الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة الكويت

الكويت - الرأى العام 31/12/2002

نص القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره المجلس

 مادة أولى: تضاف إلى نهاية البند (2) من الفقرة (م) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه العبارة الآتية:
«وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية».
 مادة ثانية: يستبدل بنص البندين (5) و(8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان:
«(5): انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2004 قبل سن الحادية والأربعين، وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى أقرب شهر.
واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفترة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحددة طبقا للجدول المشار اليه مقربة الى اقرب شهر، ويصرف المعاش دون اجراء هذا التخفيض.
كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار اليه بما لايجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الاربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على ان يخفض المعاش بالنسبة المشار اليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة الى اقرب شهر، على ان تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم «9» المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار اليه وذلك حتى 31/12/.2014
ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة «81» من هذا القانون.
(8) : انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول اعمالا ضارة او شاقة او خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة واخذ رأي المجلس الطبي العام.
 مادة ثالثة: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه. وتعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لاحكام الفقرة المذكورة قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق احكام المادة السابقة عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق المالية عن الماضي.
كما تعاد تسوية الحالات التي صرفت فيها مكافأة التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقا لاحكام المادة السابقة وذلك منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصما من المعاش التقاعدي على اقساط شهرية بواقع (10%) من المعاش.
 مادة رابعة: يضاف بند جديد برقم (9) الى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه بالنص الآتي:
«(9): انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجا معاقا أو ولدا معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل وذلك في الحالات وطبقا للقواعد والشروط التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة، على ان تثبت الاعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقا لاحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الاعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها الى المؤسسة وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون».
 مادة خامسة: يضاف بند جديد برقم (3) الى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه بالنص الآتي:
«3: بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة».
 مادة سادسة: تضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مادة جديدة برقم (19 مكرر/أ) نصها الآتي:
«يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة الحد الادنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الاعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع الى الحد الادنى او تعديله.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ان تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية».
 مادة سابعة: لا يسري تحديد السن المشار اليه في البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه المعدل بهذا القانون اذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي قد استكملت قبل 1/7/.2004
 مادة ثامنة: يضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الجدولان رقما (7/أ) و(9) المرفقان.
ويستبدل بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون المذكور الجدول رقم (7/ب) المرفق.
 مادة تاسعة: تضاف الى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليه مادة جديدة برقم (10مكرر/أ) نصها الآتي:
«يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا، ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الاعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع الى الحد الأدنى أو تعديله.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ان تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية».
 مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور