الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن الاثنين26/1/200

محاميهم كشف في مؤتمر صحفي أسباب الطعن والغاء القرارمحققو الداخلية
ظلمنا لسنوات وسلبت حقوقنا وهمشت حصانتنا بالارهاب الاداري

كتب عبداللطيف راضي:
عتبر مجموعة من محققي وزارة الداخلية الحكم الذي صدر بالغاء قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تسكين درجاتهم الوظيفية جاء ليؤسس مبادىء قضائية راسخة تحقق الاطمئنان داعين الى ضرورة تطبيق القانون رقم 53/2001 بشكل صحيح ومنصف بما يرفع ما وصفوه بسنوات الظلم السابقة التي أبقت معظم أعضاء الادارة العامة للتحقيقات في درجات وظيفية متدنية مقارنة بأقرانهم العاملين في الادارات القضائية مما سلبهم حقوقهم
وقالوا في بيان لهم خلال اجتماعهم بمكتب المحامي منذر الشمالي بحضور المتخصص القانوني الاداري د.هشام البدري ان الظلم أصابهم بتهميش الحصانة القضائية التي يجب ان يتمتعوا بها وعدم مساواتهم مع نظرائهم اعضاء النيابة العامة وممارسة الارهاب الاداري وشغل المناصب القيادية من قبل أشخاص عسكريين دون وجه حق ودون مسوغ قانوني مما يؤدي الى عدم تمتع اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بشغل تلك المناصب مما يتسبب في الرسوب الوظيفي.
وبينوا ان من ضمن انتهاك الحصانة الممنوحة لهم عدم تطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين بخصوص المخالفات المرورية بالاضافة الى عدم مراعاة الضمانات الوظيفية للمحقق بمساءلته لأبسط الأسباب بمجلس تأديب يحقق فيه عسكريون دون مسوغ قانوني.
ورأى المحققون ان وجودهم للعمل في مبنى المخفر غير قانوني ولا يحقق الحيادية او يحميهم من عدم التأثير عليهم كما ان الادارة العامة للتحقيقات سلبت المحققين وجردتهم من صلاحياتهم مع عدم توفير كتبة تحقيق وعدم منحهم بدل نوبة في الجمع والعطل والأعياد الرسمية معتبرين ان ذلك سلب خطير للحق مما قد يؤدي بالمحققين الى مشاكل اسرية واجتماعية.
في حين رأى المحامي منذر الشمالي والدكتور هشام البدري ان الغاء قرار مجلس الخدمة المدنية جاء لأن تسكين الدرجات كان من المفترض ان يصدر بمرسوم وفق ما نص عليه القانون بناء على عرض وزير الداخلية إلا أنه صدر عن مجلس الخدمة المدنية مما يبطله قانونا لأن القانون فوض المرسوم وليس مجلس الخدمة المدنية وان المفوض بأمر لا يحق له التفويض به للاخرين.
كما أشارا الى ان تسكين الدرجات اصبح ملغيا بحكم المحكمة التي ألغت ما صدر عن مجلس الخدمة المدنية لعدم اختصاصها مما يعتبر اثباتا للمخالفات القانونية التي ارتكبت.
وأضافا ان تسكين الدرجات خلا من العدل والمساواة للمحققين مع نظرائهم في القضاء والنيابة كما ان المحققين أنفسهم طبق عليهم معياران الأول بالتسكين من خلال سنوات العمل والاخر بالتسكين من خلال العلاوات.
وقالا ان قيام مجلس الخدمة المدنية بتسكين الدرجات مخالفة قانونية جسيمة واعتداء من سلطة مستقلة على اختصاص سلطة مستقلة اخرى وان تسع دوائر ادارية في المحاكم اصدرت الحكم ذاته وذلك من اصل 72 دعوى قضائية تقدم بها محققون كل على حدة معتبرين ان صدور الاحكام يعكس تطور الاحكام والقضاء الاداري في الكويت وان الادارة العامة للتحقيقات وفق ما تملكه من مزايا تعتبر هيئة قضائية.
ونوها بأن المحكمة رفضت دعوى الحكومة ببطلان الاختصاص لوجود عسكريين ضمن المحققين داعين في الوقت ذاته الى المبادرة بتصحيح الوضع بعد صدور الاحكام كي لا يتسبب ذلك في فراغ تشريعي بوجود محققين بلا درجات وظيفية وفق ما أمر به القانون رقم 53/.2001
وكشف الشمالي والبدري عن ان عدد اعضاء التحقيقات المتضررين يبلغ قرابة 500 محقق وان ما حدث من تسكين للدرجات كدس مجموعة كبيرة أسفل السلم مما سبب الرسوب الوظيفي كما لم يحقق اي من المحققين في درجة مدعي عام.
وأشارا الى ان الدائرة الادارية اصدرت حكمها بالغاء القرار الا انها لا تقوم محل سلطة اخرى لوضع وتسكين الدرجات مما يستوجب على الحكومة اتخاذ اجراءاتها وفق الطريقة القانونية.
وبينا الى ان المحققين وقبل لجوئهم للمحكمة حاولا السعي مع المسؤولين الى معالجة الأمر إلا ان ذلك لم يحدث رغم محاولات اسكاتهم بترقيتهما لدرجة وظيفية لا تحقق لهم أيا من العدالة التي سلبت منهم.
وقالا ان الدعوى شهدت تعديلا لجهة الاختصام برئيس مجلس الخدمة المدنية بدلا من رئيس ديوان الخدمة المدنية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور