الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن الاثنين26/1/2004

تحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع العملاء «المالية» توافق
على قبول دعوى شهر الإفلاس لمن توقف أو ورثته عن الدفع قبل وفاته

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التعديل المقترح حول المشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المقدم من النائب عبد الله الرومي.
وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً بتاريخ 3/1/2004 حضره النائب عبد الله الرومي، كما حضره عن الهيئة العامة للاستثمار احمد العميري رئيس مكتب تسوية المديونيات المشتراة لحساب الدولة، وعمر العميري باحث قانوني ـ مكتب تسوية المديونيات.
وتبين للجنة ان الاقتراح المشار اليه يهدف الى معالجة ما اغفله المشروع بقانون من التصدي للحالات التي سبق ان قضى فيها بعدم قبول دعوى شهر افلاس العميل الذي توقف عن الدفع قبل وفاته او توقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة لرفع الدعوى بعد مضي اكثر من سنتين على وفاته. ويسمح التعديل المقترح بقبول دعوى شهر الافلاس في هذه الحالة ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الامر المقضى بعدم قبولها، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع العملاء وسرعة تحصيل ديون الدولة والتيسير على ورثة المدين المتوفى واتاحة الفرصة المتكافئة لهم مع غيرهم ممن لم تصدر بشأنهم احكام قضائية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية اعضائها الحاضرين (4 موافق ـ 1 ممتنع) الى الموافقة على الاقتراح المقدم، وانبنى رأي العضو الممتنع على ان من اقروا القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها قد شرعوا لانفسهم، وبذلك فهو يتحفظ على اي تعديل يرد عليه.
وجاء في مواد المشروع قانون( ) لسنة 2004م بتعديل بعض احكام القانون رقم (41) لسنة 1993م في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها مايلي: مادة أولى: يستبدل بنص الفقرتين (1، 3) من المادة (14) ونص المادة (17) من القانون رقم (41) لسنة 1993م المشار اليه النصوص التالية:
فقرة (1) من المادة (14):
«للنيابة العامة ان تطلب شهر افلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لاحكام هذا القانون، كما يجوز لها وفي اي وقت ان تطلب شهر افلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته او يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقاً لاحكام هذا القانون مما آل اليهم من تركة مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة (562/1) من قانون التجارة، وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الامر المقضى بعدم قبول دعوى شهر افلاس العميل الذي توفى، لرفعها بعد مضي اكثر من سنتين على وفاته».
فقرة (3) من المادة (14):
ويقدم طلب شهر الافلاس بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية وتتبع في اجراءتها وفي تكليف الخصوم امام المحكمة وفي الفصل فيها احكام المادة (559) من قانون التجارة، واذا كان العميل قد توقف عن الدفع قبل وفاته فيتم الاعلان الى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى او في مواجهة احد الورثة بصفته ممثلاً للتركة».
المادة (17):
استثناء من الشروط والاحكام والاجراءات المقررة للصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر افلاسه او لورثته او للهيئة العامة للاستثمار ان يعرضوا على المحكمة المنظور امامها طلب شهر الافلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الافلاس.
وبعد سماع اقوال او اقوال ورثته او بعضهم واقوال الهيئة العامة للاستثمار واقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة اما بالاستمرار في نظر طلب الافلاس او بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس اذا ثبت لها ان شروطه ملائمة على ان يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.
ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس في حالة وجود دائنين آخرين اذا كانت ديونهم مضمونة بتأمين عيني او يتم دفعها بانتظام، ولم يتدخل احد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر افلاس العميل الذي يرغب في الصلح.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه.
وتسري الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي اجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.
مادة (ثانية):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور