الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - السبت 29 مايو 2010

الخالد أكد أن الواقع العملي أثبت أن الجاني قد يكون ذكراً أو أنثى
«الداخلية» ترى صعوبة تطبيق «قمع المعاكسات»: أغفل تجريم التحرش الجنسي

رأى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد صعوبة الأخذ باقتراح لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع في صيغته المعدلة من اللجنة التشريعية حول الاقتراح بقانون بخصوص قمع المعاكسات في الأماكن العامة.
وقال الشيخ جابر الخالد في مبررات رفض الداخلية الأخذ بالاقتراح، ان القاعدة في التجريم ان يكون الفعل المجرم محددا بحيث لا يصبح القاضي في وضع المشرع، ومعيار (يخدش حياءها) الوارد بتقرير اللجنة معيار غير منضبط يفتقر للتجريد والعمومية.
لم يحدد الاقتراح جنس الجاني، وقصر المجني عليه في الأنثى، مع ان الواقع العملي أثبت ان الجاني قد يكون ذكرا أو أنثى، وان المجني عليه قد يكون ذكرا أو أنثى.
لم تحدد المادة (1) من الاقتراح طبيعة الرغبات سبب الفعل المجرم، ومن الأفضل حصرها في تلك الرغبات ذات الطبيعة الجنسية.
اقتصر الاقتراح في وصف المعاكسة على انها تعد.. في حين ان هناك من صور المعاكسة ما لا يصل الى حد التعدي، لذلك فإن من الأفضل الاستعاضة عن وصف التعدي بوصف التعرض.
لم يقيد الاقتراح حق تحريك الدعوى العمومية على شكوى من المجني عليه، وهو أمر مستحب في مثل هذه الجرائم كما هو الحال في القانون المقارن.
لم يتضمن الاقتراح وسائل المعاكسات الحديثة مثل المحادثات التلفونية او الرسائل العاطفية عبر المحمول او الانترنت او الرسائل المكتوبة (الورقية) او الشفاهية او اي فعل آخر يدل على ذلك.
أغفل الاقتراح تجريم التحرش الجنسي عن طريق التعسف في استخدام الشخص لسلطته المخولة له قانونا بإعطاء أوامر أو توجيهات او ممارسة اكراه او ضغط. من الأفضل ضرب أمثلة للتحرش الجنسي على سبيل المثال لا الحصر مثل المغازلة الكلامية أو اللمس أو الاحتكاك الجسدي المقصود او المحادثات التلفونية او الرسائل العاطفية.
قصر الاقتراح وقوع المعاكسة على الأماكن العامة فقط وأغفل أماكن وقوعها في غير هذه الأماكن.
أغفل الاقتراح الاشارة الى القصد الجنائي والذي لا يتصور وقوع فعل المعاكسة من دونه.
أغفل الاقتراح وضع حدود فاصلة بين المعاكسة والتي قد تكون وفقا للاقتراح تعديا على أنثى بفعل وبين هتك العرض والذي هو وفقا لما هو مسلم به قضاء كل فعل مخل بالحياء العرضي يستطيل الى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يشترط ان يترك أثرا بجسمه، وذات الأمر المتقدم تم اغفاله بالنسبة للفعل الفاضح والتحريض على الفجور والدعارة اذ أغفل الاقتراح أيضا وضع حدود فاصلة بينهما وبين المعاكسة.
أشار الاقتراح الى الحبس والغرامة كعقوبة على المعاكسة وأغفل وجود بعض العقوبات والتدابير التي يمكن اتخاذها كتقديم تعهد بعدم القيام بالمعاكسة مصحوب بكفالة واخضاع المتهم لمراقبة وزارة الداخلية وغير ذلك من العقوبات والتدابير التي يمكن الاستعاضة بها عن العقوبات المشار اليها.
مع تأييد فكرة الاستعاضة عن الاقتراح بإضافة مادة الى قانون الجزاء الا ان الاقتراح بصيغته المعدلة اضاف نص المادة 198 في حين ان من المفترض اضافة نص المادة 204 مكررا بعد نص المادة 204 من قانون الجزاء بشأن التحريض على ممارسة الفجور والدعارة باعتبار ان ذلك اكثر اتساقا وانسجام النصوص وتدرجها من حيث الجسامة.
الاقتراح نص على ان: «كل من تعرض لأنثى بالقول أو تحرش بها بالفعل أو قام بتصويرها خلسة..» وهذه الصياغة تفتقد بعض الدقة لأنه فضلا عن قصور الصياغة المشار اليها عن الإلمام بكل صور المعاكسة، فإن التصوير المشار اليه بالصياغة ايضا من قبيل الفعل ولا حاجة للنص عليه منفردا فضلا عن انه لا محل للنص على التصوير خلسة فقط في ظل امكان التصوير علانية بغير رضا من المجني عليه ومن ثم نرى انه من الأفضل الاستعاضة عنها بالصياغة الآتية: «كل من تعرض للغير بقول أو فعل أو اشارة على نحو مخل بالحياء بغية حمله على الاستجابة لرغباته الجنسية او ممارسة ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الرغبات..».
لم يراع الاقتراح تناسب العقوبات وتدرجها من حيث الجسامة مع الأفعال المجرمة، حيث نص على ان تكون عقوبة المعاكسة الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين في حين ان قانون الجزاء عاقب على الفعل الفاضح المخل بالحياء وعلى التحريض على الفجور والدعارة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.
وعليه فإن الوزارة في ظل هذه المرئيات والملاحظات ترى صعوبة الأخذ بالاقتراح.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور