الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الإثنين ، 10 سبتمبر 2012 - العدد 14110

«التمييز» أسدلت ستارها على واحدة من جرائم «تزوير الشهادات»:
الحبس 3 سنوات لــ «عصابة تزوير الشهادات الجامعية»

محمد أبوصليب مبارك العبدالله
أسدلت محكمة التمييز امس الستار على واحدة من قضايا «تزوير الشهادات الجامعية»، وقضت بالحبس 3 سنوات مع الشغل لـ5 متهمين (الاول والثاني مواطنان)، في قضية تزوير الشهادات الجامعية للطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الهندية.
وعلى الرغم من ان الحكم خفف من حكم اول درجة القاضي بحبسهم 7 سنوات، الا انه يعتبر اول حكم مشدد بعد ثبوت التهمة بحق المتهمين.
وانكشفت هذه القضية عن طريق وزارة التعليم العالي، التي بينت في بلاغها المقدم للنائب العام انها ولكي تتحقق من صحة الشهادات الدراسية راسلت سفارة الكويت في نيودلهي عن طريق وزارة الخارجية، وبعد ورود كتاب السفارة اتضح ان جميع الشهادات مزورة وغير صحيحة، وان المتقدمين لم يقوموا بالدراسة في احدى الجامعات هناك، الامر الذي ترتب عليه وقف طلبات معادلة الشهادات.
في حكم نهائي ومشدد وفريد من نوعه.. أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا «تزوير الشهادات الجامعية»، حيث قضت بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل لــ 5 متهمين (الأول والثاني مواطنان) امتهنوا تزوير الشهادات الجامعية للطلبة الراغبين في الدراسة في إحدى الجامعات الهندية.
وعلى الرغم من أن حكم التمييز الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار محمد ابو صليب قد خفف من حكم أول درجة القاضي بحبسهم 7 سنوات، إلا أنه يعتبر أول حكم مشدد، إذا ان معظم الأحكام السابقة والابتدائية بحق جرائم تزوير الشهادات الجامعية تكون أحكامها مخففة وتكتفي بعقوبات الامتناع عن النطق بالعقاب أو الغرامة.
وتتحصل الواقعة في أن المتخصصين في وزارة التعليم العالي أبلغوا النائب العام بأنه تقدم إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية عدد من الطلبة بطلبات معادلة شهادتهم الدراسية التي تحصلوا عليها من إحدى الجامعات الهندية، والمعتمدة من سفارة الكويت بالهند، وقدموا لذلك طلبات صادرة من جهة عملهم وحرروا نماذج طلب معادلة شهاداتهم.
وبينت الوزارة للنائب العام أنها ولكي تتحقق من صحة الشهادات الدراسية قامت بمراسلة سفارة الكويت في نيودلهي عن طريق وزارة الخارجية، وبعد ورود كتاب السفارة اتضح أن جميع الشهادات مزورة وغير صحيحة، وأن المتقدمين لم يقوموا بالدراسة في جامعة «...»، الأمر الذي ترتب عليه وقف طلبات معادلة الشهادات.
وبدوره، قرر ضابط المباحث ب التحقيقات أن تحرياته أسفرت على قيام المتهم الأول (الطاعن) بإعداد الشهادة الخاصة بأحد الطلبة على خلاف الحقيقة بعد أن أوهمه بأنه يستطيع تسجيله في إحدى الجامعات الهندية، وأضاف «ان الطاعن أحضر الشهادة الدراسية المزورة من الهند وقام بتسجيلها في مكتب خاص بهذه المعاملات، وهو المملوك للمهتم الثاني».
واشارت التحريات الى أنه وفي مقابل ذلك تحصل الطاعن من احد الطلبة المجني عليهم على إيصال أمانة بمبلغ 6 آلاف دينار، وهذا ما قرره المجني عليه بالتحقيقات، وأقره الطاعن في تحقيقات النيابة العامة من تحصله على إيصال الأمانة، وتملكه لهاتفين أحدهما يحمل رقم «...» وأنه أشار على المجني عليه بكيفية التصديق على الشهادة محل الاتهام.
أدلة سائغة
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم الاستئناف ساق أدلة استمدها من أقوال ضابط المباحث، والمجني عليه، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من اطلاع المحكمة على صورة الشهادة المزورة والمنسوب صدورها إلى جامعة بالهند، وكذا الاطلاع على أصل إيصال الأمانة الصادر من المجني عليه لمصلحة الطاعن، مشيرة إلى أنها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وأكدت المحكمة «من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه يطابق الحقيقة، وبنية استعمال المحرر في ما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك، حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية، ينال من قيمتها وحجيتها والثقة فيها في نظر الجمهور، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو بالتداخل في هذا التحرير أو بالتأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرئاسية.
وقالت إن هذا الاختصاص لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمد كذلك من ظروف إنشاء المحرر أو من جهة صدوره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها، وليس يلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركانها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها.
وألمحت إلى أنه تتوافر في هذه الجريمة كل العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة به في القانون، وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن من انتفاء تلك الأركان، ومن ثم يضحي ما نعاه على الحكم في هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.
اقتناع المحكمة
وأوضحت المحكمة أن المقرر هو أن العبرة بالمحاكمات الجزائية تكون باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته، وأن لها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها.
وأضافت «من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق ما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وأنها متى أخذت بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد بأنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض صحته - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه».
القوة التدليلية
وتابعت المحكمة «إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليه وضابط الواقعة، التي حصلها بما لا تناقض فيه في ما بينها أو بين أي من الأدلة التي ركن إليها، كل ذلك من شأنه مجتمعا أن يحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دين بها، فإن كل ما يثيره المتهم الأول في شأن القوة التدليلية لشهادة شاهدي الإثبات، وكذا قوله ان الحكم تساند في إدانته إلى أدلة غير يقينية لا يخرج - في مجمله - عن أن يكون تشكيكا في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، وجدلا موضوعيا في سلطة تلك المحكمة في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها، تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز».
تحريات الشرطة
وبينت المحكمة «من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وما دامت قد اطمأنت إلى صحتها وجديتها - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - ومع ذلك فقد عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن في هذا الخصوص واطرحه برد سائغ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له».
وتابعت المحكمة «وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - لم يتساند في إدانة الطاعن إلى الرسالة الهاتفية المرسلة من هاتف المتهم الأول (الطاعن) إلى هاتف المجني عليه، ولا تعدو العبارات التي نقلها الحكم عن الأخير في هذا الخصوص إلا جزءا من أقواله - كشاهد - التي اطمأنت إليها المحكمة، والتي تملك كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فإن ما يثار يكون واردا على غير محله له من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أنه من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانها إلى ما اثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم عدم أخذه بالكتب التي قدمها من وزارة الخارجية بشأن صحة المحرر محل الاتهام التي اشار إليها باسباب طعنه، وهي مستندات يريد الطاعن لها معنى لا تسايره فيه المحكمة فاطرحتها.
محرر رسمي.. وليس عرفي
قالت المحكمة إنه لما كان المحرر الذي جرى تزوير صورته هو ورقة رسمية مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في الهند، فإن ما يثار من أنها محرر عرفي ولا تعد محررا رسميا يكون غير سديد.
المحكمة مختصة
أشارت المحكمة إلى أن واقعة الدعوى حسبما اعتنقتها محكمة الموضوع، تشكل جناية التزوير في محرر رسمي المعاقب عليها بقانون الجزاء، موضحة في الوقت نفسه أن ما يثار من المتهم الأول بشأن عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بنظرها هو دفاع ظاهر البطلان.
تحقق التزوير
أكدت المحكمة أن جريمة التزوير في محرر رسمي تتحقق متى كانت الصورة الضوئية لهذا المحرر لا تمثل صورة لأصله الصحيح، وإنما اصطنعت على غرار هذا الأصل، وأخذت شكل ومظهر صورته الصحيحة مع مخالفة ذلك للحقيقة، بحيث ينخدع فيها من يقع نظره عليها عند تقديمها إليه.

قانون الجزاء
«المحكمة» تقضي بعدم دستورية المادتين 49 و55 من قانون الجزاء

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور