الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأربعاء 13 فبراير 2013

تقدم به عاشور والصالح والبغلي والفزيع والصانع
5 نواب يقترحون قانونا لإصدار وثيقة التملك السكني باسم الزوجين

تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وهشام البغلي ونواف الفزيع ويعقوب الصانع باقتراح قانون في شأن الرعاية السكنية جاء فيه:
مادة اولى : يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 19 وتضاف فقرة جديدة الى نهاية المادة 32 من القانون رقم 1993/347 المشار اليها التالي:
مادة 19: يستحق رب الاسرة اعتباراً من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره (250) مائتان وخمسون ديناراً شهرياً حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية، ولا تصرف اي فروق عن الماضي.
مادة 32 فقرة جديدة: في حالة طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج والزوجة مقدم الطلب قبل واقعة الطلاق، شريطة ان يكون قد انقضى خمس سنوات على واقعة الزواج وذلك وفقا للشروط والضوابط والاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة 2: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الى ان القانون رقم 47 لسنة 1993 صدر في شأن الرعاية السكنية سعياً الى توفير السكن الملائم للاسرة الكويتية واستهدافا الى حفظ كيان الاسرة الكويتية وضمان الاستقرار الآمن لكل من الزوج والزوجة والابناء وتقديراً للاواصر والروابط الاسرية وحماية الامومة والطفولة وبما يفرض على المشرع مواكبة التطور الذي نشهده والعلاقات الاجتماعية والاسرية على ضوء نتائج التطبيق العملي للقانون ومواجهة ما تعانيه بعض الاسر من ارتفاع الايجارات وقد شهدت ساحات القضاء العديد من الدعاوي التي يقوم خلالها الزوج بتطليق زوجته والزواج باخرى ومن ثم يعدل طلب التخصيص المدرج لدى المؤسسة والاساس في اصدار وثيقة التمليك بتوافر شروطها باسم الزوج والزوجة والمرأة الجديدة على الرغم من ان استحقاق الرعاية السكنية جاء مستنداً الى واقعة زواجه الاولى كما انه وفي الغالب من الحالات تتولى المرأة سواء الاقساط المستحقة على البديل السكني او مشاركة الزوج فيها.
لذلك وحفاظا على حقوق المرأة الكويتية في حال طلاقها بعد تخصيص البديل السكني باسمها وزوجها ان تصدر وثيقة التملك السكني باسميهما معا حماية لحقوق كل من الطرفين ومعالجة لحالات الخلاف الاسري للبعد عن حرمان المرأة من بعد حقوقها.
لذلك كان هذا الاقتراح بقانون بزيادة بدل الايجار المقرر لمستحقي الرعاية السكنية لمواجهة الارتفاع المصطنع لقيمة ايجار الوحدات السكنية، كما جاءت اضافة الفقرة للمادة 32 من القانون بما يحفظ للزوجة التي تم فتح الطلب الاسكاني من قبل زوجها استناداً الى قيام العلاقة الزوجية معها بما يتوافر فيه شروط الاسرة الكوييتة المحدد بالمادة 14 من القانون، وحفاظا على حقوقها في حال طلاقها بعد خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب الاسكاني وعلى ان تصدر الوثيقة في هذه الحالة باسم الزوج والزوجة المطلقة معاً.


القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
قرار بشأن نظام الرعاية السكنية
تعديلات على قانون الرعاية السكنية
العنزي يقترح اختصار 10 سنوات من تاريخ تقديم زوج المواطنة لطلب الحصول على منزل
تحويل الطلب الإسكاني إلى الزوج المتجنس بتاريخ تقديم زوجته الكويتية

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور