الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن  - الجمعة 2/7/2004

يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل
الذي يعمل لديه وايصال التحويل هو الاثبات الوحيد لاستلام الراتب

 تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية وتنظيم حصولها على حقوقها وحقوق صاحب العمل، وجاء في مواد القانون ما يلي:
الباب الأول
(مادة 1):

 المقصود بالعمالة المنزلية الخاصة لأحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى يكلف بالقيام بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة ولحساب الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب، وهذه الأعمال على سبيل المثال:
(1ـ سائق 2ـ طباخ 3ـ عامل للتنظيف 4ـ مربية أطفال 5ـ مرافق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 6ـ رعاة الأغنام 7ـ المزارعون).
ـ المقصود بالمكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وهي مكاتب استخدام العمالة المنزلية.
ـ المقصود بصاحب العمل، هو الكفيل الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد بواسطة احد المكاتب المرخصة ولديه اقامة صالحة من وزارة الداخلية على كفالته وترخيصها سار المفعول.
ـ المقصود بالمكتب الخارجي، مكتب استقدام العمالة المنزلية خارج دولة الكويت والمعتمد لدى سفارات دولة الكويت.
الباب الثاني
شروط اصدار الرخص للمكاتب
(مادة 2):

 يشترط لاصدار ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:
1ـ أن يكون كويتي الجنسية.
2ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
3ـ ألا يكون موظفا حكوميا أو لدى القطاع الأهلي.
4ـ أن يجيد القراءة والكتابة.
5ـ دفع كفالة مالية في وزارة الداخلية بمبلغ 5000د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي لا غير).
6ـ تجهيز سكن للعمالة يتوافر فيه الحد الأدنى للمعيشة الكريمة.
(مادة 3):
 يحظر على المكاتب استقدام العمالة من الخارج، دون ترخيص من الجهات المختصة ساري المفعول، وبموجب عقد بينه وبين المكتب الخارجي معتمد من سفارة البلد التابع لها المكتب الخارجي بدولة الكويت.
الباب الثالث
الفصل الأول
التزامات مكاتب الاستقدام
(مادة 4):

 يحظر على كل من مكتب الاستقدام وصاحب العمل إلزام العامل بدفع أي مبالغ سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة في مقابل التوسط في استقدامه أو تشغيله أو الابقاء على عمله لدى صاحب العمل.
(مادة 5):
يلتزم مكتب الاستقدام باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والتنسيق مع المكتب الخارجي لفتح حساب لكل عامل في موطنه قبل وصوله لدولة الكويت واثبات رقم الحساب في العقد المبرم بين الكفيل والعامل وصاحب المكتب.
(مادة 6):
 يحظر على المكاتب الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة والإعلان عنهم بطريقة مهينة لآدمية الانسان.
(مادة 7):
تلتزم جميع المكاتب بمراجعة الجهات الحكومية الرسمية بخصوص الشكاوى التي تقدم ضدهم سواء من اصحاب العمل أو العمال، متى طلب منها ذلك بموجب اخطار رسمي.
(مادة 8):
 تلتزم المكاتب بالتأمين على العمالة التي تستقدمها من الخارج لدى احدى الشركات الكبرى في مجال التأمين طيلة مدة عقد العمل، على أن تشمل التغطية التأمينية كل المخاطر التي يتعرض لها العامل منذ لحظة وصوله الى دولة الكويت حتى انتهاء مدة العقد.
(مادة 9):
 يلتزم مكتب الاستقدام بتأمين سكن مؤقت مجهز بوسائل المعيشة اللائقة لتسكين العمالة التي تستقدمها من الخارج لحين الحاقهم بالعمل لدى الكفلاء الذين تم التعاقد معهم.
الفصل الثاني
التزامات صاحب العمل
(مادة 10):

يحظر على أصحاب الأعمال استقدام العمالة المنزلية إلا عن طريق أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية الرسمية والتي تعمل بموجب ترخيص ساري المفعول.
(مادة 11):
يحظر على أصحاب العمل تكليف العامل، بعمل لا يدخل في اختصاصه المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما أو تكليفه بالعمل لدى الغير وإلا فإنه يتعين على صاحب العمل تعويض العامل على تكليفه بالأعمال الاضافية التي كلفه بها مقابل عوض مالي يخضع لقواعد العدالة والعرف الجاري وذلك عن المدة التي استغرقها في أداء هذه الأعمال.
(مادة 12):
 يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر ويعتبر ايصال التحويل هو الاثبات الوحيد لاستلام العامل رواتبه بحيث لا تقل نسبة المبلغ المحول عن (70%) من مبلغ الراتب. وفي حالة رفض العامل تحويل راتبه على حسابه يتم تصديق هذا الاتفاق بمعرفة مكتب الاستقدام الذي جاء بواسطته.
(مادة 13):
يكون دفع الأجر الشهري للعامل من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب.
 (مادة 14):
 لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو ما ينتجه صاحب العمل وذلك لاستخدامه الشخصي.
(مادة 15):
 لا يجوز اقتطاع أكثر من (5%) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض لصاحب العمل، ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة.
(مادة 16):
يلتزم صاحب العمل باطعام العامل وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.
(مادة 17):
 لا يجوز تكليف العامل بأي أعمال خطرة أو تؤثر على صحته أو مهينة للكرامة الإنسانية وإلا فإنه يجوز للعامل التحويل والعمل لدى صاحب عمل اخر أو انهاء العقد والسفر على حساب صاحب العمل.
(مادة 18):
 يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم داخل مسكنه تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة.
(مادة 19):
يحظر على صاحب العمل احتجاز أي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية.
الفصل الثالث
التزامات العامل
(مادة 20):

 يلتزم العامل بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه قواعد العقد.
(مادة 21):
على العامل أثناء عمله الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل.
(مادة 22):
 يلتزم العامل بالمحافظة على أموال أصحاب العمل وممتلكاتهم وعدم افشاء أسرارهم.
الباب الرابع
الفصل الأول
العناصر الجوهرية في العقد
(مادة 23):

عند انتهاء العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل جميع مستحقاته الثابتة في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون،د ولا يجوز تجديد العقد مع صاحب العمل إلا بواسطة المكتب الذي تم استقدام العامل بواسطته في الكويت وبموافقة خطية بلغة العامل.
(مادة 24):
 وفي حال عدم تجديد العقد واستمرار العامل بالعمل لدى صاحب العمل رغم عدم موافقته أو تجديد العقد مع العامل وعدم مراعاة أحكام المادة (23) يلتزم صاحب العمل بدفع ضعف الأجر المتفق عليه في العقد المنتهي ويلتزم بتعويض العامل عن أي أضرار يمكن أن تلحقه من جراء ذلك.
(مادة 25):
تحدد فترة تجربة للعامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على تسعين يوما، ويجوز لصاحب العمل الاستغناء عن خدماته دون اعلان خلال هذه المدة مع التزامه بسداد الأجور المستحقة عن هذه الفترة وذلك في الأحوال التالية:
1ـ تخلف أي شرط من الشروط المحددة التي يجب أن تتوافر في العامل بموجب العقد المبرم بين صاحب العمل والمكتب.
2ـ ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل.
3ـ رفض العامل استلام العمل.
4ـ عدم موافقة الجهات الأمنية.
5ـ ثبوت عدم كفاءة العامل للعمل أثناء فترة التجربة.
وبوجه عام إذا توافرت أي أسباب لا دخل لصاحب العمل فيها وكانت تحول دون تسلم العامل لعمله وذلك بقرار من لجنة المنازعات المختصة.
(مادة 26):
لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
(مادة 27):
لا يجوز لأصحاب العمل الحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم، الا بموجب عقد مكتب باللغتين العربية ولغة العامل، على أن يتضمن العقد جميع الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين وعلى الأخص:
1ـ اسم العامل وبيانه بالكامل.
2ـ اسم الكفيل وبيانه بالكامل.
3ـ مدة العقد.
4ـ تاريخ الالتحاق بالعمل.
5ـ الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
6ـ نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.
7ـ بيان مكان العمل على وجه التحديد.
(مادة 28):
لا يجوز استخراج سمة الدخول لأي عامل من ادارة الجوازات والهجرة المختصة إلا بموجب عقد مصدق وصادر من أحد مكاتب الاستقدام المرخص لها قانونا بترخيص ساري المفعول.
(مادة 29):
في حال ثبوت أن فسخ العقد كان بسبب يرجع لصاحب العمل يلتزم بسداد كامل قيمة العقد للعامل مع تحمله تكاليف سفره لموطنه.
الفصل الثاني
في الأجور
(مادة 30):
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه من مساعدات أو هبات بصفة دورية. وفي كل الأحوال لا يجوز التعاقد مع العامل بأجر شهري لا يقل عن خمسة وأربعين دينارا كويتيا شهريا.
(مادة 31):
 يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر.
الفصل الثالث
تشغيل الأحداث
(مادة 32):

يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.
(مادة 33):
 يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين.
الباب الخامس
في ساعات العمل والاجازات

(مادة 34):
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من أربع ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
وفي حالة قيامه بالعمل ساعات اضافية، يلتزم صاحب العمل دفع أجر مضاعف عن كل ساعة.
(مادة 35):
 يمنح العامل يوما كاملا للراحة الاسبوعية من دون أجر وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فإنه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي ضعف الأجر المتفق عليه بموجب العقد.
(مادة 36):
 الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
(عيد رأس السنة الميلادية ـ يوم واحد ـ عيد رأس السنة الهجرية ـ يوم واحد ـ عيد الإسراء ـ يوم واحد ـ عيد الفطر ـ يومان ـ عيد الأضحى ـ يومان ـ المولد النبوي ـ يوم واحد ـ العيد الوطني ـ يوم واحد) وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الاجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف ويراعي المناسبات في الأيام الاخرى.
(مادة 37):
 للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية الحق في الاجازات المرضية التالية خلال السنة:
بحد أقصى شهرين بأجر كامل وفي حال استدعى علاج العامل مدة أطول يكون لصاحب العمل الخيار بين سداد اجور العامل طيلة فترة مرضه لحين شفائه ورجوعه للعمل او التكفل بمصاريف سفره الى موطنه وسداد كامل الرواتب عن المدة المتبقية في العقد وذلك بموجب قرار من لجنة المنازعات، فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الأهلي الذي عينه صاحب العمل.
(مادة 38):
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في اجازة لمدة (30) يوما بأجر كامل وتزداد الى (45) يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.
(مادة 39):
لصاحب العمل الحق في تحديد موعد الاجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضا العامل وموافقته بعد النصف الأول من المدة المحددة لها ويشترط في موافقة العامل ان تكون خطية وبلغته.
الباب السادس
مكافأة نهاية الخدمة

(مادة 40):
 في حال رغب أحد طرفي العقد بعدم تجديده يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
1ـ أجر شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى.
2ـ أجر شهرين عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنة.
الباب السابع
الفصل الأول
الجزاءات التي توقع على المكتب

(مادة 41):
 يتم توقيع غرامة مالية مقدارها (250)د.ك (فقط مائتان وخمسون دينارا كويتيا لا غير) على المكاتب المخالفة لنص المادة رقم (6) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف الغرامة مع سحب الترخيص لمدة ثلاثة أشهر.
(مادة 42):
كل صاحب مكتب يزاول مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج دون الحصول مسبقا على ترخيص يعاقب بغرامة مالية قدرها (1000) (ألف دينار كويتي لا غير) مع غلق المكتب، وإذا كان الترخيص منتهيا يعاقب بغرامة مالية قدرها (500د.ك) (فقط خمسمائة دينار كويتي لا غير) مع تعديل وضعه خلال اسبوعين وفي حالة عدم تعديل الوضع خلال المهلة يغلق المحل بصفة مؤقتة لحين استصدار ترخيص أو تجديده وينشر القرار في الجريدة الرسمية الصادر بالغرامة والغلق على نفقة صاحب المكتب.
(مادة 43):
كل صاحب مكتب أو صاحب عمل طلب لنفسه بالذات أو الواسطة مقابلا ماديا او عينيا من العامل نظير التوسط في استقدامه او تشغيله او الابقاء على عمله لدى صاحب العمل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة خمسمائة دينار كويتي لا غير أو باحدى هاتين العقوبتين.
(مادة 44):
 في حالة ثبوت عدم قيام المكتب بالتأمين على العمالة المستقدمة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي ويسحب ترخيص المزاولة لمدة ستة أشهر في حالة العود.
(مادة 45):
 كل صاحب مكتب استقدم «حدث» من الخارج للعمل بدولة الكويت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى الترخيص الصادر بالمزاولة ولا يجوز لصاحب الترخيص الملغى الحق في اصدار ترخيص جديد الا بعد مرور سنتين من تاريخ الانهاء.
(مادة 46):
 يجوز التظلم من قرارات وقف الترخيص او الغائه بطلب يقدم لوزير الداخلية خلال شهر من تاريخ اعلان صاحب الترخيص بالقرار وللوزير حق قبول التظلم أو رفضه مع اعلان المتظلم بالقرار خلال مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
الفصل الثاني
الجزاءات التي توقع على صاحب العمل
(مادة 47):
 وفي حال استعانة أصحاب الاعمال بعمالة منزلية بطريق آخر خلاف مكاتب الاستقدام يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها 250 د.ك (فقط مائتان وخمسون دينارا كويتيا لا غير) عن كل عامل تزاد الى الضعف في حالة العود.
(مادة 48):
 إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها التزم بسداد مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير للعامل تعويضا له عن عدم قبض الأجر في موعده.
(مادة 49):
 إذا رفض صاحب العمل تعويض العامل عن العمل الاضافي كان للعامل التقدم بشكوى ضده الى ادارة العمالة المنزلية التي لها بعد بحث الشكوى ان تلزم صاحب العمل بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد. (مادة 50): يبطل تجديد العقد مع صاحب العمل إذا لم يتم بواسطة المكتب، وهذا البطلان مقرر لمصلحة العامل ويكون للعامل الرجوع الى صاحب العمل بالتعويض المناسب.
(مادة 51):
كل عقد عمل مبرم بين صاحب العمل والعامل لا يتضمن بيانا مفصلا بالحقوق والالتزامات التي يرتبها العقد على طرفيه والمنصوص عليها في هذا القانون يبطل بطلانا مطلقا ويلتزم صاحب العمل باعادة العامل الى مكتب الاستقدام ولا يحق له استرداد اي مبالغ في هذه الحالة.
(مادة 52):
كل صاحب عمل استقدم «حدث» للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين.
(مادة 53):
في حالة وجود أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام ادارة العمالة المنزلية يتم وقف اصدار اي سمات دخول لصاحب العمل بصفة مؤقتة لحين صدور قرار نهائي بشأنها.
الفصل الثالث
الجزاءات الموقعة على العامل

(مادة 54):
يعاقب العامل بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (258) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إذا ثبت تزويره لأي مستندات تفيد خبرته أو كفاءته في مجال عمله أو سنه ويتم ادراج هذه الجزاءات خلف ورقة عقد الاستقدام.
(مادة 55):
كل اخلال بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل يترتب عليها ضرر جسيم يفسخ العقد مع حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة مع استرداد صاحب العمل كافة المبالغ المدفوعة لاستقدام هذا العامل.
(مادة 56):
إذا أثبت العامل بعقد العمل أي بيان ثبت عدم صحته وكان هذا البيان جوهريا في التعاقد يترتب عليه فسخ العقد ويجوز لادارة العمالة المنزلية ترحيل العامل الى بلده على نفقته.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور