الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت -جريدة الراي - الاربعاء 13 يونيو 2012 - العدد12035

قدمه العنجري والمناور والطريجي والطبطبائي واليحيى
اقتراح بقانون لإنشاء هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين

قدم النواب عبدالرحمن العنجري واسامة المناور وعبدالله الطريجي ووليد الطبطبائي وفيصل اليحيى، اقتراحا بقانون بشأن انشاء هيئة الاشراف والرقابة على شركات التأمين، برئاسة وزير التجارة والصناعة، بهدف حماية حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط واجراءات صرف التعويضات.
وحددت المادة الاولى من الاقتراح اختصاصات الهيئة بالاشراف على تأسيس الشركات وفروعها كما الشركات العربية والاجنبية العاملة في البلاد، فضلا عن الوسطاء والخبراء وصناديق التأمين الحكومية ومجمعات التأمين واعادة التأمين المحلية.
وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عمل الهيئة واهدافها والاجراءات الرقابية والاشرافية وغير ذلك لمزاولة النشاط.
وتمارس الاشراف والرقابة الفنية على اعمال التأمين واعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة.
كما تضع اللوائح والنظم التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الاجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها.
وتشرف الهيئة على اتفاقيات اعادة التأمين الصادرة والواردة واجازتها وتحديد نسب الاحتفاظ من اقساط التأمين داخل دولة الكويت بما يخدم الاقتصاد الوطني. وتوفير الخبرات الوطنية بالاسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة. ودعم الدراسات والبحوث التأمينية ماديا، واعداد ونشر البيانات الاحصائية عن سوق التأمين الكويتي.
تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الاشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار اموال شركات التأمين واعادة التأمين والاموال الواجب ايداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين.
وبما لا يخالف قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين الاخرى المنظمة لممارسة هيئة الاشراف والرقابة على التأمين فانه يحق للهيئة الغاء اجازة اي من الشركات والهيئات المذكورة المنطوية تحت اشراف الهيئة والمذكورة في المادة رقم (1).
وفي المادة الثالثة جاء في الاقتراح:
1 - يشترط لمزاولة نشاط التأمين واعادة التأمين ان تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر بها قرار وزاري بعد موافقة هيئة الاشراف والرقابة والا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة، على ان تقوم اللائحة التنفيذية بوضع الضوابط لذلك.
وفي المادة السابعة، اقترح القانون ان:
1 - تنظم الهيئة اجراءات فتح فروع لشركات التأمين بدولة الكويت او الدول الاخرى ولا يحق لشركات التأمين واعادة التأمين الوطنية المساهمة برأسمال شركات التأمين او اي شركة اخرى خارج دولة الكويت الا بعد اخذ الموافقة من هيئة الاشراف والرقابة على التأمين.
2 - تقوم الهيئة بتنظيم عملية اصدار وايقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الاكتواريين.
وفي المادة الحادية عشرة رأى النواب ان تصدر هيئة الاشراف والرقابة على التأمين لائحة بتعريفات التأمين الالزامي سواء للمركبات او اي تأمينات اخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة اي من شركات التأمين العاملة بدولة الكويت لاحكام وقرارات الهيئة، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات اعادة التأمين او حملة وثائق التأمين وتكون قراراتها ملزمة للطرفين إذ نصت على ذلك وثائق التأمين.
وفي المادة الرابعة عشرة اعطى الاقتراح لهيئة الاشراف والرقابة على التأمين الحق بتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من ثلاثة اعضاء على الاقل من علماء الشريعة ذوي التخصصات في مجال المعاملات المالية الاسلامية تكون مهمتها دراسة اي من الامور المتعلقة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها.


 القانون  لآخر تعديل وفقاً- قانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقا لاخر تعديل -قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961
شركات التأمين
رفض اللوحات الإعلانية لشركات التأمين والمجمّعات التجارية

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور