الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - السبت 24/1/2004

وثائق تمليك للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين

تقدم النائبان صالح عاشور والدكتور يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة «33» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لاحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة، ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة، كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية بقصد التملك إذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص خمس عشرة سنة، على أن يتم سداد ثمن المسكن، مع اعتبار ما سدد جزءا من الثمن وبشرط ألا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل, ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك.
ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: يبلغ عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من اللاتي خصصت لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت وحتى الآن 1090 حالة، وقد تم تحويل التخصيص المقرر لهن إلى صفة ايجار علما ان اغلبهن يسكن في مساكنهن لفترة تزيد على 15 سنة، وقد قمن باعمال الصيانة والترميم والتوسعة مرارا على نفقتهن الخاصة، وصرفن الكثير من اجل جعل هذه المساكن مناسبة ومريحة لهن ولأبنائهن.
ومن اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لأفراد أسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن، كما جاء في المادة «29» التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة او الدين» وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف اجناسهم، اضافة إلى معالجة الوضع الاسري غير المستقر الذي سوف تعيشه الكويتيات طوال حياتهن اذا ما طلقن أو توفي عنهن ازواجهن، حيث سيبقين بدون مأوى اذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن آخر ملائم لهن, من اجل ذلك، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة «33» من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 نص جديد يقضي باصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية:
أن تكون الزوجة كويتية ومتزوجة من غير كويتي، ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا وخصص لها بقصد التملك، ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص البيت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن، عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية، صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وذلك بهدف تسجيل هذه المساكن باسماء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها متى توافرت في حالتهن الشروط المشار اليها، وذلك من أجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لهن، بخاصة ان هذا الاقتراح اعطى للوزير المختص سلطة تنظيم هذا الوضع من خلال قرار يصدره بالشروط والقواعد اللازمة في هذا الشأن.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور