الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الرأى العام 2/2/2003

لتحقق الفكرة بعد صرف التعويضات ولمضي أكثر من 10 سنوات

«التشريعية» ترفض إضافة مدة خدمة فعلية لمعاش العسكريين غير الكويتيين المشاركين بحرب التحرير رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد المقدم من العضوين محمد الخليفة، مسلم البراك (المحال بصفة الاستعجال) وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة في 8/1/2002 الاقتراح بقانون المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وقد عقدت اللجنتان (الأصلية والفرعية) لهذا الغرض اجتماعين في 5و23/11/.2002
حيث ناقشت اللجنتان الاقتراح المذكور وقد تبين لها على ما ورد في مذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى إضافة مدة خدمة فعلية إلى المعاش للعسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد وذلك وفقا للفئات المبينة في نصوص هذا الاقتراح، وكذا استحقاقهم معاشا تقاعديا بنسب معينة أو مكافأة نهاية الخدمة إذا كانوا لم يستحقوا هذا المعاش.
وبعد المداولة وتبادل الرأي ارتأت اللجنة ان فكرة هذا الاقتراح قد تحققت من خلال ما سبق صرفه من تعويضات للعسكريين غير الكويتيين وغيرهم لاشتراكهم في صد العدوان العراقي الغاشم فضلا عن استفادتهم من أحكام القانون (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية نفاذا للمرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 الذي صدر بهذا الشأن تكريما لهم بالاضافة إلى ان العدوان العراقي قد مضى عليه أكثر من عشر سنوات وهو ما يجعل فكرة هذا ا لاقتراح ليست جديرة بالموافقة.
وقد انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها ( 2 ـ 2 ) الجانب الذي فيه الرئيس عدم الموافقةعلى هذا الاقتراح من حيث الفكرة.
وجاء في الاقتراح بقانون بشأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد والمقدم من النائبين مسلم البراك ومحمد الخليفة ما يلي:
☩ (مادة1): تسري أحكام هذا القانون على العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990م وكذلك الذين اشتركوا في تحرير البلاد من براثن الاحتلال ولا يزالون في الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
☩ (مادة 2): يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في تطبيق هذا القانون المدد التالية:
1ـ مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في السلك العسكري منذ التحاقه بالخدمة وحتى انتهاء خدمته.
2ـ مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.
3ـ مدة مساوية لنفس مدة الخدمة التي قضاها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.
4ـ مدة مساوية للمدة التي قضاها المستفيد في الأسر بشرط أن يثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة في الجيش.
(مادة 3): يستحق المستفيد معاشا تقاعديا بواقع (75%) من آخر مرتب شهري شاملا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع (85%) من المرتب المذكور إذا كانت المدة المشار إليها عشرين سنة أو أكثر.
(مادة 4): يستحق المستفيد مكافأة تقاعد إذا انتهت خدمته بعد العمل بهذا القانون دون استحقاقه معاشا تقاعديا وتحسب هذه المكافأة بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى المحسوبة في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة أساسا لحساب المكافأة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور