الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الجريدة - السبت 22 نوفمبر 2008- العدد 467

اقتراح خماسي بتعديل قانون التنظيم الإداري

تقدم النواب أحمد السعدون ومرزوق الحبيني وحسن جوهر وعلي الدقباسي ومسلم البراك أمس باقتراح بقانون يقضي بإضافة مادة جديدة لقانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.ونصت المادة المضافة برقم 11 مكرر على أن «كل قرار إداري، لائحي أو فردي، يصدر في شأن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، سواء عند انعقاد العقد أو في أثناء تنفيذه، ولم يكن من أصدره مختصاً بإصداره وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في تاريخ إصداره، أو جاوز بإصداره نطاق الأمور المفوض فيها، تفويض اختصاص أو تفويض توقيع، يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينتج أثراً ولا يكسب حقاً ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ولا يتصحح بمرور الزمن». وبين القانون قصده بالجهات الإدارية في تطبيق أحكام المادة وهي الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
ورأت المذكرة الإيضاحية للقانون أن تجاوز الاختصاص من أي مسؤول يعد أمراً خطيراً أياً كان المجال الذي يمارس فيه صلاحياته، ويزداد خطورة إذا تعلق القرار بعقد تبرمه الجهات الإدارية أياً كانت طبيعة هذا العقد مما يترتب عليه آثار كبيرة، فقد يزيد من تكلفة تنفيذ العقد عن طريق أوامر تغييرية لا مبرر لها، وقد يتمسك به أصحاب الشأن أمام المحاكم، لذلك أتى هذا القانون ليلغي هذه العقود التي تتم من غير الشخص المختص.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور