الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس-الإثنين ، 18 فبراير 2013 - العدد 14268

جريمة تزييف محرر رسمي تتحقق بتعمد تغيير الحقائق
استنتاج المحكمة يحدد جريمة تزوير الشهادات الجامعي

مبارك العبد الله
بعدما برزت على السطح قضايا «الشهادات المزورة» في الكويت وتحركها أمام جهات التحقيق، بعد إحالتها من قبل وزارة التعليم العالي، وجهات أخرى في الدولة، ونظرا إلى أهمية هذه القضايا الحساسة التي تؤثر في مستقبل أصحاب الشهادات العليا الذين يحصلون على شهادات، ويرون أن هناك أشخاصا قد تفوقوا عليهم في المناصب والترقيات بعد حصولهم على شهادات مزورة – بعد صدور أحكام قضائية ضدهم – فإنه كان لزاما متابعة هذه القضايا من واقع رؤية المحاكم لها.
ففي إحدى حيثيات حكم محكمة الجنايات التي قضت بحبس طلبة في المعهد التطبيقي لمدة سنتين وأربعة أشهر مع الشغل «ان المقرر بقضاء محكمة التمييز أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس، ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذا كان القاضي الجزائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من شهادة الشهود أو غيره أن يستدل بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقدم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا، وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به».
تغيير الحقيقة
وأضافت المحكمة في حيثياتها في القضية التي اتهم فيها الطلبة بتزوير شهاداتهم «أن جريمة التزوير في محرر رسمي تتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، بنية استعماله فيما زور من أجله متى كان من شأنه المحرر بعد تغييره أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة.
وأشارت المحكمة إلى أن جريمة التزوير في محررات رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به.
واستدركت المحكمة «وإذ كان القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة، بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانوني، تغييرا من شأنه أن يسببب ضررا، بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة، ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة، أو يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من قيمة في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به».
العبرة بالمحاكمات
وقالت المحكمة إن العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع محكمة الموضوع وإطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث، فلا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية مساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكون لها أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها.
وأكملت أنه متى كان ذلك، فإنه ومن جماع ما تقدم من أدلة وثقت فيها المحكمة، وارتاح إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من ثمة شائبة، ولتساندها بعضها مع بعض، وكفايتها مضمونا ومؤدى، للتدليل على صحة الاتهامات المشار إليها وثبوتها في حق المتهم، وذلك وفقا للقيد والوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة، ومن واقع ما اطمأنت إليه المحكمة بما استخلصته واستنتجته من أقوال الشهود الواردة بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وأضافت المحكمة ولما كان ذلك، فإنه يتعين القضاء بإدانة المتهم الأول عما ثبت في حقه، ملتفتة عن إنكاره الوارد بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة، كونه مرسلا غير مدعم بدليل عليه وقصد منه مجرد الإفلات من العقاب، كما أن القول بشيوع الاتهام لا يتفق مع الواقع الذي اقتنعت به المحكمة، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة بما يتعين، وعملا بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، معاقبة المتهم الأول عما اقترفته يداه عن تلك الجرائم ولوحدة الغرض الإجرامي لارتكابها، تعمل المحكمة نصا في المادة 84 من قانون الجزاء في حقه، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق مع مصادره.
الاشتراك في جريمة
أكدت المحكمة في حيثياتها أن الاشتراك في جريمة التزوير غالبا من دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة، يمكن الاستدل بها عليه، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وبطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديها، أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
العقوبة بالظروف
اشارت المحكمة إلى أن الاشتراط بطريق المساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا، يتحقق به معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع منوطا لعقاب الشريك، موضحة في الوقت نفسه أن تقدير العقوبة المناسبة بالنسبة إلى المتهمين تكون وفق ما تراه المحكمة من ظروف الواقعة.


قانون الجزاء
«المحكمة» تقضي بعدم دستورية المادتين 49 و55 من قانون الجزاء
الحبس 3 سنوات لــ «عصابة تزوير الشهادات الجامعية»

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور