الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاثنين 19/4/2004

آراء سابقة لـ «التجارة» ومواد عدة في قانون الشركات تعزز من موقف تجار «البطاقات»

كتب المحرر الاقتصادي:
ظاهرة شراء البطاقات والحصول على الوكالات لحق الشراء من جانب عدد من رجال الأعمال والراغبين بتملك حصص كبيرة في رأسمال «بوبيان الإسلامي» لم تتوقف ومستمرة علنا، رغم تصريحات كبار المسؤولين بعدم قانونية تلك الاجراءات التي لم تستطع ان تغير نهج المشترين على الاقل ليتحول من العلانية إلى السرية كحد أدنى.
«الرأي العام» التقت بعض المقربين من العملية، وأكدوا على سلامة موقفهم واجراءاتهم التي يتخذونها، بدءا من الوكالات التي يحصلون عليها من اصحاب البطاقات، والتي تعتبرها وزارة التجارة من وجهة نظرها صورية، ومرورا بأحقية الشراء الذي يدعمه رأي سابق للتجارة بأنه لا يوجد ما يمنع هذا الامر، اضافة إلى ان اخضاع المسألة للعرف التجاري يجيزها.
وما بين تصريحات المسؤولين واستمرارية من يقومون بالشراء تشريعات يستند اليها اصحاب هذا الاتجاه، حيث ينادون بضرورة تطبيق القانون والاستناد اليه، مشيرين إلى ان الاصلاح ليس بتخطيه او الالتفاف عليه.
واضافوا ان اي اجراء يجب ان يتم به استصدار تشريع من مجلس الامة او قرار واضح وصريح ليتم العمل به من جانب الجهات المعنية.
لكن تلك المصادر تطرقت إلى قضايا أبعد مما يتحدث عنها المسؤولون، وهي المتعلقة بالتوجه ناحية الغاء حق الوكالة في الوقت الذي يعد هذا الحق مكفولا بحكم الدستور والقانون المدني، وقانون الشركات، وهو امر مخالف لكل القوانين ما لم يصدر فيه تشريع أو قانون واضح من مجلس الأمة.
واعتبرت المصادر ان الاصل في البيوع الاباحة، ما لم يوجد نص قانوني يمنعها.
وشددت المصادر على ان القانون يجيز ويسمح للمواطنين بالسماح بعمل توكيلات اجرائية للاكتتاب باسهم الشركات.
ولفت إلى انه حسبما ثابت بالاصدار الخامس 2001/ 2002 «الشركات التجارية الكويتية» القواعد والمبادئ القانونية والاجراءات، الصادر من وزارة العدل، «انه يجوز اصدار وكالات اجرائية للاكتتاب، في اسهم الشركات نيابة عن الموكل والتوقيع نيابة عنه على جميع الأوراق والطلبات والمحاضر، والسجلات، والشهادات اللازمة لذلك، ودفع قيمة الاكتتاب، واستلام شهادات الاسهم والبيع داخل البورصة وبواسطة أحد الوسطاء المقيدين لديها، مع التقيد بكافة النظم والقواعد القانونية المتبعة في البورصة في شأن الأسهم.
وفي ضوء القوانين والمواد سالفة الذكر ترى المصادر انه لا توجد اي صورية في الامر، كما يردد البعض، مؤكدين ان ما يقال عن ان هناك نصا في قانون الشركات يمنع الاكتتاب الصوري حسب المادة 85، فإن الملاحظات على هذا الادعاء عديدة، وهي ان الصورية واقعة مادية، ويملك ان يقررها فقط حكم القاضي وحده، فهو الذي يبحث ظروف كل حالة على حدة، ويصل منها إلى تقرير الصورية من عدمه.
واضافت ان الصورية مسألة تتعلق بالنية او ما تخفيه السريرة من غرض، ولا يتصور ان يكون هناك معيار يمكن أن يفتش في القلوب والسرائر ليقال ان هناك صورية من عدمه.
وقالت المصادر انه حتى لو امكن وضع معيارا للصورية فإنه لا يمكن القول إن ما يجيزه القانون يمكن ان يكون دليلا على وجود صورية، لانه طالما ان القانون يجيز ويقر امرا ما، فإنه لا يكون هناك داع إلى الصورية، معتبرين ان اعطاء أية جهة ادارية سلطة الفصل فيما هو من اختصاص القضاء وطبيعة عمله امرا يخالف الدستور وقانون تنظيم القضاء.
وتطرقت المصادر إلى ان ما يتعلق بحقوق الوكالة فإنها واردة في القانون المدني ضمن المادة 698.
على الصعيد نفسه تطرقت المصادر إلى ان هناك اختراقات واضحة لمواد القانون من جانب بعض الجهات، لا سيما ما يتعلق بنظام الحفظ المركزي، للاسهم مؤكدين ان المادة 103 من قانون الشركات تؤكد وتنص على ضرورة اصدار الشركة سندا حين الاكتتاب يثبت فيها مقدار الاسهم المكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والاقساط الباقية، وتقوم مقام الاسهم العادية إلى ان يستبدل بها اسهم حين سداد جميع الاقساط.
وتابعت المصادر ان الدستور الكويتي نص ايضا على ان الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون كما لا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
وفي ضوء ما مضى فإن القانون الكويتي خلا من اي مادة تجيز لأي جهة الاحتفاظ بشهادات الاسهم لديها وفرض الوصاية على المواطنين لعدم وجود ما يستدعي ذلك، في الوقت الراهن لمعارضة المادة 18 من الدستور.
معتبرين ان البنوك لا تمول على اساس وصل، بل الاصل في هذا الامر تقديم شهادة صحيحة للاسهم.
وفيما يتعلق بمسألة بيع وشراء البطاقات المدنية دعم بعض التجار مواقفهم ببعض الوثائق الصادرة عن وزارة التجارة، في ردها على وزارة الاوقاف في استفسار لها عن قانونية بيع البطاقة المدنية، حيث افادت نصيا ومكتوبا، بأنه لا يوجد اي نص يبيح او يمنع التصرف في هذا الحق.
وأوضحت مصادر في تعقيبها على هذا الرد أنه من الثابت في مثل هذه الامور هو تطبيق العرف التجاري السائد، مشيرين إلى انه حسب المادة 2 من قانون التجارة والتي تنص على مراعاة ما نصت عليه المادة 96 والتي تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام، فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون.
من جهة اخرى عزت المصادر إلى ان ما يتعلق بوجود نحو 3 آلاف قضية في النيابة العامة خاصة بعمليات التكرار في الاكتتابات تسبب هذا الامر نتيجة القرارات التي صدرت بالالغاء وهو امر كان بالامكان تفاديه لو تم اعتماد صاحب البطاقة الاصلية في الحصول على الاسهم المكررة، مشيرين إلى انه لم يحدث مثل هذا الامر منذ 35 عاما رغم انه تم تأسيس ما يقارب من الـ 100 شركة، وذلك لاعتماد صاحب البطاقة الأصلية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور