الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاربعاء 28/1/2004

مطالبة نيابية باقتصار تراخيص الصيدليات على الصيادلة
 الكويتيين والجمعيات والشركات المساهمة

قدم النواب طلال العيار وباسل الراشد وعبدالواحد العوضي وحسن جوهر وراشد الهبيدة اقتراحا بقانون في شأن تعديل نص المادة (2) من القانون رقم 82 لسنة 6991 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
وجاء في الاقتراح: مادة اولى: يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 83 لسنة 6991 المشار اليه النص الاتي: مادة 2 «لايجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة او المستشفيات الخاصة او الجمعيات التعاونية او شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الخدمات الطبية، ولا يرخص للصيدلي او الجمعية باكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز ان يكون للصيدلية فرع او اكثر في اي مكان، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لاكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة او فرع لها في كل منطقة، اما بالنسبة الى شركات المساهمة فيحدد بقرار من وزير الصحة عدد الصيدليات التي ترخص لها لكل شركة والاماكن التي تفتح فيها وذلك وفقا لخطة تعدها الشركة وتعتمدها وزارة الصحة».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية: يولي الدستور اهتماما خاصا للرعاية الصحية باعتباره احد المقومات الاساسية التي كفلها الدستور، فقضى في المادة (11) على ان «تكفل الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل - كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، ونص في المادة (51) على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة».
ونظرا لاهمية الدواء كوسيلة من اهم وسائل العلاج والوقاية من الامراض، فقد كان طبيعيا ان يعنى المشرع بتنظيم تداوله لضمان وصوله الى المستهلك بالصورة التي تحقق الفائدة المرجوة منه.
ومن ثم فقد صدر القانون رقم 52 لسنة 0691 بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية، ووضع ذلك القانون شروطا فيمن يزاول مهنة الصيدلة تقديرا منه لتلك المهنة ومدى أثرها البالغ على الصحة العامة، كما وضع القانون شروطا لفتح الصيدليات ابرزها ان يكون مالك الصيدلية كويتيا.
وحتى يضمن توفير الدواء بالسعر المناسب تم تعديل القانون رقم 52 لسنة 0691 بالقانون رقم 8 لسنة 5991 الذي اضاف مادة جديدة اناطت بوزارة الصحة تسعير الادوية بشرط مراعاة مصلحة كل من المستورد والبائع والمستهلك.
وفي 02/8/6991 الغي القانون رقم 52 لسنة 0691 المشار اليه وحل محله القانون رقم 82 لسنة 6991 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية وهو القانون المعمول به حاليا، وقد اعاد ذلك القانون تنظيم مهنة الصيدلة وعدل من شروط فتح الصيدليات مستحدثا الاحكام، منها نص المادة (2) التي قصر الحق في الحصول على ترخيص بفتح الصيدليات على الصيادلة الكويتين المرخص لهم بمزاولة المهنة، والمستشفيات الخاصة والجمعيات التعاونية.
وقد كشف التطبيق العلمي لهذا النص انه خلق نوعا من الاحتكار غير المرغوب فيه فقد أظهرت الاحصاءات ان عدد التراخيص بفتح الصيدليات التي تم اصدارها في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 0691 المشار اليه قد بلغ (931) ترخيصا، في حين ان عدد التراخيص التي تم اصدارها في ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 6991 قد بلغ (33) ترخيصا، وذلك رغم النمو المطرد في عدد السكان مما زاد من عدم تناسب الظاهرة بين عدد السكان وعدد الصيدليات التي تخدمهم فقد بلغ عدد السكان الكويتيين في دولة الكويت طبقا لاحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (888),682 مواطنا في العام 2002م بالاضافة الى السكان غير الكويتيين الذين يبلغ عددهم (1),094,426 شخصا في حين بلغ عدد الصيدليات العاملة في الكويت سواء التي تم انشاؤها قبل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 6991 او التي انشئت بعد العمل به (271) صيدلية وهو ما يمثل (00,910 في المئة) من سكان الكويت وهي نسبة ضئيلة، ومدى التزامها بالواصفات المتعارف عليها من حيث الامكانيات وتوافر الادوية وطرق حفظها والرقابة عليها بحيث اصبح عدد كبير من هذه الصيدليات مجرد منافذ لبيع الادوية، وليست صيدليات بالمعنى الصحيح.
وقد ادى هذا الى خلق نوع من الاحتكار اثر على سعر الدواء، فرغم ان قرارات وزارة الصحة قد حددت هامشا لربح الصيدلية فإن هذه النسبة لا تطبق عمليا في العديد من الادوية، حيث تحصل الصيدليات على عمولة عينية تتمثل في ادوية من نفس نوع الدواء الذي تشتريه تقدمها لها الشركات المنتجة بالمجان بقصد الترويج لمنتجاتها، مما يرفع هامش الربح الفعلي عن النسبة المحددة بقرار وزير الصحة, كما تضطر بعض شركات الادوية الى رفع اسعار منتجاتها رفعا مبالغا فيه لتغطية العمولة العينية التي تؤديها الى الصيدليات وكل هذه التكاليف تحمل في النهاية على كاهل المواطن الكويتي مستهلك الدواء وهو ما يتعارض مع الغاية التي يبتغيها المشرع من تسعير الدواء الذي اناط بوزارة الصحة حيث نصت المادة (31) من القانون رقم 82 لسنة 6991 المشار اليه على انه «يخضع بيع الادوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الادوية للاسعار التى يصدر بها قرار من وزير الصحة» واوجبت تلك المادة ان «يكتب السعر على كل عبوة دوائية من الخارج بخط واضح باللغة العربية» ونصت المادة (51) من ذلك القانون معاقبة كل من يخالف قرارات تسعير الادوية بعقوبات جزائية مختلفة».
من اجل هذا اصبح لزاما اعادة النظر في القيد الذي وضعه القانون رقم 82 لسنة 6991 المشار اليه على الترخيص بفتح الصيدليات والذي قصره على ثلاث فئات هي الصيادلة الكويتيون، المستشفيات الخاصة والجمعيات التعاونية وذلك باضافة فئة رابعة الى تلك الفئات تكون قادرة على انشاء صيدليات بالعدد الكافي الذي يتناسب مع عدد السكان، وبالمستوى اللائق الذي يلبي حاجة السوق الى صيدليات متطورة تساير روح العصر، وتماثل تشابه الصيدليات المنتشرة في دول العالم المتقدم.
ومن ثم اتجه التفكير الى ان تكون هذه الفئة الرابعة التي يسمح لها بفتح صيدليات الى جانب الصيادلة، المستشفيات والجمعيات التعاونية هي «شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الخدمات الطبية»، والعلة من اختيار شركات مساهمة كشكل قانوني للشركات التي تضطلع بهذه المسؤولية هو ايجاد كيانات كبيرة قادرة على تمويل انشاء الصيدليات بالعدد الكافي بالمستوى المطلوب وفقا لخطة مدروسة، وقادرة في القوت ذاته على ادارتها وتشغيلها وتطويرها لتواكب احدث التطورات في هذا المجال والعلة من اشتراط ان تكون هذه الشركات شركات مساهمة عامة هو افساح للاكتتاب العام لجذب استثمارات صغار المستثمرين، وكسر الاحتكار القائم حاليا في مجال صناعة واستيراد وبيع الادوية، وبطبيعة الحال يتعين ان تكون الشركة من الشركات العاملة في مجال الخدمات الطبية، وتحقيقا للتجانس المطلوب بين الانشطة المختلفة التي تمارسها الشركة من جهة، وابعادا لغير المتخصصين من جهة ثانية، فلا يتصور مثلا ان يسمح لشركة تجارة عامة ومقاولات او شركة متخصصة في الزراعة او العقارات ان تنشئ صيدليات وانما يتعين ان تكون الشركة التي تعطى الحق في فتح الصيدليات من الشركات العاملة في حقل الخدمات الطبية او الصحية او المجالات المرتبطة او المتعلقة بذلك النشاط.
لذلك اعد هذا الاقتراح بتعديل المادة (2) من القانون رقم 82 لسنة 6991 المشار اليه ليصبح نصها بعد التعديل على الوجه الاتي:
«لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، كما لايجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا لصيادلة كويتيين مرخص لهم بمزاولة المهنة او المستشفيات لخاصة او الجمعيات التعاونية او شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الخدمات الطبية، ولا يرخص للصيدلي او الجمعية باكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز ان يكون للصيدلية فرع او اكثر في اي مكان، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لاكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة او فرع لها في كل منطقة.
ويلاحظ ان المشروع اعطى الحق للشركات التي يمتد نشاطها لاكثر من منطقة سكنية في الحصول على ترخيص في فتح صيدلية واحدة او فرع لها في كل منطقة واشترط لذلك صدور قرار من وزير الصحة وذلك اسوة بالجمعيات التعاونية الاتحاد العلة في الحالتين.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور