الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد 14 أبريل 2013

العلاوات تشمل الكويتية عن أولادها غير الكويتيين وغير الكويتية عن أولادها الكويتيين
لجنة المرأة والأسرة: منح الكويتية علاوة الزوجية والأولاد إذا كان زوجها لايتقاضاها

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة على الاقتراح بقانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية المقدم من العضو سعدون حماد والاقتراح بقانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية المقدم من الاعضاء د. معصومة المبارك، د. عبدالحميد دشتي خالد الشطي، صفاء الهاشم وجاء في تقرير اللجنة مايلي:
احال رئيس مجلس الامة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (21) الى اللجنة بتاريخ 11/2/2013 المتضمن الاقتراحين بقانونين، وذلك لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات آخرها في 8/4/2013 وحضر جانباً من اجتماعات اللجنة بدعوة منها كل من ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن رئيس الديوان ومن المؤسسة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد مشاري الحميضي المدير العام بالانابة وعدد من المسؤولين في الجهتين.
وقد ابدى ممثلو ديوان الخدمة المدنية انه سبق للديوان ان اعد مشروع قرار بموجبه تمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة في الجهات الحكومية والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة لاصداره من مجلس الوزراء وذلك بعد ان اقر مجلس الامة في فصل تشريعي سابق اقتراحا بقانون بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة اولاد وردت الحكومة الاقتراح بقانون ورأت معالجة ذلك باداة ادنى وهو قرار من مجلس الخدمة المدنية، وان رأى الديوان الاخير ومن بعده الحكومة لا ترى موجبا لمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج نظراً للتكلفة المالية وملاءمة الاستمرار في الوضع الحالي في خصوص منح الموظفة الكويتية علاوة الاولاد وذلك عن اولادها غير الكويتيين بالشروط والضوابط الحالية فضلا عن الشروط والضوابط لعلاوة الاولاد للكويتيين.
وابدى ممثلو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحفظات على الاقتراحين وقدموا للجنة مذكرات من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن.
وقد استعرضت اللجنة الاقتراحين بقانونين وبدراستهما تبين لها انهما متطابقان من ناحية الهدف بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة اولاد وان اختلفا في بعض الاحكام وضوابط منح العلاوتين.
وبعد البحث رأت اللجنة ان المجتمع الكويتي يقوم على التعاطف والتكامل الاجتماعي وتجمع بين افراده اواصر التآخي والتراحم والمساواة وان الدستور الكويتي نص في مادته التاسعة على ان «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة». واكد الدستور الكويتي المساواة بين الجميع ولا يجوز التمييز بينهم اذ نصت المادة (29) على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».
وخلصت اللجنة الى ان الاقتراحين بقانونين يهدفان للمحافظة على الاسرة الكويتية ورعاية حقوق المرأة وتقدير دورها.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الى الموافقة على المقترح المقدم من اللجنة باضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بموجبها تمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة وتمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين والموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين والموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة لكل حالة كما جاء بنص المادة المضافة عن اللجنة عن النحو المبين بمشروع القانون والجدول المرفق.
وجاء في مشروع القانون باضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كما اقرته اللجنة مايلي:
< مادة اولى: تضاف الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليها مادة جديدة برقم (18 مكرر) نصها الآتي:
أ‌- تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
ب‌- تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من:
-1 الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة.
2- الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.
3- الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين إذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.
< مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون باضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مايلي :
التزاماً بأهم المبادئ التي نص عليها دستور دولة الكويت في المواد (7) و (29) منه ونظراً لما طرأ في الاونة الاخيرة من غلاء في المعيشة وارتفاع اسعار المستلزمات الضرورية وغيرها مما ارهق كاهل المواطنين واثار شكواهم، وتلبية لحاجة المجتمع لاسيما ان دولة الكويت تتمتع بفيض من النعم التي حباها الله عز وجل بامكانات مادية ووفرة مالية تتيح لها الاخذ بيد المواطن.
اعد هذا القانون باضافة مادة جديدة برقم (18 مكرر) الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بمنح علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الاولاد بالنص التالي:
أ – تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضي هذه العلاوة من الخزانة العامة.
ب – تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من:
-1 الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة.
2 – الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءاً من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.
-3 الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت.


القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار رقم (2) لسنة 1998 بشأن منح علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد للمختارين ممن لا يتقاضون معاشات تقاعدية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
نص تعديل قانون علاوة الاولاد كما أقره المجلس

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور