الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الجمعة 4/6/2004

اقتراح بقانون يمنع العمل بنظام الـ (B.O.T)
في أملاك الدولة ويصادر المشروعات المنفذة فور انتهاء مدتها

تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون يجيز لمجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية دون مزاد علني فيما يمنع أي جهة من التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة وفقا لنظـام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة (B.O.T)، بما في ذلك أي مبادرات قد يتقدم بها البعض.
وقد جاء في مواد القانون الذي اقترحه كل من: أحمد السعدون، علي الراشد، عبدالله عكاش، وفهد الخنة، ويوسف الزلزلة ما يلي:
(مادة أولى):
يستبدل بنص المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م المشار إليه النص التالي:
«يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدولية والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بدولة الكويت، بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها وذلك بناء على عرض وزير المالية وبشرط المعاملة بالمثل».
(مادة ثانية):
تؤول إلى الدولة وتعد من أملاكها، دون أي تعويض أو مقابل ـ ما لم ينص العقد على التعويض أو المقابل ـ جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنـظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة بموجب عقد معها أو بترخيص منها، وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو مدة الترخيص للمشروع أو أي تجديد تم عليهما.
ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات أو على تراخيصها، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرتين السابقتين تعتبر ممتدة العقود والتراخيص التي انقضت مدتها ولم تجدد بعد أو التي تنقضي مدتها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تؤول إلى الدولة المشروعات والمنشآت موضوع هذه العقود أو التراخيص اعتبارا من أول السنة المالية التالية لانقضاء خمس سنوات من تاريخ إنقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص.
(مادة ثالثة):
مع مراعاة أحكام المادتين 152 و153 من الدستور، لا يجوز لأي جهة بعد العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة، بما في ذلك المبادرات المقدمة من المستثمرين، إلا بعد قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار، والإعلان عنه قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع وذلك بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على أن يتضمن الإعلان موجزا للمشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب بعد ذلك ان يطرح المشروع في مزايدة عامة أو في مناقصة عامة بحسب الأحوال، وألا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويستحق المستثمر مقدم المبادرة التي يتقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذه المادة استرداد تكاليف الدراسة التي يوافق مجلس الوزراء على مبلغها بالاضافة إلى 10% منها، على أن يبين هذا المبلغ في وثائق طرح المشروع، ويدفعها صاحب العطاء الفائز في المزايدة أو في المناقصة. وإذا اشترك مقدم المبادرة في المزايدة أو في المناقصة وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة دون أن يكون صاحب أعلى عطاء في المزايدة أو دون أن يكون صاحب أدنى عطاء في المناقصة، كانت له الأفضلية في ترسية المزايدة عليه إذا قل عطاؤه عن أعلى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%) كما تكون له الأفضلية في ترسية المناقصة عليه إذا زاد عطاؤه على أدنى عطاء بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%). ويحدد مجلس الوزراء المشروعات الكبرى التي لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة الكويتية المشاركة في تقديم عطاءات في مزايداتها أو في مناقصاتها.
ولا يجوز ان تجاوز مدة العقد خمسا وعشرين سنة، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات الحيوية كالخدمات الصحية والتعليمية ان تمتد هذه المدة الى ما لا يزيد على خمسين سنة، وفي هذا الحالة يجب أن تحدد بوضوح مدة سنوات التعاقد في وثائق طرح هذه المشروعات، وإلا أصبحت مدة العقد خمسا وعشرين سنة، ولا يجوز اجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها.
وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة وتعد من أملاكها دون مقابل أو تعويض المشروعات والمنشآت المشار إليها في هذه المادة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ماورد فيها. ولا تسري أحكام هذه المادة على المشروعات التي تقام وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه.
(مادة رابعة):
تطرح وزارة المالية إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها، في مزايدة عامة، يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في إدارة المشروع بصورة مباشرة.
ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية.
كما يجب أن تقدم العطاءات على أساس نسبة مئوية للدولة من إجمالي إيرادات المشروع سنويا تدفع كقيمة سنوية ثابتة، وترسى المزايدة على من يتقدم بعطاء يحقق للدولة أعلى نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات السنوية للمشروع، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر السابق إذا تساوى العائد السنوي للدولة في عطائه مع أعلى عطاء، وتلغى المزايدة إذا تدنى العائد المعروض للدولة في العطاءات عن خمسين في المائة (50%) من إجمالي إيرادات المشروع السنوية.
ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع على عشر سنوات، ويعاد طرح إدارة المشروع قبل سنة من انقضاء مدة عقد الإدارة بالطريقة والشروط ذاتها المبينة في هذه المادة.
ويكون من ترسو عليه المزايدة مسؤولا طوال مدة التعاقد عن جميع أعمال الصيانة والترميم للمباني والمنشآت الخاصة بالمشروع بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية، وعلى المتعاقد تسليم المشروع لوزارة المالية بحالة جيدة وصالحة للاستثمار عند انتهاء مدة التعاقد.
(مادة خامسة):
يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا تفصيليا بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، كما يقدم خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفا تفصيليا بالعقود التي تم إبرامها وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية.
(مادة سادسة):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه، إذا تضمن العقد بيعا لمساحة من أملاك الدولة العقارية للمستثمر بغرض استصلاحها وإعادة بيعها، وجب أن يعاد بيع كامل مكونات المساحة المباعة للمستثمر وفقا للقواعد والإجراءات وخلال المدة التي تحددها وزارة المالية وبالأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية التي تمت في ضوئها موافقة الدولة على المشروع.
وإذا تم بيع كامل مكونات المساحة المباعة للمستثمر خلال المدة التي حددتها وزارة المالية، كان من حق المستثمر أن يحتفظ بزيادة مقدارها (10%) (عشرة في المائة) على الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية وما زاد على ذلك يكون حقا للدولة. وأي زيادة في الأسعار لما يتم بيعه بعد انقضاء هذه المدة يكون حقا للدولة وحدها.
(مادة سابعة):
إذا تضمن العقد منح المستثمر حق استصلاح مساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وإعاد التنازل عن حق الانتفاع في مكوناتها للغير، وجب أن يعاد التنازل عن كامل مكونات المساحات المستصلحة المخصصة للانتفاع وفقا للقواعد والإجراءات وخلال المدة التي تحددها وزارة المالية وبالأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية التي تمت في ضوئها موافقة الدولة على المشروع.
وإذا تم التنازل عن كامل مكونات المساحات المستصلحة المخصصة للانتفاع خلال المدة التي حددتها وزارة المالية كان من حق المستثمر ان يحتفظ بزيادة مقدارها 10% (عشرة في المائة) على الأسعار الواردة في دراسة الجدوى وما زاد على ذلك يكون حقا للدولة، وأي زيادة في هذه الأسعار لما يتم التنازل عنه بعد انقضاء هذه المدة يكون حقا للدولة وحدها.
(مادة ثامنة):
تطرح للبيع في المزاد العلني وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م المشار اليه، جميع الأراضي المملوكة للدولة المقررة ضمن مشروع تنظيم وتطوير العاصمة والمحافظات الاخرى، والمخصصة لغير أغراض السكن الخاص ولغير مشروعات الدولة.
ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح الأراضي التي يتقرر بيعها وفقا لاحكام الفقرة السابقة، ولا يجوز بعد بيعها ادخال اي تعديلات على شروط البناء والشروط الاخرى التي ارسي في ظلها المزاد.
(مادة تاسعة):
تسترد وزارة المالية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون جميع أملاك الدولة العقارية المشار اليها في المادة السادسة من القانون رقم 18 لسنة 1969م المشار اليه ـ تحت أي يد كانت ـ من مستغيلها الذين لم يبرموا تراخيص استغلال وفقا لاحكام المادة المذكورة، ويجوز خلال مدة السنة هذه او قبلها ابرام هذه التراخيص وفقا للشروط التي تتفق وطبيعة الاستغلال وبشرط دفع جميع المستحقات المالية للدولة عن كامل الفترة السابقة على ابرام التراخيص.
وعلى الوزير المختص ان يقدم الى مجلس الأمة خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة بيانا بالاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
(مادة عاشرة):
تقدم الحكومة الى مجلس الأمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك في الأول من يناير من كل سنة، كشفا بالتعرض او التعدي على أملاك الدولة العقارية، وبيان ما اتخذته من اجراءات لازالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م المشار اليه.
(مادة حادية عشرة):
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
(مادة ثانية عشرة):
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور