الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الخميس 5/2/2004

اقتراح باصدار وثائق تمليك للكويتيات المتزوجات
من غير كويتيين بعد مضي 15 عاماً من التخصيص

تقدم النائبان صالح عاشور ود. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في مواده ما يلي:
☩ (مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم او مساكن لهم وفقا لاحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الاميرية واسقطت عنهم اقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود او ممن حصلوا على قسائم، فتصدر له هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة، كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين اللواتي خصص لهن مساكن حكومية بقصد التملك اذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص خمس عشرة سنة، على ان يتم سداد ثمن المسكن، مع اعتبار ما سدد جزء من الثمن وبشرط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك.
☩ (مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
☩ (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (33) من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية ما يلي:
يبلغ عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من اللاتي خصص لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت وحتى الآن 1090 حالة، وقد تم تحويل التخصيص المقرر لهن الى صفة ايجار علما بان اغلبهن يسكن في مساكنهم لفترة تزيد على 15 سنة وقد قمن باعمال الصيانة والترميم والتوسعة مرارا على نفقتهن الخاصة، وصرفن الكثير من اجل جعل هذه المساكن مناسبة ومريحة لهن ولابنائهن.
ومن اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لافراد اسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن كما جاءت في المادة (29) التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين» وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف اجناسهم، اضافة الى معالجة الوضع الاسري غير المستقر الذي سوف تعيشه الكويتيات طوال حياتهن اذا ما طلقن او توفي عنهن ازواجهن حيث سيبقين بدون مأوى اذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن آخر ملائم لهن، من اجل ذلك، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (33) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 نص جديد يقضي باصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية:
1 ـ ان تكون الزوجة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2 ـ ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا وخصص لها بقصد التملك.
3 ـ ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص البيت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
4 ـ سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.
5 ـ عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
6 ـ صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
وذلك بهدف تسجيل هذه المساكن باسماء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها متى توافرت في حالتهن الشروط المشار اليها، وذلك من اجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لهن، بخاصة ان هذا الاقتراح اعطى للوزير المختص سلطة تنظيم هذا الوضع من خلال قرار يصدره بالشروط والقراعد اللازمة في هذا الشأن.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور