الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الأحد 24 يوليو 2011

 أهم مزاياه توفير عامين على الأطباء في الانتقال من اختصاصي إلى اختصاصي أول ومنه أيضاً إلى استشاري
«الأنباء» تنشر مقترح «كادر» الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين

حنان عبدالمعبود
في تغيير كبير يخدم الأطباء والوضع الصحي بالكامل في الكويت فان مجلس الخدمة المدنية يبحث اقرار المقترح الذي قدمه معهد الاختصاصات الطبية (الكيمز) بعد اعتماده من قبل مجلس «الأمناء» وأركان وزارة الصحة والجمعية الطبية والخاص بوظائف ومرتبات وبدلات الاطباء البشريين والأسنان الكويتيين وهو ما يمكن تسميته بـ «الكادر» الخاص بهم.
وقد حصلت «الأنباء» على المقترح الذي تم رفعه ومن المنتظر خلال أيام قليلة اقراره، وتضمن المقترح تغييرات عدة في هيكلة وظائف الأطباء، حيث تضمن توفير عامين على الطبيب حيث يوفر عاما في انتقاله من اختصاصي الى اختصاصي أول والذي كان يستغرق 3 أعوام وفي التعديل سيكون عامين وكذلك انتقاله من اختصاصي أول إلى استشاري والذي كان سابقا يستغرق 3 أعوام، حيث في المقترح سيستغرق عامين فقط، كما سيوفر المقترح أماكن للتخصصات الدقيقة، كما سيعد اجتياز الطبيب في البورد الكويتي لـ «R2» معادلا لحصوله على الماجستير، كما ان حصوله على «R5» سيعادل حصول الطبيب على الدكتوراة، اما عن نص المقترح فقد جاء كالتالي:
مقترح قرار رقم ( ) لسنة 2010
بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين
مجلس الخدمة المدنية: بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1984 بشأن اسكان الاطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة وتعديلاته. وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الاطباء البشريين والاسنان الكويتيين بوزارة الصحة. وموافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/1998) المنعقد بتاريخ 25/1/1998 بشأن نظام صرف المكافآت عن العمل خارج اوقات الدوام الرسمي والقرارات: رقم 4 لسنة 2000، رقم 9 لسنة 2002، رقم 6 لسنة 2003، رقم 16 لسنة 2005، رقم 20 لسنة 2005، وموافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/2009) المنعقد بتاريخ 7/7/2009 بمعالجة مرتبات الاطباء القياديين.
وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5/2010) بشأن مرتبات وبدلات الاطباء البشريين والاسنان الكويتيين.
وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/2009) المنعقد بتاريخ 31/12/2009.
قرر:
أولا: وظائف الاطباء
مادة «1» في تطبيق هذا القرار يقصد بـ :
الأطباء: الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون.
الطبيب الاستشاري في التخصص الدقيق: الطبيب البشري والاسنان الكويتي الحاصل على شهادة البورد الكويتي او ما يعادله في التخصص العام وشهادة الزمالة الكويتية او ما يعادلها في التخصص الدقيق ويشغل وظيفة استشاري تخصص دقيق.
الطبيب الاستشاري العام: الطبيب البشري والأسنان الكويتي الحاصل على شهادة البورد الكويتي او ما يعادله ويشغل وظيفة استشاري.
الخبرة: الخبرة العملية أو مدة الدراسة اللاحقة على بكالوريوس الطب والجراحة التي تفيد الطبيب كخبرة.
مادة (2): تحدد مستويات وظائف الأطباء وفقاً للتسلسل التالي:
رئيس الهيئة الطبية.
نائب رئيس الهيئة الطبية.
استشاري تخصص دقيق (Sub-Specialty Consultant) / استشاري عام (General Consultant).
اختصاصي أول تخصص دقيق (Sub-Specialty Senior Specialist) / اختصاصي عام أول (General Senior Specialist).
اختصاصي تخصص دقيق (Sub-Specialty Specialist) / اختصاصي عام (General Specialist) / ممارس عام أول (أ) / طبيب صحة عامة أول.
طبيب متخصص (Attending Physician) / ممارس عام أول (ب) / مسجل أول / طبيب صحة عامة.
طبيب مقيم (5) Resident (5) / مسجل / ممارس عام.
طبيب مقيم (4) Resident (4) / مسجل / ممارس عام.
طبيب مقيم (3) Resident (3) / مسجل / ممارس عام.
طبيب مقيم (2) Resident (2) / مساعد مسجل.
طبيب مقيم (1) Resident (1) / مساعد مسجل.
طبيب دوري (Intern).
ويمثل كل مستوى وظيفي من هذه المستويات درجة مالية محدد ربطها المالي وفئات العلاوة الدورية والبدلات والمكافآت والعلاوات الخاصة بها وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (3): تصنف وظائف الأطباء في كل مستوى من المستويات الوظيفية الـ 12 من «استشاري تخصص دقيق / استشاري عام» فما دون الى: أطباء المستشفيات والمراكز المتخصصة ـ أطباء الرعاية الصحية الأولية ـ أطباء الصحة العامة ـ أطباء الإدارات الفنية، وذلك وفقا للجدول رقم (1 + 2) المرفقين لهذا القرار.
وتقوم وزارة الصحة بتحديد «عدد» الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ثانيا: شروط شغل وظائف الأطباء البشريين والأسنان
مادة (4): يكون تعيين الطبيب في كل من وظيفة «رئيس الهيئة الطبية» و«نائب رئيس الهيئة الطبية» بمرسوم، وتقابل الوظيفة الأولى درجة «وكيل وزارة» والوظيفة الثانية درجة «وكيل وزارة مساعد».
ويكون التعيين في باقي وظائف الأطباء بقرار من الوزير، على ان تراعى شروط التعيين الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية بالإضافة الى الشروط التالية:
(أ) استشاري تخصص دقيق (Sub-Specialty Consultant) / استشاري عام (General Consultant).
(1) استشاري تخصص دقيق (Sub-Specialty Consultant): ان يكون حاصلا على البورد الكويتي او ما يعادله في التخصص العام وشهادة الزمالة الكويتية او ما يعادلها في التخصص الدقيق وخبرة كلية (13) سنة منها (7) سنوات بعد البورد الكويتي او ما يعادله.
(2) استشاري عام (General Consultant): ان يكون حاصلا على البورد الكويتي او ما يعادله في التخصص العام وخبرة كلية (15) سنة منها (9) سنوات بعد البورد الكويتي او ما يعادله.
اما بالنسبة للوظائف الأخرى التي هي في مستوى وظيفة «استشاري» فيشترط ان يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة الى شهادة الماجستير او الدبلوم او ما يعادل كل منهما وخبرة كلية (22) سنة منها (15) سنة بعد الماجستير او (16) سنة بعد الدبلوم لوظيفة «مدير منطقة» او «مدير ادارة فنية» او «رئيس المجلس الطبي العام» او «رئيس مكتب صحي بالخارج» او «مدير مستشفى». وفي حالة انتهاء شغل الطبيب لأي من الوظائف الأخرى المشار اليها في الفقرة السابقة وفقا لما هو مقرر قانونا في غير حالات انتهاء الخدمة يعود الى المستوى الوظيفي الذي كان عليه قبل شغل احدى هذه الوظائف، مع مراعاة منحه العلاوات الدورية التي كان سيستحقها في هذا المستوى بافتراض استمراره فيه بما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب الأساسي الذي يمكن ان يصل اليه في وظيفته التي عاد اليها، وذلك ما لم يكن قد استوفى شروط شغل وظيفة «استشاري» الواردة في الفقرة الأولى من هذا البند (ب).
(ب) اختصاصي اول تخصص دقيق (Sub-Specialty Senior Specialist) / اختصاصي عام اول (Senior General Specialist).
(1) اختصاصي اول تخصص دقيق (Sub-Specialty Senior Specialist).
(2) ان يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة الى شهادة البورد الكويتي او ما يعادله وشهادة الزمالة الكويتية او ما يعادلها وخبرة كلية (11) سنة منها (5) سنوات بعد البورد الكويتي او ما يعادله.
(3) اختصاصي عام أول (Senior General Specialist): ان يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة الى شهادة البورد الكويتي او ما يعادله وخبرة كلية (12) سنة منها (6) سنوات بعد البورد الكويتي او ما يعادله.
أما بالنسبة للوظائف الأخرى التي هي في مستوى وظيفة «اختصاصي أول» فيشترط ان يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة الى شهادة الماجستير او الدبلوم او ما يعادله كل منهما وخبرة كلية (18) سنة منها (11) سنة بعد الماجستير او (12) سنة بعد الدبلوم لوظيفة «مدير مستشفى» او «نائب مدير ادارة فنية» او «رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية» او «رئيس مكتب خدمات طب الأسنان» او «ملحق صحي» او «نائب مدير مستشفى».
وفي حالة انتهاء شغل الطبيب لأي من الوظائف الأخرى المشار اليها في الفقرة السابقة وفقا لما هو مقرر قانونا في غير حالات انتهاء الخدمة يعود الى المستوى الوظيفي الذي كان عليه قبل شغل احدى هذه الوظائف، مع مراعاة منحة العلاوات الدورية التي كان سيستحقها في هذا المستوى بافتراض استمراره فيه، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب الأساسي الذي يمكن أن يصل إليه في وظيفته التي عاد إليها، وذلك ما لم يكن قد استوفى شروط شغل وظيفة «اختصاصي أول» الواردة في الفقرة الأولى من هذا البند (ب).
ثالثا: العلاوة الدورية
مادة (5): يمنح الطبيب علاواته الدورية بالفئات الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار في المواعيد المحددة بقانون ونظام الخدمة المدنية، على الا يتجاوز نهاية مربوط وظيفته باستثناء ما ورد في المواد (6 و 7 و8 و9 من هذا القرار).
مادة (6): اذا وصل الطبيب البشري الى نهاية مربوط «وظيفة استشاري او استشاري تخصص دقيق، استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بحيث لا يتجاوز مرتبه الاساسي في جميع الاحوال عن 1615 دينارا، اما طبيب الاسنان فلا يتجاوز مرتبه الاساسي عن نهاية مربوط هذه الوظيفة.
مادة (7): تمثل وظيفة «اختصاصي اول» اعلى مستوى وظيفي يصل اليه الطبيب الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها ويشغل احدى الوظائف «نائب مدير ادارة فنية» او رئيس وحدة الرعاية الصحية الاولية أو رئيس مكتب خدمات طب الاسنان، او ملحق صحي، او نائب مدير مستشفى دون الاخلال بشروط شغل هذه الوظائف الواردة في المادة 4 من هذا القرار.
مادة (8): تمثل وظيفة ممارس عام اول (أ) اعلى مستوى وظيفي يصل اليه الطبيب الحاصل على شهادة الماجستير او الدبلوم او ما يعادل كل منهما، ويشغل احدى الوظائف ممارس عام اول (أ) او طبيب صحة عامة اول أو مراقب في ادارة فنية او مساعد رئيس وحدة رعاية صحية اولية.
فاذا وصل الطبيب في هذه الحالة الى نهاية مربوط ممارس عام اول (أ) استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الاساسي في جميع الاحوال عن 1450 دينارا بالنسبة لطبيب الاسنان.
مادة (9): تمثل وظيفة ممارس عام اول (ب) اعلى مستوى وظيفي يصل اليه الطبيب الذي لم يكمل البرنامج التخصصي الكويتي (البورد الكويتي) بعد اجتيازه للسنة الثانية منه او ما يعادل ذلك من الشهادات التخصصية من الخارج. او بكالوريوس الطب والجراحة فقط او ما يعادلها ويشغل احدى الوظائف ممارس عام اول (ب) او طبيب صحة عامة أو رئيس قسم في ادارة فنية.
فاذا وصل الطبيب في هذه الحالة الى نهاية مربوط ممارس عام اول (ب) استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الاساسي في جميع الاحوال عن 1280 دينارا بالنسبة للطبيب البشري وعن نهاية مربوط وظيفة اختصاصي بالنسبة لطبيب الاسنان.
رابعا: الترقية
مادة (10):
(1) الترقية الى وظيفة:
طبيب مقيم (1)
طبيب مقيم (2)
طبيب مقيم (3)
طبيب مقيم (4)
طبيب مقيم (5)
وحتى وظيفة Attending physician لا تكون الا باجتياز الامتحان المقرر، وذلك بالشروط التالية:
أ – توافر شروط شغل الوظيفة الواردة بالمادة (4) من هذا القرار.
ب- ان يكون الطبيب قد امضى المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الوظيفة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق لهذا القرار.
(2) الترقية من وظيفة مسجل وحتى وظيفة استشاري لا تكون الا بالاختيار وذلك وفقا للشروط التالية:
أ- توافر شروط شغل الوظيفة الواردة بالمادة (4) من هذا القرار.
ب – ان يكون الطبيب قد امضى المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الوظيفة الواردة بالجدول رقم (1) المرفق لهذا القرار.
ج ـ ان يكون الطبيب قد حصل في كل من السنتين الاخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز.
مادة (11): الترقية الى وظيفة «ممارس عام» و«ممارس عام اول (ب)» تكون بالاختيار او بالاقدمية مع مراعاة شروط الترقية بالاختيار الواردة في المادة (10) من هذا القرار والشروط التالية بالنسبة للترقية بالاقدمية:
أ – توافر شروط شغل الوظيفة الواردة في المادة (4) من هذا القرار.
ب – ان يكون الطبيب قد حصل على تقرير امتياز لم تمض عليه سنة.
ت – ان يكون الطبيب قد مضى سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط وظيفته.
مادة (12): الطبيب الدوري Intern يرقى بالاقدمية الى وظيفة مقيم (1) (1) Resident بعد التحاقه ببرنامج تخصصي في المواعيد المقررة بنظام الخدمة المدنية بعد قضائه سنة واحدة على الاقل في وظيفته بنجاح او الى وظيفة مساعد مسجل في حال عدم اجتيازه البرنامج التدريبي التخصصي (البورد الكويتي او ما يعادله).
مادة (13): يشترط في جميع الاحوال لترقية الطبيب توافر وظيفة شاغرة بالميزانية.
مادة (14): يمنح الطبيب المرقى اول مربوط الوظيفة المرقى اليها او علاوة واحدة من علاواتها الدورية اضافة الى المرتب الاساسي الذي وصل اليه ايهما اكبر.
مادة (15): لا يكون شغل الوظائف الطبية الاشرافية الرئاسية في الادارات الفنية بالترقية وانما يكون بالتعيين او النقل، وذلك بمراعاة الآتي:
ان تكون الوظيفة الطبية الاشرافية الرئاسية بذات المستوى الذي يشغله الطبيب او بالمستوى الذي يعلوه مباشرة.
1- ان تتوافر في الطبيب شروط شغل الوظيفة الاشرافية الرئاسية.
2- اذا كانت الوظيفة الطبية الاشرافية الرئاسية بمستوى يعلو مباشرة المستوى الذي يشغل الطبيب – يمنح اول مربوط المستوى الذي تندرج فيه الوظيفة الاشرافية، او علاوة واحدة من العلاوات الدورية لهذا المستوى اضافة الى المرتب الاساسي الذي وصل اليه ايهما اكبر مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاخيرة من البند (أ) والبند (ب) بالمادة (4) من هذا القرار.
خامساً: العلاوات والبدلات والمكافآت
مادة (16): يمنح الاطباء المشمولون بأحكام هذا القرار علاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وبدل اختصاص وبدل تخصص نادر وبدل تخصص دقيق وبدل اشراف وبدل خفارة ومكافأة تدريب وزيادة في بدل الاختصاص الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مع مراعاة الآتي:
أ – العلاوة الاجتماعية: يمنح الاطباء علاوة اجتماعية وعلاوة الاولاد وفقا للقواعد والاحكام المقررة بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية.
ب ـ بدل طبيعة عمل لرئيس الهيئة الطبية ونائب رئيس الهيئة الطبية: يمنح الطبيب (رئيس الهيئة الطبية، ونائب رئيس الهيئة الطبية) بدل طبيعة عمل بالفئة المقابلة لوظيفته الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار او بالفئة التي يستحقها فيما لو استمر في وظائف الاطباء في الدرجات الأدنى حسب الشروط المقررة ـ أيهما اكثر بحيث تعدل فئة البدل كلما توافرت الشروط اللازمة للمنح بفئة أعلى.
ج ـ بدل اختصاص: يمنح الاطباء طبيب متخصص (Attending Physician) ممارس عام أول (ب) مسجل أول ـ طبيب صحة عامة. وما يعلوه بدل اختصاص وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
ولا يشمل هذا البدل الاطباء بوظيفة ممارس عام أول «ب» الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة فقط.
د ـ بدل تخصص دقيق: يمنح الأطباء البشريون والأسنان الذين تتوافر لديهم الشروط التالية بدل تخصص دقيق:
1ـ الحصول على المؤهل التخصصي العالي (البورد الكويتي أو ما يعادله).
2ـ الحصول على التخصص الدقيق (شهادة الزمالة الكويتية أو ما يعادلها بعد البورد الكويتي أو ما يعادله) في التخصص العام.
هـ ـ بدل إشراف: يمنح الطبيب الاستشاري في التخصص الدقيق والعام وكذلك الأطباء الشاغلون للوظائف الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية الواردة بالمادة (3) من هذا القرار ـ بدل اشراف وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
و ـ بدل خفارة: يمنح الأطباء البشريون والأسنان الذين يكلفون بالخفارة لمدة 18 ساعة في الاسبوع على الاقل خلاف ساعات الدوام المقررة بدل خفارة وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، ويجوز منح هذا البدل بفئات اقل وفقا لضوابط محددة تضعها وزارة الصحة مع اخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط.
يمنح «الممارس العام الأول (أ)» و«الممارس العام الأول (ب)» بعد وصول كل منهما الى نهاية مربوط وظيفته بدل خفارة بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى التالية لها وذلك بشرط العمل بنظام الخفارة.
تزاد فئة بدل الخفارة الواردة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار للأطباء في المستويات الطبية التالية استشاري تخصص دقيق، استشاري عام، اختصاصي أول تخصص دقيق، اختصاصي عام أول، اختصاصي تخصص دقيق، اختصاصي عام، ممارس عام أول (أ) في حالة المبيت بواقع 80 دينارا شهريا للفئة (أ)، وبواقع 50 دينارا شهريا للفئة (ب).
يمنح الاطباء الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة ـ مكافأة مالية في نهاية كل سنة مالية تصرف من بند المكافآت (مكافأة أعمال أخرى) وتحسب على النحو التالي:
قيمة المكافأة المالية = قيمة بدل الخفارة في السنة للمستوى الوظيفي * عدد ساعات الخفارة الزائدة في السنة / عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة
لا يجوز الجمع بين هذا البدل والتعويضات عن الأعمال الإضافية أو العمل بنظام النوبة، ويجوز الجمع بينه وبين المكافآت المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 1/1998 المشار إليه.
ز ـ مكافأة تدريب: يمنح الأطباء الشاغلون لوظائف طبيب متخصص Attending Physisian / ممارس عام أول (ب) ـ مسجل أول ـ طبيب صحة عامة وما يعلوها الذين يكلفون بالتدريب ـ مكافأة تدريب وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت او بدلات اخرى خاصة بالتدريب.
ح ـ زيادة بدل الاختصاص: يمنح الطبيب رئيس الهيئة الطبية ـ نائب رئيس الهيئة الطبية ـ استشاري تخصص دقيق ـ استشاري عام بعد مضي سنة على شغله الوظيفة وفي موعد استحقاقه للعلاوة الدورية ـ زيادة في بدل الاختصاص بفئة 15 دينارا شهريا تزداد سنويا بنفس الفئة.
سادسا: السكن الحكومي وبدل السكن وبدل التأثيث
السكن الحكومي وبدل السكن: مادة 17: يمنح الأطباء من الذكور والإناث بفئتين أعزب/ متزوج بدل سكن وفقا للجدول رقم 3 المرافق لهذا القرار مع الاستمرار بالشروط الأخرى المقررة لصرف هذا البدل او لتخصيص السكن الحكومي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1984 المشار إليه وتعديلاته ومراعاة الآتي:
تمثل فئات بدل السكن الواردة في الجدول المشار إليه الحد الأقصى ويجوز منح هذا البدل بفئات اقل وفقا لضوابط محددة تضعها وزارة الصحة مع إخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط.
يصرف بدل السكن بفئة اعزب للطبيب المتزوج لحين توافر شروط الصرف بفئة متزوج، على ان تتوافر به الشروط المقررة للصرف بفئة اعزب.
يصرف هذا البدل كاملا في جميع انواع الاجازات سواء كانت بمرتب كامل او مخفض او من دون مرتب.
بدل التأثيث:
مادة 18: يمنح الأطباء المستحقون لبدل السكن ـ بدل تأثيث وفقا للجدول رقم 3 المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على ان يلتزم الطبيب برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية:
(50%) من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الطبيب المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لإرادته أو تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على تسلمه هذا البدل.
(30%) من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة.
(10%) من فئة البدل إذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة.
سابعا: مكافأة الاستحقاق
مادة (19): يمنح الأطباء في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شامل لسنة ونصف لمن مضى على خدمته (30) سنة.
يقصد بالمرتب الشامل في مجال منح هذه المكافأة المرتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد والعلاوات والبدلات، والمكافآت التابعة للمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
تدخل مكافأة التدريب في حساب مكافأة الاستحقاق استثناء من مفهوم المرتب الشامل.
ثامنا: الإجازة الدورية السنوية
مادة (20): زيادة الإجازة الدورية السنوية للأطباء لتصبح بواقع (60) يوما لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة وبواقع (45) يوما لمنتقل خدمتهم عن ذلك.
تاسعا: أحكام انتقالية
مادة (21): يجوز لوزارة الصحة نقل الأطباء الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار إلى المستويات الوظيفية التي قد يستحقونها نتيجة لتعديل شروط شغل وظائف الأطباء بمراعاة الآتي:
قرار اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة بتحديد مستويات وظائف الاطباء، وتحديد عدد العلاوات الدورية التي قد لا يستحقها الطبيب في المستوى المنقول إليه.
عدم تغيير موعد استحقاق العلاوة الدورية وفقا للمقرر قانونا.
عاشراً: أحكام عامة
مادة (22): عدم جواز الفصل بين المستوى الفني والمستوى المالي في شغل الوظائف بالكادر الطبي سواء كان بالتسكين أو النقل أو التعيين أو تعديل الوضع أو تسوية حالة عند الحصول على الجنسية الكويتية أو الترقي وذلك دون الإخلال بالفقرة الاخيرة من المادة 1 من القرار رقم 4/2000 المشار إليه.
مادة (23): تحدد وزارة الصحة المستوى الوظيفي المستحق للطبيب الكويتي المراد تعيينه أو نقله أو وضعه أو تسوية حالته عند حصوله على الجنسية الكويتية أو ترقيته بناء على قرار اللجنة الفنية بهذه الوزارة بحيث لا يتجاوز المستوى الوظيفي المستحق بموجب هذا القرار.
مادة (24): يكون تعديل أوضاع الأطباء أو ترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ موافقة اللجنة الفنية بوزارة الصحة.
مادة (25): يجوز بقرار من وزير الصحة إضافة شروط أخرى لشغل وظائف الأطباء علاوة على شروط شغل الوظائف الواردة بهذا القرار مع إخطار ديوان الخدمة المدنية بصورة منه.
مادة (26): يأخذ كل من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل وبدل الاختصاص، وبدل التخصص الدقيق، وبدل الإشراف، والزيادة في بدل الاختصاص ـ حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له.
أما بدل الخفارة ومكافأة التدريب فلا يأخذ كل منهما حكم المرتب.
مادة (27): يوقف صرف بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص الدقيق عن الطبيب الذي يجمع بين عمله في عيادته الخاصة والعمل لدى الجهة التابع لها.
مادة (28): تعتبر الملاحظات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار جزءا لا يتجزأ من أحكامه.
مادة (29): يستمر العمل بموافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم(1/1998) المشار إليه.
مادة (30): تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني على أعمال الاطباء التابعين لجهات أخرى فيما يخص تطبيق احكام هذا القرار، وعلى هذه الجهات الالتزام بما يصدر عن هذه الوزارة من قرارات وضوابط تنفيذية في هذا الشأن.
مادة (31): يسري على الاطباء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات المكملة والمنفذة لهما بما لا يتعارض مع القواعد والاحكام الواردة في هذا القرار.
مادة (32): يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 المشار اليه وتعديلاته وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين (16/د/3)، (22) من هذا القرار، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
مادة (33): يعمل بهذا القرار ابتداء من شهر سبتمبر 2010 ويطبق على الاطباء المعينين في سنة 2009 ـ 2010 وما بعد ذلك ولا يسري على الاطباء المعينين قبل هذا التاريخ ويوضع تصور من قبل وزارة الصحة لعرضه على مجلس الخدمة المدنية بشأن كيفية تطبيق احكام هذا القرار على الاطباء المعينين قبل هذا التاريخ وينشر في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور