الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الخميس 15/7/2004

«السكنية»: السماح للابن الوحيد بتقديم طلب سكن حكومي

اصدر وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام المادة (43) من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 وبعض احكام القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1995 في شأن معالجة اوضاع الابن الوحيد في الاسرة في حال تقدمه بطلب الرعاية السكنية.
واشار القرار انه ونظرا لمحدودية اعداد حالات الابن الوحيد ورغبة في حفظ الحق له في اولوية تقديم الطلبات، تم التعديل على بعض فقرات القرارات المذكورة بما يمكن الابن الوحيد من التقدم بطلب الرعاية السكنية، ولا يخصص له مسكن حكومي بناء على هذا الطلب إلا بقرار من اللجنة ووفقا لضوابط هي: ان يظل مشتركا مع ابويه في تخصيص المسكن الحكومي ولا يصرف له بدل ايجار لحين استيفائهما لشروط التوثيق وحصولهما على وثيقة الملكية، وألاّ يخصص للابن الوحيد مسكن حكومي قبل صدور وثيقة ملكية لابويه في البيت المخصص، وفي حالة ورود اولوية طلب الابن الوحيد في الحصول على مسكن حكومي، بعد صدور وثيقة ملكية لابويه ينظر في مدى احقيته في الرعاية السكنية على ضوء الحالة التي آل اليها مسكن الابوين, وفيما يلي نص القرار:
مادة اولى:
 يستبدل بنص المادة (43/ فقرة رابعة) من القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993م) المشار اليه النص التالي: وتصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الاولاد، وكذلك للزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها اولاد شريطة الاقامة الدائمة للزوجة بالكويت، واستمرار قيام الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن عشر سنوات ميلادية عند اصدار الوثيقة، وفي غير هذه الحالات، تصدر الوثيقة باسم افراد الاسرة المنتفعين المسجلين بقرار التخصيص وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في تاريخ اصدار الوثيقة، ويجوز في الوثيقة اعطاء المطلقة واولادها حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة.
 مادة ثانية:
يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (176 لسنة 1995م) المشار اليه النص التالي: «في حالات اشتراك الابن الوحيد في وثائق التمليك يتبع مايلي: اذا كانت الاسرة مكونة من ابن وحيد متزوج من كويتية ومعه احد والديه او زوجة والده، تصدر الوثيقة باسم الابن وزوجته ووالده او والدته او زوجة والده, اذا كانت الاسرة مكونة من ابن وحيد بالغ غير متزوج ومعه احد والديه او زوجة والده جاز بموافقتهما اصدار الوثيقة باسميهما».
 مادة ثالثة:
مع مراعاة احكام المادة (43) من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993م والمادتين (2،3) من القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1995، المشار اليهما.
يضاف الى القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 المشار اليه
مادة جديدة برقم (3) مكررا نصها الاتي:
يكون تسجيل طلب الابن الوحيد عند توفر الشروط المتطلبة لتسجيل طلب السكن بموافقة اللجنة المختصة في اي الحالات الاتية:
- وجود طلب سكن لوالده لم ترد اولويته في الحصول على الرعاية السكنية او تم تخصيص البديل السكني له ولم تصدر بشأنه وثيقة ملكية، ملكية الاب لمسكن خاص بيتا كان مشترى بقرض من بنك التسليف والادخار او قسيمة مخصصة له من بلدية الكويت او غيرهما، في حالة صدور وثيقة التملك للاب والام او زوجته والابن الوحيد، او صدرت وثيقة التملك للاب والام او زوجته والابن الوحيد وزوجته، او صدرت الوثيقة للاب والابن الوحيد وكان للأب زوجة، يشترط لقيد طلب السكن للابن الوحيد وزوجته تنازله عن حصته او حصتهما في البديل السكني لوالديه او والده وزوجته، وفي جميع الاحوال يتم تخصيص البديل السكني للابن الوحيد عند ورود اولويته على ضوء الحالة الواقعية التي آل اليها مسكن اسرة الاب في هذا التاريخ.
 مادة رابعة:
يفوض مدير عام المؤسسة في اصدار قرار بالضوابط الاجرائية لتنفيذ هذا القرار.
مادة خامسة:
 يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور