الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاثنين 22/3/2004

اقتراح بقانون لتحقيق استقلالية مالية للقضاء
بعيداً عن أي تبعية مالية أو ادارية لأي سلطة أخرى

أكد النائب علي الراشد ضرورة تحقيق الاستقلالية المالية للسلطة القضائية تمشياً مع نص الدستور القاضي بالفصل بين السلطات فصلاً تاماً.
وقال الراشد في تصريح للوطن تعليقاً على تقديمه ونواب اخرين اقتراحاً بقانون يقضي بذلك ان السلطة القضائية في الكويت ليست موضعاً للشك.
ولا الاتهام ابداً وانما يأتي تقديم الاقتراح بقانون هذا لاستكمال البناء الدستوري لفصل السلطة القضائية بعيداً عن تبعيتها لاي من السلطات الاخرى بأي شكل من الاشكال مشيراً الى المسؤولية الادارية والمالية لوزارة العدل عن الجهاز القضائي ما يجعل من الضرورة تحقيق الاستقلالية المالية للسلطة القضائية استبراء لها من اية شبهات.
وكان النائب الراشد وكل من د. فهد الخنة، وعبد الله الرومي، وراشد الهبيدة وبدر شيخان الفارسي قد تقدموا باقتراح بقانون يقضي بتحقيق الاستقلالية المالية للسلطة القضائية من خلال ما نص عليه القانون المقترح بالمواد التالية تعديلا على بعض احكام المرسوم رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء:
(مادة اولى):
تضاف فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 ـ المشار اليه نصها الآتي: ويلحق بالمجلس امانة عامة تحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، تشكل برئاسة امين عام يختار من رجال القضاء بدرجة لا تقل عن مستشار او محام عام، يعاونه عدد كاف من الامناء المساعدين والاعضاء يختارون من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل او ما يعادله، ويندب الامين العام والامناء المساعدون والاعضاء بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويندب للعمل بالامانة العامة عدد كاف من الامناء المساعدين والموظفين في مجال الشؤون المالية والادارية يختارون من بين العاملين في هذا المجال بوزارة العدل او غيرها من الجهات الحكومية الاخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
(مادة ثانية):
يستبدل بنصي المادتين 69، 70 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النصان التاليان:
المادة 69: يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة وتبدأ السنة المالية للسلطة القضائية مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية رقماً واحداً في ميزانية الدولة.
وتتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء تحضيرمشروع ميزانية السلطة القضائية، ويعرض المشروع بعد اعداده على المجلس الاعلى للقضاء لنظره واقراره في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة، ثم يعرضه وزير العدل وفقاً لما ينتهي اليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزراء لادراجه ضمن الميزانية العامة للدولة عند احالتها لمجلس الامة.
وتصدر ميزانية السلطة القضائية بقانون وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.
وعقب صدور القانون الخاص بميزانية السلطة القضائية يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في بنك الكويت المركزي، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه في ذلك.
وبعد نهاية السنة المالية تعد الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء الحساب الختامي ويتبع اقراره واصداره الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية السلطة القضائية واصدارها.
مادة 70: يخول المجلس الاعلى للقضاء كافة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليه في القوانين واللوائح، وكذا اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة العامة.
ويخول وزير العدل ذات الاختصاصات بالنسبة للجهات المعاونة لهما.
(مادة ثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
هذا وقد أرفق بالقانون المقترح مذكرة ايضاحية تبرر التقدم به قالت ان السلطة القضائية تقوم بأداء رسالة هي بطبيعتها مستقلة عن السلطتين التشريعية والقانونية، وقد قرر الدستور الكويتي هذه الحقيقة فنص في المادة 163 منه على انه «لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء».
ومن البديهي ان النص في الدستور على استقلال القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده ما لم تتوافر ضمانات جديه تكفل للقضاء الاستقرار الحقيقي وتصونه، وهذه الضمانات هي تجسيد لهذا الاستقلال، ومن ثم فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي وماله وانما الهدف منها اساساً كفالة في الرأي والحيدة والتجرد في احكامه، وحماية استقلالية وضعه استقلاليه الوظيفي حتى يحسن اداء رسالته، ويتمكن من مواجهة اي ضغوط قد يتعرض لها، اي ان هذه الضمانات في جوهرها عناصر ضرورية ولازمة لصالح النظام القضائي ذاته ودعم كيانه وتأكيد سلطانه حتى يؤدي دوره في المجتمع بارساء دعائم العدل واعلاء الشرعية وتدعيم سيادة القانون وحماية الحقوق وصون الحريات.
ولا مراء في ان اهم ضمانات استقلال القضاء ان يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة باعتبار ان اهم ضمانات استقلال القضاء ان تستقل السلطة القضائية بوضع ميزانيتها بحيث يضعها المجلس الاعلى للقضاء وتدرج رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة. فيستقيم بذلك التوازن الدستوري بين السلطات الثلاث بأن تصبح السلطة القضائية سيدة موازنتها بعيداً عن مظنة التأثير والتحكم من جانب اي سلطة اخرى، خاصة وان هناك أربعا وعشرين جهة حكومية في الدولة، تتمتع بميزانيات مستقلة او ملحقة والموضحة بالقانون رقم 3 لسنة 2003 (وعددها 24 ميزانية)، ولعله من الاجدر والاولى ان تكون السلطة القضائية في مقدمة هذه الجهات التي تتمتع بميزانية مستقلة باعتبار ذلك أهم ضمانات استقلال القضاء وفق ما سلف بيانه.
ومن المنطلق، وتحقيقاً للاهداف آنفة الذكر، فقد اعد هذا الاقتراح بقانون ونصت المادة الاولى على اضافة فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتتضمن انشاء امانة عامة تلحق بالمجلس الاعلى للقضاء وتحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس، وذلك تنظيماً للعمل وتمكيناً للمجلس في اداء مهمته بسهولة ويسر خاصة بعد زيادة الاعباء الملقاة على عاتقه في الآونة الاخيرة، ونصت مادته الثانية على تعديل المادة 69 من قانون تنظيم القضاء على نحو يكفل ان يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، عدا السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية، على ان تحدد الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية السلطة القضائية بالاتفاق مع الحكومة وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة، ويتولى وزير العدل عرض مشروع الميزانية على رئيس مجلس الوزراء وفقاً لما ينتهي اليه رأي المجلس الاعلى للقضاء لادراجه ضمن الميزانية العامة للدولة عند احالتها لمجلس الامة.
وتصدر ميزانية السلطة القضائية بقانون ويسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة. ونظراً لان المجلس الاعلى للقضاء هو مناط استقلال القضاء ومظهر ذلك الاستقلال وضمانته، فقد حرص الاقتراح على دعم اختصاصاته وتمكينه من ممارستها وذلك بتخويله سلطة اقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية الذي تعده الامانة العامة الملحقة به وإيداع الاعتماد المخصص للميزانية المذكورة عقب صدور القانون الخاص بها لدى بنك الكويت المركزي وان يكون الصرف من هذا الاعتماد بإذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه في ذلك، على ان يتم اعداد الحساب الختامي بعد نهاية السنة المالية وتتبع في اجرائه واصداره كافة الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية السلطة القضائية واصدارها، وذلك كله حتى تكون كافة الامور المالية المتعلقة برجال القضاء بأيديهم دون تدخل من احد، تعزيزاً لاستقلالهم وصيانة لهذا الاستقلال، وتجدر الاشارة في هذا المقام ان تولي المجلس الاعلى للقضاء هذه الاختصاصات المالية بالنسبة لرجال القضاء بدلاً من وزارة العدل، ليس من شأنه فحسب ان يحقق لهم اهم ضمانة من ضمانات استقلالهم واستقرارهم حتى يحسنوا اداء رسالتهم بل من شأنه كذلك ان يتيح الفرصة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للعمل القضائي في كافة المجالات، على نحو يكفل تحقيق عدالة ناجزه ننشدها جميعاً، ومن نافلة القول ان تلك الاعباء المالية الملقاة على عاتق المجلس الاعلى للقضاء على نحو ما ورد بهذا الاقتراح فإن من شأنها ان تلقي على عاتقه المسؤوليات المقررة قانوناً، كالشأن في كافة ما يباشره من اختصاصات في كافة المسائل المتعلقة بالقضاء واعضاء النيابة العامة، وهو ذات الامر المقرر لكل من ينيط به القانون مثل هذه المسؤوليات كمسؤولية رئاسة مجلس الامة عما يقوم به من اعمال بخصوص الميزانية المستقلة للمجلس، وغير ذلك مما يقوم به المسؤولون عن الميزانيات المستقلة والملحقة.
وكذا تعديل المادة 70 من قانون تنظيم القضاء وذلك على نحو يكفل تخويل المجلس الاعلى للقضاء بالنسبة للقضاء واعضاء النيابة العامة سلطة ديوان الخدمة المدنية وكذا سلطة مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتعلقة بمقابل الاعمال الاضافية والمكافآت ومصروفات الانتقال وبدل السفر ومخصصات الموفدين في بعثات او دورات تدريبية وتخصيص المساكن الحكومية والحوافز المادية وذلك تأكيداً لاستقلال السلطة القضائية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور