الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن الثلاثاء 17/2/2004

وفقا لاقتراح تقدم به المسلم والجري
التشريعية تؤيد زيادة رواتب المتقاعدين «30» دينارا كل ثلاث سنوات

أيدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بغالبية أعضائها أن يتم زيادة معاشات المتقاعدين بواقع ثلاثين دينارا كل ثلاث سنوات كما جاء في اقتراح تقدم به النائبان د. فيصل المسلم ووليد الجري.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون أنه قد تبين لها أن فكرته استهدفت الأخذ بما استقرت عليه التوجهات في أنظمة التأمينات الاجتماعية بمختلف دول العالم على تقرير زيادة في المعاشات التقاعدية سواء كان ذلك كل فترة زمنية معينة أو تبعا لمؤشرات تملي بضرورة تقرير هذه الزيادة وهو الأمر الذي حدا بالمشرع لأن يصدر القانون رقم (25) لسنة 2001 مقررا بنص مادته التاسعة بأن تتم زيادة المعاشات التقاعدية بمبلغ عشرين دينارا شهريا.
وأضاف تقرير اللجنة أنه ولما كانت الزيادة السابق تقريرها بموجب ذلك القانون قد أصبحت من الضآلة بمكان بحيث لم تعد تلبي حاجات المواطنين أصحاب المعاشات التقاعدية وذلك أمام الغلاء المستمر في الأسعار والمعيشة ومن ثم كان متعينا لتحقيق المستهدف من تقرير تلك الزيادات وهو توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين أن يقترح زياداتها كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع خمسين دينارا شهريا.
وقد تبين للجنة أن فكرة هذا الاقتراح استهدفت بالفعل غرضا نبيلا وهو التأكيد على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات التقاعدية بالنظر لغلو أسعار المعيشة ومستلزمات الحياة الأساسية وهو ما أصبحت معه معاشاتهم التقاعدية الحالية عاجزة عن الوفاء بمتطلباتها ومن ثم ارتأت قبول فكرته إلا أنها رأت الاكتفاء بأن تكون هذه الزيادة في حدود ثلاثين دينارا كل ثلاث سنوات بدلا من المبلغ المقرر بموجب القانون رقم (25) لسنة 2001 وذلك لتحقيق الانسجام بين أحكام كل من أحكام هذا القانون والقانون رقم (49) لسنة 1982 في شأن ما تقرره من وجوب إعادة النظر كل سنتين في مستوى المرتبات على ضوء زيادة نفقات المعيشة ووفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.
كما ارتأت اللجنة أن إيراد التعديل المقترح كمادة مضافة بأحكام القانون الأصلي للتأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 باعتباره ينشىء حكما جديدا للأحكام الواردة في شأن المعاشات التقاعدية بذلك القانون وليس كتعديل يرد باستبدال المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 الذي لا يعدو إلا أن يكون إحدى القوانين المكملة والمعدلة للقانون الأصلي للتأمينات الاجتماعية المشار إليه.
وأشار التقرير إلى رأي للأقلية يرى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المعروض والإبقاء على النصوص الحالية للقانون باعتبار أن الزيادة المقررة بموجب القانون الحالي فيها الكفاية وتحقق المستهدف من فكرة هذا الاقتراح بقانون.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (4 ـ 1) إلى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور