الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الثلاثاء 23 مارس 2010 - العدد 11222

«امتثالا لأوامر الله تعالى وسيرا على هدي النبي الكريم في أحاديثه الشريفة»
نواب يقترحون بقانون حظر الفوائد الربوية في البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية

في اقتراح بقانون، دعا خمسة نواب الي حظر الفوائد الربوية في جميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في البلاد «امتثالا لامر رب العباد في كتابه العزيز القرآن الكريم، وسيرا على هدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي روت الاحاديث الشريفة عنه ان «آكل الربا معرض للعن والطرد من رحمة الله».
وجاء في الاقتراح بقانون المذكور الذي قدمه النواب الخمسة: الدكتور جمعان الحربش، الدكتور فيصل المسلم، الدكتور وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، محمد هايف المطيري ما يلي:
مادة اولى: في تطبيق احكام هذا القانون:
- يقصد بمؤسسات القطاع المصرفي والمالي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وفروع البنوك الاجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الاموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
- يقصد بالاعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على اصل القرض او الدين نظير الاجل سواء كانت بغرض التمويل او الاستثمار او ادارة المخاطر بفائدة قانونية او اتفاقية ثابتة او متغيرة او تأخيرية ايا كانت صورها او مسمياتها كالودائع لاجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع انواعها واغراضها وقروض الوسطاء في الاسواق المالية واصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
مادة ثانية: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة اي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا اي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
مادة ثالثة: تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية «هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية» تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى ابداء الرأي الشرعي في اعمال القطاع المصرفي وتتولى الهيئة وضع لوائحها وانظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
مادة رابعة: على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق اوضاعها بموجب احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى جميع الجهات الحكومية، كل حسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق اوضاعها خلال هذه المدة.
مادة خامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذه القانون.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية إلى انه: لما كان التعامل بالربا من اكبر الكبائر في الشريعة الاسلامية الغراء، وتحريم الربا من ابرز المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، لما فيه من الظلم المنافي للعدل، وقد تواردت النصوص الشرعية الصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية على حظر التعاملات الربوية في مواضع كثيرة منها:
قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فاذلوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولاتظلمون» (سورة البقرة/ 278-279).
وقول الله عز وجل «الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم». (سورة البقرة/ 275-276).
وفي الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها «أكل الربا»، كما دلت الاحاديث النبوية على ان آكل الربا معرض للعن والطرد من رحمة الله، وكل ذلك دال على حظر الربا وانه آفة اجتماعية وجريمة اقتصادية توجب الحرب من الله على مرتكبيه.
ولما كان المشرع الكويتي حريصا على الالتزام بالشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وهو ما تصدر مواد الدستور وسار عليه القانون المدني نصا وروحا فقد ارسى الدستور قاعدة العدالة كركيزة اساسية يبنى عليها الاقتصاد الوطني بغية تحقيق الرخاء للمواطنين والوصول إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تنص المادة (20) من دستور دولة الكويت على ان (الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)، وفي سبيل ذلك كلف الدستور الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، حيث جاء في المادة (23): (تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان).
ولما كان القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الاهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فقد ثبت بمنطق العلم والحس والواقع ان تطبيقات الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنها ان تخلق سلسلة من الازمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، والتي تمتد بمرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية عالمية، وقد بات الاقتصاد العالمي بمختلف مدارسه ونظرياته يتطلع إلى نظام بديل يقي العالم من اضرار الربا واثاره الكارثية المزمنة، حيث تعددت النداءات المطالبة بضرورة الاخذ بالنظام الاقتصادي الاسلامي الذي يرتكز على مبدأ «حظر الربا» بمختلف صوره واشكاله ومسمياته المعاصرة، كما اتخذت البنوك المركزية في العالم سلوكا مشابها، حيث قضت جميعها بتخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات وصل بعضها إلى معدلات صفرية، ما يؤكد وجاهة مبدأ «حظر الربا» وانه الوسيلة المثلى للوقاية من الازمات الاقتصادية والحد من اثارها التضخمية.
وتأسيسا عليه فقد جاء هذا الاقتراح بالقانون ليسهم في خلق وتبادل النقود على اساس سلعي حقيقي، واقامة المبادلات الائتمانية على قاعدة آمنة من المديونيات الثابتة، التي تنعكس حتما على تأمين الاستقرار لدخول المواطنين، ما يسهم في تأمين مسيرة التنمية الوطنية، كما يحمي الاقتصاد الوطني من التعرض للازمات النقدية والانهيارات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب الربا وتقلبات اسعار الفائدة الربوية.
كما يسهم هذا الاقتراح بالقانون في تحقيق العدالة للبنوك التقليدية المحرومة من ميزة الاستثمار المباشر التي تفتح لها افاقا وفرصا استثمارية واعدة، في الوقت الذي تتمتع فيه البنوك الاسلامية بهذه الميزة الاستراتيجية ذات العوائد العالية.
وبالتالي فإن هذا الاقتراح يلبي حاجة البنوك التجارية ومؤسسات التمويل والاستثمار التقليدية للفوز بالموافقات الرسمية التي تسمح لها بالتحول من ممارسة اسلوب الفوائد الربوية إلى العمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، يضاف لذلك تزايد مخاوف البنوك والمؤسسات الربوية من مخاطر تقلبات الفائدة العالمية، والاثر السلبي بالغ الخطورة على اجال سلم استحقاقات الودائع وفوائد القروض والسندات طويلة الاجل، ما حدا بتلك المؤسسات الربوية إلى ان تستحوذ على حصص كبيرة في بنوك ومؤسسات مالية اسلامية لانها الملاذ الآمن من المخاطر الاستراتيجية المستقبلية الناتجة عن التعامل بالفوائد الربوية، التي باتت تهدد كيان تلك البنوك والمؤسسات المالية في الاجل الطويل، خصوصا في ظل ارتفاع معدل حالات الافلاس المصرفي التقليدي في العالم.
ومن جهة اخرى، فإن الحكم بحظر الربا والغائه من النظام المصرفي والمالي الوطني يتيح إعادة بناء انظمة الرقابة والاشراف المركزية على اسس واضحة ومتينة تتسم بالشفافية والاستقرار، وذلك فيما لو قورنت بالمديونيات الربوية التي لا تنضبط باسقف محددة، اما بسبب الفوائد المتغيرة او التأخيرية وما يصاحب ذلك من حالات الغش والتدليس والتحايل التي قد تمارس بسبب تداخل الفوائد وتراكمها وعدم شفافيتها، الامر الذي ادى بالبنوك التقليدية الى العمل على تحسين صورتها الذهنية امام المجتمع الكويتي، خصوصا في ظل تفاقم ازمة المعسرين من المواطنين بسبب القروض الربوية ذات الفوائد التصاعدية المجحفة، والتي كثيرا ما تتضخم فيها الفوائد الربوية حتى تجاوز ضعف قيمة اصل الدين، الامر الذي بات يهدد كيان الاسرة الكويتية وأمنها الاقتصادي، ما دفع الكثير من المواطنين الى اللجوء الى مقاضاة الجهات الدائنة للمطالبة بمنع ضم الفوائد الربوية، والحد من ظاهرة تجهيل العملاء والتغرير بهم بواسطة الفوائد الربوية.
كما يهدف القانون الى حماية المال العام والحفاظ على الاحتياطات العامة للدولة من خلال القضاء على اسباب مشكلة المطالبات الشعبية المتكررة بتدخل الدولة لإسقاط قروض المواطنين الناشئة عن تقاضي الفوائد الربوية المجحفة.
هذا وقد اشتمل القانون على ست مواد تضمنت الاحكام التالية:
تم تعريف ابرز مصطلحات القانون في المادة الاولى، وهي: مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وهي الشريحة المستهدفة بهذا القانون، وتشمل، تمثيلا لا حصرا، كلا من: بنك الكويت المركزي باعتباره السلطة النقدية والائتمانية المشرفة على مزاولة المهنة المصرفية في الدولة، وكذا مؤسسات التمويل الحكومية (مثل بنك التسليف والادخار)، ومحافظ التمويل الحكومية (مثل محفظة التمويل الزراعي الملحقة ببنك الكويت الصناعي)، كما يشمل المصطلح جميع البنوك التجارية والمسجلة بسجل البنوك التجارية لدى بنك الكويت المركزي، بالاضافة الى البنوك المتخصصة، وكذا فروع البنوك الاجنبية المصرح لها بالعمل بدولة الكويت، هذا بالاضافة الى: شركات التمويل وشركات الاستثمار وتوظيف الاموال، ومنها: شركات الوساطة المالية التي تزاول عمليات تمويلية في الاسواق المالية، وشركات الصرافة والمتاجرة بالعملات، وكذا شركات التأمين المباشر وإعادة التأمين المرخص لها للعمل بدولة الكويت.
كما فسرت المادة نفسها دلالة المصطلح الثاني: (الاعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية)، حيث تناول النص كل ما يطلق عليه فوائد وما في حكمها ضمن اعمال الجهات والمؤسسات والكيانات المالية، حيث فسرت المادة المصطلح بأنه: كل مداينة ينشأ عنها دائن ومدين، اذا كانت تتضمن شرطا يقضي بحق الدائن بأن يتقاضى مبلغا ماليا اضافيا كزيادة على اصل قيمة القرض او قيمة الدين المستقر في الذمة، وذلك في مقابل الزيادة في الاجل، وذلك يشمل الفوائد الربوية المترتبة على تقديم عمليات غرضها تمويل الحاجات الاقتصادية او تنمية وتعظيم رأس المال بطريق الاستثمار، او ما كان منها بغرض ادارة المخاطر كالسندات، كما تعرض الاقتراح لتفصيل مسميات الربا بحسب الجاري في العرف المصرفي والمالي، فقد حظر الفوائد الربوية بجميع انواعها وأشكالها ومسمياتها: سواء كان مصدرها القانون نفسه، او كانت الفائدة اتفاقية مصدرها ارادة الطرفين (وهي تكون عند بدء التعاقد بابرام عقد القرض النقدي)، او الفائدة التأخيرية (وهي الالتزام المالي الذي ينشئه الدائن على مدينه عند حلول اجل السداد وعجز المدين عن الوفاء)، وكذلك الفائدة المتغيرة (وهي التي يتغير فيها حجم المديونية بحسب ارتفاع او انخفاض سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي)، وكذلك الفوائد الثابتة طيلة مدة العقد، وقد نبه النص إلى ان هذه المسميات الربوية انما هي على سبيل المثال لا الحصر، وعلى ذلك فان اي تطبيق مستحدث من تطبيقات الفوائد الربوية يكون مشمولا بحظر القانون له مهما تعت صوره ومسمياته.
وامعانا من القانون بشأن ضبط مدلول الفوائد الربوية طبقا لما هي عليه في الواقع فقد نص صراحة على مجموعة من تطبيقات الفوائد الربوية التي يقوم عليها النظام المصرفي والمالي التقليدي، حيث حظرت المادة الودائع لاجل والودائع الاستثماريةبانواعها وكذا القروض النقدية المباشرة، بالاضافة إلى التسهيلات المصرفية بجميع انواعها، اضافة إلى ما يقدمه الوسطاء في الاسواق المالية من تمويلات بفوائد ربوية، كما شمل الحظر اصدار السندات بجميع انواعها واغراضها اجالها الحكومية منها الخاصة، وحظر السندات يتناول جانبين هما: اصدار سندات واذونات الخزانة ابتداء وتداولها في السوق المالي والنقدي بعد ذلك، ولم يغفل الاقتراح حظر كافة عمليات خصم الديون التي تأخذ صورا ومسميات متعددة قابلة للتوالد بحسب تطور الاسواق المالية والممارسات المصرفية، ومن اشهر تطبيقاتها: خصم الكمبيالات والاوراق التجارية، وكذلك عمليات توريق او تصكيك الديون، هذا بالاضافة إلى غرامات التأخير اذا كانت واردة على ديون مستحقة على اصحابها، فان الغرامة تكون حينئذ نوعا من الفوائد التأخيرية، وكل ما كان بمعنى ما سبق من اعمال القطاع المصرفي والمالي يكون له حكمه بالحظر.
وتناولت المادة الثانية الحظر الصريح على كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي ان تزاول اي اعمال مالية او مصرفية او استثمارية او تأمينية تتم وفقا لآلية الفوائد الربوية، وطبقا لما ورد في التعريفات، وحيثما ورد ذلك في اي قانون او نظام، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (وهو بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية- الماد السادسة). ونصت هذه المادة على انه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل معاملة تتم بعد هذا التاريخ بالمخالفة لهذ الحظر.
وضمانا لسلامة تنفيذ الحظر الذي تضمنه الاقتراح فقد اختصت المادة الثالثة بالنص على تشكيل (الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية) بمرسوم بناء على عرض وزير المالية وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الفقهاء ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في المعاملات المالية المعاصرة وقد حددت المادة ابرز اختصاصات الهيئة والمتمثلة في الآتي:
-1 ابداء الحكم الشرعي تجاه المعاملات التجارية في مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بهدف تقديم الدعم الكافي لها للتخلص من المعاملات الربوية لديها.
-2 القيام بمهام الرقابة على أعمال المؤسسات المصرفية والمالية بهدف التحقق من سلامة التزامها بمقتضى القانون.
-3 التنسيق والمتابعة لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية في مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير اللوائح والتعليمات والارشادات المتعلقة بتنظيم الاجهزة الشرعية المرتبطة بها.
كما نصت المادة على ان الهيئة لها صفة الاستقلالية، وانها المرجع النهائي في هذا الشأن، بحيث تكون قراراتها نهائية وملزمة.
كما نصت المادة على ان تتولى الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية وضع اللوائح وانظمتها، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بغية الاستفادة من خبراته وانظمته الرقابية بصفة عامة وايمانا بما تتطلبه مرحلة التخلص من التعاملات الربوية في الاعمال المصرفية والمالية من تحضيرات فنية وادارية وتقنية بالاضافة إلى توفير المتطلبات المركزية، فقد جاءت المادة (الرابعة) لتحدد الحد الاعلى لمرحلة توفيق الاوضاع لجميع مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وهي مدة زمنية تقدر بثلاث سنوات كحد اقصى تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهدفها اعطاء المؤسسات فترة زمنية كافية للقيام بالتحضيرات والترتيبات اللازمة لاعادة تطوير نفسها باتجاه التخلص من ممارسة اي اعمال او تقديم اي خدمات تقوم على اساس الفوائد الربوية.
وضمانا لسلامة الالتزام بتوفيق الاوضاع خلال المدة الزمية المحددة، فقد الزم الاقتراح جميع الجهات المختصة في الدولة، مثل: وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، كل بحسب اختصاصه، بالقيام بمهام الرقابة والتحقق من سلامة وجودة التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بتنفيذ عمليات توفيق اوضاعها تمهيدا للتخلص من الفوائد الربوية في كافة اعمالها وعملياتها خلال المدة المذكورة ويشمل ذلك وضع السياسات والآليات المناسبة لمعاملة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الفوائد الربوية السابقة على تطبيق هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة على ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
وقضت المادة السادسة بان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور