الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاثنين 22/3/2004

الدقباسي يقترح الغاء قانون تجريم عقد الانتخابات الفرعية

تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون بالغاء البند خامسا من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات مجلس الامة الانتخابات الفرعية وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى:
 يلغى البند (خامسا) من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ما يلي:
من الحقوق الدستورية الاصلية التي كفلها الدستور حرية الرأي وحق كل انسان في التعبير عن رأيه وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة 36 من الدستور.
ولما كان للمجتمع الكويتي خصوصيته التي جعل عليها ابناؤه في ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية تامة سواء كان ذلك في تجمعاتهم العامة او الخاصة وهي خصوصية تجسد ارقى مظاهر الممارسة العملية بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور فيما هو مطروح من قضايا اجتماعية وسياسية على الساحتين الداخلية والخارجية ومن رحم هذه الخصوصية، ولدت فكرة تنظيم الاجتماعات الانتخابية وهي التي يجريها ابناء المناطق المختلفة لترشيح او تزكية من يرونه الاكفأ والاجدر لتمثيلهم تمهيدا لدعم ترشيحه لخوض غمار سباق الانتخابات العامة سواء كان ذلك في انتخابات مجلس الامة او انتخابات المجلس البلدي ـ وهو سعي مشروع ومحمود طالما تم وفقا للقوانين المنظمة له ولم يخرج على النظام العام والآداب وهو الامر الذي عناه المشروع بتدخله لتنظيمه منذ اكثر من عقدين حين ضمن القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات نصا يبيح هذا السعي في شأن الاجتماعات الانتخابية طالما تمت وفق الاجراءات المنظمة لها في هذا القانون الذي ما زال ساريا حتى الان. وبالتالي فان فكرة اجراء مثل تلك الانتخابات فضلا عن انها تعد وجها من اوجه حرية التعبير عن الرأي وهي حرية كفلها الدستور فان اجراءها لم يكن ليشكل بأي صورة من الصور اي مخالفة دستورية لتنفيذ هذه الحقوق او الانتقاص من قدرتها ذلك ان حرية اي مواطن يرغب في ترشيح نفسه لأي انتخابات هو حق اصيل ومكفول ولا يعتبر من كفالة هذا الحق كون هذا المرشح قد سبق له الترشيح في انتخابات فرعية او الاشتراك فيها بأي صفة كانت، اذ ليس من شأنه ثبوت حصول هذا الاشتراك ان يحول دون ممارسة كل مواطن لحقوقه الدستورية ترشيحا او انتخابا كما لا يجوز القول بخطر ممارسة هذا الحق ـ على سبيل المثال ـ على من خاض مثل تلك الانتخابات مرشحا ولم يصبه التوفيق فيها في ان يعيد الكرة ويعاود حقه في ترشيح نفسه في الانتخابات الاصلية دون ان يشكل سبق اشتراكه في الانتخابات الفرعية ترشيحا او انتخابا اي قيد عليه يحول دون تمكينه من هذه المشاركة الاصلية وبالتالي فان الانتخابات الفرعية على هذا النحو لا تعدو الا ان تكون احدى القنوات الشرعية لممارسة حق حريتي الرأي والتعبير عنه في اطار صحيح من احكام الدستور. وما كان يمكن ان يكون محل نظر وتجريم هو ما لو كانت المشاركة في هذه الانتخابات الفرعية تشكل اي مانع او قيد يحول بين من شاركوا في هذه الاجتماعات وبين ممارستهم لحقوقهم الانتخابية الاصلية في اي انتخابات عامة لاحقة لها وهو قيد لم ولن يكون له قاعدة لما يشكل مثل ذلك القيد من اخلال بمبدأ المساواة وحريتي الرأي والتعبير على النحو المقرر للمادتين 29،36 من الدستور، هذا فضلا عن انه بنظرة خاصة على الماضي وتمعن للواقع واستقراء للمستقبل فان تأثيم الانتخابات الفرعية وابقاء الوضع على ما هو عليه في شأن استمرار تحريمها من شأن ان يثقل كاهل القضاء ـ وهو المثقل اصلا بقضايا كثيرة ـ لو انه نظر الى هذه الانتخابات بمنظار سليم يكشف عن كونها ليست الا احدى قنوات التعبير عن الرأي وهو ما لا يجب ان يكون محلا لأي تجريم ومن ثم فقد تعين العدول عن القانون الحالي خاصة اذا ما روعي انه كان في الاصل قد ولد مشوها اثر ولادة عسرة صاحبت نشوده في ظل احجام وامتناع عن التصويت من قبل الحكومة وبفارق اصوات اكسبه ـ على غير الواقع ـ وصنف القانون فضلا عما سوف يشكل هذا الالغاء من تطابق مع الواقع العملي وانسجام مع عموم الرأي العام الذي يشجب هذا التجريم ويرى فيه تعديا على حرية المواطن وانتقاصا من حقه في التعبير.
كما ان من شان هذا الالغاء ان يزيل فجوة قائمة ما بين نصوص القانون من جهة وتطبيقها على ارض الواقع من جهة اخرى وهو ما لا يجب ان يكون لذلك فقد اعد هذا الاقتراح بهدف الغاء البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور