الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاحد 15/2/2004

«التشاوري الخليجي» أقر مقترحات الكويت لإنشاء البرلمان العربي:
حماية الأمن القومي وتعزيز حقوق الإنسان في صميم الاختصاصات

كتب عايض البرازي:
وافقت برلمانات الدول الخليجية الست في اللقاء التشاوري الأول لممثلي مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة، الذي افتتحه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس على مقترحات الشعبة البرلمانية الكويتية في شأن مشروع الاتفاقية الدولية بين الدول العربية لإنشاء البرلمان العربي.
وأكد رئيس مجلس الأمة في كلمته التي رحب فيها بممثلي المجالس البرلمانية، شاكرا لهم تجاوبهم مع دعوة مجلس الأمة لعقد اللقاء التشاوري، اكد على أهمية التنسيق بين المجالس البرلمانية الخليجية لتشكيل موقف خليجي موحد، لافتا الى ان ذلك يأتي استجابة لما توصل اليه قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الكويت، على ضرورة تنظيم لقاءات دورية بين المجالس البرلمانية في دول المجلس، في حين أعرب ممثلو المجالس البرلمانية الخليجية عن تقديرهم لمبادرة الكويت احتضان هذا اللقاء التشاوري، مؤكدين على ضرورة مثل هذه اللقاءات في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.
الى ذلك، أكد النائب محمد الصقر عقب اللقاء على أهمية الاتفاق على موقف خليجي موحد من مختلف القضايا العربية والدولية، وذلك لما لمنطقة الخليج من أهمية في المنطقة, وأضاف ان من المقرر ان يتم الاتفاق على صيغة موحدة من مشروع انشاء البرلمان العربي الموحد، بالاضافة الى عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستمر حتى اليوم.
وفي عودة الى البرلمان العربي، فقد وافق المجتمعون على مقترحات الشعبة البرلمانية الكويتية بعد نقاشات استمرت ساعات عدة، لتخرج الصيغة النهائية للمقترح لتكون بادرة جماعية في اتجاه انشاء البرلمان العربي.
وفي ما يلي نص مقترح الشعبة البرلمانية:
 المادة (1):
يقصد بالمصطلحات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
القمة: مؤتمر قمة الدول العربية.
البرلمان:البرلمان العربي.
الجامعة: جامعة الدول العربية.
المجلس: مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
محكمة العدل: محكمة العدل العربية المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية.
البرلمان الوطني: المجالس التشريعية في البلدان العربية. الرئيس: رئيس البرلمان العربي.
الأمين العام: الأمين العام للبرلمان العربي.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للبرلمان العربي.
اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للبرلمان العربي.
 المادة (2):
 ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، وبناء عليها برلمان عربي يؤدي اختصاصاته ضمن منظومة جامعة الدول العربية، ويكون جهازا رئيسيا مستقلا.
 المادة (3):
 1 - تمثل كل دولة من الدول الاطراف، لمدة خمس سنوات، في البرلمان بعشرة أعضاء يختارهم المجلس النيابي أو مجلس الشورى من بين اعضائه في هذه الدولة، ويستمر الأعضاء المختارون من مجالسهم في عضوية البرلمان اذا حل البرلمان الوطني أو انقضت مدته، وذلك الى حين تشكيل البرلمان الوطني الجديد.
2 - بعد انتهاء هذه المدة الانتقالية يؤخذ بمبدأ التمثيل النسبي وفقا لعدد السكان في الدول الأطراف ووفقا للضوابط التي يحددها البرلمان، بحيث لا يقل تمثيل أي دولة عن عشرة أعضاء، ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، ويتم انتخاب الأعضاء وفقا لقواعد واجراءات الانتخاب والترشيح التي تضعها كل دولة من الدول الأطراف.
ودار في مناقشات حول المادة (3) وتم تعديلها على النحو التالي: تمثل كل دولة من الدول الأطراف في البرلمان بخمسة أعضاء يختارهم المجلس النيابي أو مجلس الشورى من بين أعضائه في هذه الدولة.
 المادة (4):
تكون للبرلمان الاختصاصات والصلاحيات التالية:
1 - دراسة أو مناقشة أي مسألة من المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والوثائق الدولية المضافة اليه أو المرتبطة به، وذلك بمبادرة مباشرة من البرلمان أو بناء على طلب القمة العربية أو مجلس الجامعة أو الأمين العام للجامعة، أو بناء على طلب من أحد أجهزة الجامعة أو المنظمات العربية المرتبطة بها.
2 - دراسة الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عن تلك الأوضاع والتطورات وتأثيراتها على الأمن القومي الجماعي العربي، ووضع توصيات حول السبل الكفيلة بمواجهتها بما يكفل حماية الأمن القومي العربي.
3 - وضع تصورات حول الجوانب التشريعية لتكامل الدول العربية، بما ينسجم مع قيمها ومبادئها، ودراسة واعتماد مشروعات القوانين المعدة بواسطة الأجهزة المكلفة بتوحيد التشريعات العربية، المقدمة عن طريق الجامعة أو هيئات العمل العربي المشترك تمهيدا لعرض هذه المشروعات على البرلمانات الوطنية.
4 - دراسة ومناقشة المشكلات والقضايا التي تواجه الوطن العربي في جميع المجالات وتقديم المقترحات التي تفضي الى الحلول المناسبة لها والتي توافق عليها البرلمانات الوطنية ويتم تنفيذها بعد ذلك من خلال الآليات الوطنية، والعمل على توحيد التشريعات في الدول الأعضاء.
5 ـ العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي، وتوفير الضمانات التي تكفل التمتع بها دون تمييز لأي اعتبار كان.
6 ـ رصد وتقييم ومراقبة عملية تنفيذ المهام الموكلة الى اللجان الفنية والاجهزة الفرعية الاخرى في الجامعة، ويجوز للبرلمان، في هذا الصدد، ان يطلب اية معلومات يراها ضرورية من هذه اللجان او يطلب منها اجراء دراسات متخصصة.
7 ـ استدعاء مسؤولين من الجامعة او احدى الهيئات او الاجهزة المرتبطة بها او التابعة لها او اي شخص يعمل بأي صفة في اي من الجهات السالفة للاستماع اليه بشأن اي مسألة معروضة على البرلمان او احدى لجانه.
8 ـ التنسيق مع جامعة الدول العربية في جميع القضايا ذات البعد القومي والتوصل الى صيغة مشتركة لتبادل التمثيل والحضور في اجتماعات مؤسسات العمل العربي المشترك.
وأضيف تعديل ينص على التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية والهيئات المنبثقة عنها في ما يهم الشعوب العربية من قضايا ومشروعات تنموية.
9 ـ دراسة الاتفاقات المشتركة بين الدول العربية واعطاء رأي استشاري حولها قبل اقرارها من الأليات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
10 ـ تمثيل الشعوب العربية في المؤتمرات والمحافل العربيةة والدولية التي تتم فيها مناقشة لقضايا التي تهم الأمة العربية.
11 ـ اقرار موازنة البرلمان، وتحديد النسب والحساب الختامي.
12 ـ طلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل العربية بشأن اي مسألة تتعلق باختصاصاته او سلطاته.
13 ـ اقرار النظام الأساسي للبرلمان ولائحته الداخلية وادخال التعديلات عليهما.
المادة (5):
مدة ولاية اعضاء البرلمان خمس سنوات تبدأ من تاريخ اول انعقاد له.
المادة (6):
 1 ـ يمثل اعضاء البرلمان جميع شعوب الدول الأطراف ويدلون بأرائهم في البرلمان ولجانه بحرية ولا تجوز مؤاخذتهم عن ذلك بحال من الاحوال.
2 ـ يتمتع اعضاء البرلمان اثناء قيامهم بعملهم بالامتيازات والحصانة الديبلوماسية بموجب المادة (14) من ميثاق الجامعة وتكون مباني البرلمان حرمة مصونة.
3 ـ يتمتع اعضاء البرلمان في اراضي كل دولة عضو بحصانة برلمانية من الاجراءات الجزائية، ويجوز رفع هذه الحصانة وفقاً للائحة الداخلية.
المادة (7):
 قبل ان يتولى عضو البرلمان اعماله في البرلمان او لجانه يؤدي امام البرلمان في جلسة علنية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم ان اتقيد بأهداف البرلمان وان اخدم الأمة العربية باخلاص وتجرد».
المادة (8):
 1 ـ يضع البرلمان بعد تشكيله مباشرة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية اللتين تنظمان اعماله، ويقرهما بأغلبية ثلثي الأعضاء.
2 ـ يجوز تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للبرلمان بأغلبية ثلثي الاعضاء.
المادة (9):
 يتوفر النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان بحضور اكثر من نصف الاعضاء، ويصدر قراراته وتوصياته بأغلبية الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.
المادة (10):
 1 ـ يصبح مقعد عضو البرلمان شاغراً اذا فقد صفة العضوية في البرلمان الوطني.
2 ـ يصدر بشغور المقعد قرار من البرلمان.
3 ـ اذا خلا مقعد العضو ينتدب برلمانه الوطني بديلاً له خلال شهر من خلو المقعد، وتكون مدة العضو الجديدة لنهاية مدة سلفه.
 المادة (11):
1- ينتخب البرلمان في اول جلسة من جلساته، عن طريق الاقتراع السري، مكتب البرلمان المؤلف من: الرئيس، وثلاثة نواب للرئيس، وذلك بأغلبية مجموع اعضائه، ويراعى في انتخابهم تمثيل الاقاليم الجغرافية للدول الاعضاء.
2- تكون مدة ولاية الرئيس واعضاء المكتب الاخرين هي ذات مدة البرلمان الذي انتخبهم.
3- يتولى الرئيس رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتناوب رئاسة الجلسات، وفقا للائحة الداخلية.
4- تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان اختصاصات الرئيس ونوابه.
 المادة (12):
يشكل البرلمان من بين اعضائه لجانا دائمة متخصصة لاداء مهامه، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات اللجان وكيفية تشكيلها ونظام العمل بها، كما يجوز للبرلمان تشكيل لجان خاصة موقتة، اذا دعت الضرورة الى ذلك.
 المادة (13):
1- تتكون الامانة العامة من الامين العام ومن يعاونه من المساعدين والعاملين.
2- يعين رئيس البرلمان الامين العام من غير الاعضاء وبعد موافقة البرلمان.
3- تتولى الامانة العامة جميع الشؤون الادارية والمالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مهام البرلمان ولجانه الدائمة والموقتة، وتضع اللائحة الداخلية النظام الداخلي للامانة العامة.
4- يكون الامين العام مسؤولا عن اعماله امام رئيس البرلمان.
ويراعى انتخاب المساعدين من غير جنسية الرئيس.
 المادة (14):
1- يجتمع البرلمان في دورات عادية مرتين على الاقل في العام لفترات تحددها اللائحة الداخلية.
2- يجوز لمؤتمر القمة، او مجلس الجامعة، أو ثلث اعضاء البرلمان، طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان، ويدعو الرئيس لعقد الدورة غير العادية التي تناقش فقط الموضوعات المحددة في طلب عقد هذه الدورة، وتنتهي الدورة باستنفاد بحث البنود المدرجة على جدول الاعمال.
3- تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان بناء على طلب ثلث عدد اعضائه جعلها سرية.
 المادة (15):
1- تكون للبرلمان ميزانية مستقلة، وتتكون موارد هذه الميزانية من مساهمات الدول الاعضاء والموارد الاخرى التي يقرها البرلمان، ويتم اعداد الموازنة وتنفيذها طبقا للوائح المالية والاجراءات المحاسبية لكي تحددها اللائحة الداخلية.
2- تحدد اللائحة الداخلية نسب مساهمات الدول الاعضاء في ميزانية البرلمان ووقت تسديدها وكذلك الضوابط والشروط المتعلقة بذلك، والاجراءات الواجبة الاتباع في حال الامتناع عن التسديد.
 المادة (16):
يكون المقر الدائم للبرلمان (,,,,,,) في حين كان النص المقترح ان يكون المقر الدائم للبرلمان في دمشق.
 المادة (17):
يتقاضى اعضاء البرلمان المخصصات والبدلات والمكافآت المالية التي تحددها اللائحة الداخلية.
وجرى تعديل على المادة بحيث تصبح كالاتي لايتقاضى العضو مكافأة نظير عمله في البرلمان وتتحمل البرلمانات نفقات ممثليها ومصاريف سفرهم.
 المادة (18):
وقد تم بعد التداول الغاء هذه المادة.
 المادة (19):
1- يجوز لاي دولة عضو في الجامعة الانضمام الى هذه الاتفاقية.
2- توقع وتصادق الدول الاطراف على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.
3- تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة.
4- يسري مفعول هذه الاتفاقية ويبدأ البرلمان عمله فور اكتمال تصديق او انضمام اكثر من نصف عدد الدول الاعضاء في الجامعة الى هذه الاتفاقية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور