المادة التاسعة والعشرون مبدأ المساواة سواء كان ذلك من خلال اقرار لمبادئ العدالة والمساواة، وتساءلت: لكن هل هذا يعني ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق السياسية، وهل المرأة كالرجل في ذلك؟ وأجابت: في البداية أجد ان أمراً قد يشتبه على البعض، فالحقوق السياسية بالمعنى الواسع لا تقتصر فقط على ممارسة حق الترشيح وحق الانتخاب بالنسبة للبرلمان، ولكنها أوسع من ذلك فهي تشمل حق التعبير عن الرأي وحق التجمع الموقت والتجمع الدائم وحق مخاطبة السلطات العامة، والنظام القانوني السابق لا يتضمن تفسيراً بين المواطنين بسبب الجنس، وعلى الرغم من ذلك فالمادة الاولى من قانون الانتخاب الرقم 35 لعام 1982 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الأمة لم تساو بين الرجل أو المرأة أو تشترط الذكورة في الناخب حين نصت على «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية حق الانتخاب» وهذا يعني استبعاد المرأة عن دائرة الناخبين، ولكن اثر هذا الحكم لا يقتصر فقط على حق الانتخاب وإنما يقود الى عدد من النتائج القانونية حيث نصت المادة 82 من الدستور على «أنه يشترط في عضو مجلس الأمة ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وان تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب وألاّ يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وشرحت الدكتورة الدشتي الفقرة(أ) بقولها أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وبمعنى ذلك ان المتجنس لا يجوز له أن يكون مرشحاً في أي حال من الأحوال، ولكن من الممكن أن يكون ناخباً بعد مضي عشرة أعوام على تجنيسه مع إمكانية تغيير هذه المدة مع تغير اتجاه المشرع، وان المادة (ب) نصت: ان يتوافر في عضو مجلس الأمة شرط الناخب، واشارت ان وضع الدستور لهذا الشرط فيما يتعلق بعضو مجلس الأمة أمر منطقي، فهو اشار الى توافر شروط الناخب في عضو مجلس الأمة وعندما تتكلم عن شرط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، فإننا سنستبعد شرط الجنسية لورودها في المادة نفسها، حيث اشترط الدستور بلوغ المرشح سن الثلاثين يوم الانتخاب في حين انه اشترط في الناخب بلوغ سن الواحدة والعشرين إنما لشرط الجنسية فقد ورد في الفقرة (أ) وسبق لنا الكلام في ذلك.
وأضافت: يبقى من الناحية العملية شروط الناخب التي لم ترد في الدستور ووردت في قانون الانتخاب من خلال المادتين الاولى والثانية منه ونصت المادة الثانية على أهلية الانتخاب فقررت «ألا يكون أهلا لممارسة الانتخاب من كان محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الى أن يرد له اعتباره».
مشيرة الى انه هنا يترتب على ذلك استبعاد المرأة من دائرة المرشحين والنتيجة الثانية التي تترتب على استبعاد المرأة من دائرة الناخبين تتضح لنا من نص المادة 125 من الدستور الكويتي، والتي تقرر فيمن يُولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور», وهذا يعني ان المرأة ستستبعد ايضا من تولي الوظيفة الوزارية باعتبار انه لا تتوافر فيها صفات عضو مجلس الأمة، كما وردت في المادة 82 من الدستور، والتي سبق ان تعرضنا لها ولن نتعرض للآثار الاخرى خارج اطار الحقوق السياسية مثل موضوع الانتخاب والترشيح والتعيين في المجلس البلدي، ولكن هناك سؤال وهو: في حال تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب فهل يمكن للمرأة ان تصبح وزيرة دون ان تسجل اسمها في الجداول الانتخابية؟ والاجابة على هذا السؤال نعم، لأن المشرع لم يشترط هذا الشرط بل ان صياغة المادة 82 من الدستور التي كانت في بداية الأمر تشترط وجوب التسجيل في الجداول الانتخابية أن من يتم اختياره لتولي الوزارة قد لا يكون مسجلاً في الجداول الانتخابية.
وأشارت الدكتورة دشتي ان الدستور حرص على تطبيق مبدأ المساواة والعدالة وساوى بين الرجل والمرأة ولكن العلة ليست في الدستور وإنما في نص قانون الانتخاب لذلك كانت هناك العديد من المحاولات لتعديله، سواء مثوله أمام المحكمة الدستورية أو المحاولات التي تمت في مجلس الأمة أو صدور مرسوم 1999 الذي لم يكتب له النجاح، خصوصاً وبعد أن كانت الكويت سباقة الى هذا المجال, أصبحت دول الخليج تسبقها في هذا المجال.
وعقب ذلك تحدثت الإعلامية أنيسة جعفر (ماما أنيسة) قالت نود أن نناقش امكانية ترشيح المرأة وانتخابها، فلو اعطيت المرأة حق الترشيح منذ ايام المجلس التأسيسي لكان أفضل من الوقت الحالي، لأن الفرصة كانت مواتية ذلك الوقت لأنني أرى أن الفرصة عن حق انتخاب وترشيح المرأة تتضاءل الآن أكثر من ذي قبل، فأنا شخصيا لا أعرف لماذا تريد المرأة دخول مجلس الأمة؟ في ظل ان هناك معوقات كثيرة مثل العادات والتقاليد ووضع المرأة الحالي لا يؤهلها لدخول المجلس، فأنا أذكر مشاركتي في دورة تدريبية في القاهرة العام 1982 والأسئلة نفسها دارت حول حقوق المرأة السياسية ووقتها أجبت ان الوضع لن يحل إلاّ بحلول القرن الواحد والعشرين، فالمرأة نفسها غير متواجدة في المجتمع الكويتي، ولا أراها إلاّ في المجال الوظيفي الذي تعمل فيه وتقبض راتبها منه، دون مشاركة في النشاطات في جمعيات أو نقابات وغيرها، فالمرأة نفسها لا تشعر أنها في هذا المجال.
واضافت جعفر ان مجلس الأمة ليس لجنة أو قضية كبيرة وتحتاج الى دراسة واقعية لمن يريد الخوض فيها، وأنا أعارض دخول المرأة الحياة السياسية لصعوبة دورها كناخبة مع العلم بأن الكل يشهد بكفاءة المرأة في المجالات كافة، إلا انها غير مؤهلة كعضو في مجلس الأمة.
وانتهت بقولها «انه لو رشحت نفسي للانتخاب، فأتوقع ان الكل سينتخبني لأنني ربيت أجيالا على مدار 44 عاماً، ولكنني مع ذلك أرفض خوض هذه الانتخابات».
وتحدثت عضو جمعية المعلمين ورئيسة مكتب شؤون المعلمات خولة العتيقي عن حقوق المرأة السياسية من منظور اجتماعي، وقالت ان النشاط الاجتماعي تمهيد طبيعي للنشاط السياسي ويوفر للفرد الوعي بقضايا المجتمع، فإذا كان النشاط الاجتماعي يختص بدور الأفراد في هذه القضايا المجتمعية فالنشاط السياسي يختص بدور السلطة في رعاية هذه القضايا وسن التشريعات والقوانين التي توجهها وجهتها الصحيحة.
وقالت العتيقي ان هناك تفاعلا مستمراً بين كلا الدورين، فالنشاط السياسي لا يتعارض مع المصلحة الاجتماعية بل ان المصلحة الاجتماعية تقتضي هذه المشاركة.
وأضافت ان حقوق الإنسان في الاسلام مستمدة من الخالق للإنسان أي من الشرع لا من السلطات أو التشريعات التي يصدرها الحاكم أو أي ممن يقوم مقامه وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» وتساءلت: من يوفر هذه الحقوق؟ وقالت ان الدولة توفرها ولا تميز فيها بين الرجل والمرأة بل لابد أن تضمنها وتضمن عدم الاعتداء عليها من جانب الأفراد، في حماية هذه الوظيفة الاجتماعية لجميع الناس.
وقالت العتيقي عن حقوق الإنسان، هذا المصطلح الحديث مقيد بالتشريعات المحلية لكل دولة، فالفقرة الرابعة من المادة 2 من الميثاق تؤكد على احترام السيادة الاقليمية للدولة، وهذا المبدأ يسمى سيادة القوانين فالقانون الدولي وكذا الإعلان العالمي لا يطبق إلا من خلال ما تصدره كل دولة من التشريعات والقوانين، ونوهت عن سبب هذه المقدمة الطويلة وما الداعي اليها ما ينشر أو يحاول البعض نشره من أن الإسلام لا يعترف بحقوق الإنسان والحريات، كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن هنا نقول للجميع ان حقوق الإنسان في النظم البشرية ضرورات ولها مع يعادلها في الإسلام وهو ما حدده الفقهاء إذ إن الحقوق الطبيعية للإنسان في الإسلام هي حق الحياة والحرية الشخصية وحق العمل وحق الملكية وحق الزواج وتكوين الاسرة وحق الأمن وحق التظلم والتقاضي والعدل والمساواة أمام القانون والقيمة الإنسانية، وكلها أمور يدعو لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبدلا من ان نعارض ونتهم يجب ان نفخر بالسبق، وفي حديثنا عن الحقوق التي كفلها الإسلام وخصوصاً الحقوق السياسية بالمصطلح المتعارف عليه نرى أنه إذا كان حق الانتخاب مكفول للمرأة المؤهلة لذلك فإن لها ايضاً حق النيابة.
وأضافت: «اما مسألة التشريع فلا شك ان لها جوانب كثيرة منها أمور خاصة بالنساء تقع ضمن الحقوق الاجتماعية العامة، والتشريع يحتاج قبل كل شيء الى العلم والدراية والنساء أعلم بشأنهن من الرجال مما يتطلب وجود اعطائهن حق المشاركة في المجلس كما أنه تمكين للمرأة من اداء رأيها شأنها في ذلك شأن الرجل.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور