الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الخميس 25/3/2004

5 نواب يقترحون اعتبار عضو مجلس الأمة مستقيلاً
إذا تغيب 5 جلسات متتاليات أو عشراً متفرقات

اقترح 5 نواب منح مجلس الأمة سلطة اعتبار أي نائب يتغيب 5 جلسات برلمانية متتالية أو عشر متفرقات مستقيلاً، كما اقترحوا خصم جزء من مكافآت المتغيبين أقل من ذلك.
جاء ذلك في اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الرقم (2) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قدمه النواب مشاري العنجري، وعبدالله الرومي، وفهد الخنة، وعلي الدقباسي وعلي الراشد.
اشتمل الاقتراح على مادتين فقط هما: مادة أولى يستبدل بنصوص المادة 25 والفقرة الثانية من المادة 53 والمادة 180 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النصوص التالية.
مادة (25):
يتم الخصم من مكافأة العضو آليا ما يعادل مكافأة يوم عن كل جلسة من جلسات المجلس يتخلف عن حضورها عند افتتاحها، أو عند استئنافها في اليوم التالي، أو ينصرف قبل رفعها نهائيا في الحالتين، ويضاعف الخصم المذكور في حالة تغيب العضو نهائىاً عن الجلسة، كل ذلك ما لم يكن في مهمة رسمية.
وينشر أمر غياب العضو أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين علي نفقته، وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات غير متتالية عرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.
ويتم الخصم من مكافأة العضو آليا ما يعادل يوما عن كل اجتماع للجنته يتخلف عن حضوره أو ينصرف قبل رفعه نهائىاً، ما لم يكن في مهمة رسمية، وينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متتالية أوخمس مرات غير متتالية في ذات دور الانعقاد جاز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً من عضويتها ويحاط المجلس علماً بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المتعلقة بالنشر المنصوص عليه في هذه المادة، ولا تسري احكامها على الوزراء.
مادة (53) فقرة ثانية:
ويجب لصحة الاجتماع حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل.
مادة (180):
لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئىس.
وإذا لم يتوافر في اللجنة نصاب الحضور في الموعد المحدد لبدء الاجتماع، يكون الاجتماع صحيحاً بعد نصف ساعة اذا حضره ثلث اعضاء للجنة على الاقل، ولا تصدر القرارات في هذه الحالة إلا باجماع آراء الحاضرين.
وإذا توافر في اللجنة نصاب الحضور في الموعد المحدد لبدء الاجتماع، استمر الاجتماع صحيحاً ولو افتقد نصاب الحضور أثناء انعقادها، وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الاغلبية اللازمة لصدور قرارات اللجنة.
(مادة ثانية) على رئىس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخه صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور