الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاثنين 09 مايو 2011 - العدد 11634

اشترطت سداد الإيجار السنوي للقسيمة
«الزراعة» تعلن أسعار دعم الأعلاف: طن الشعير بـ 53.800 دينار والذرة 37.800

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أسعار دعم الأعلاف، حيث جاء كيس الشعير زنة 50 كيلو غراماً بـ 2.690 دينار، والطن منه بـ 53.800 دينار، أما الذرة فالكيس زنة 50 كيلو غراماً بـ 1.890 دينار، والطن بـ 37.800 دينار، في حين الشوار الكيس ذاته بـ 150 فلسا، والطن بـ 3 دنانير.
وبالنسبة لمخلوط الأغنام جاء دعم الكيس 30 كيلو غراماً بـ 1.120 دينار، والطن بـ 37.330 دينار، ومخلوط الأبقار بالسعر نفسه وكذلك مخلوط الابل.
وحدد قرار رئيس الهيئة بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2011-2012، والذي يصرف اعتبارا من ابريل 2011 شروط الصرف على النحو التالي:
1 - تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة.
2 - تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصياً أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة.
3 - تمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الأبقار والدواجن والنعام حسب بطاقات الأعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقاً لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقاً إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه.
4 - يتم ارسال الكشوفات آلياً للشركة المعتمدة كل (3) أشهر موضحا فيها كميات الأعلاف المستحق صرفها لمزارع (الأبقار - الدواجن - النعام) على أن يتم موافاتها كتابياً بذلك.
5 - يحق للهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة.
6 - عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري).
7 - تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة.
واشترط القرار أن يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2011/2012.
وشدد القرار على أنه يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بجميع القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم ايقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين من تاريخ انذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الأشهر المخالفة ويستأنف الصرف اعتباراً من تاريخ الشهر التالي لإزالة المخالفة.
ونص القرار على أنه يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة للحائزين قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا تصرف المخصصات العلفية المدعومة.
وبين القرار أنه لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية أو غيرها كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
وأنهى القرار الضوابط بأنه يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على أن يتحمل مستحقو الدعم أي فروقات ناتجة عن الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2011/2012.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور