الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الثلاثاء 21 مايو 2013

معصومة لمنح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي

تقدمت النائبة د.معصومة المبارك بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ونصت مواد الاقتراح على الآتي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 2 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي:
1 ـ يكون كويتيا كل من ولد لأب كويتي.
2 ـ يكتسب الجنسية الكويتية بنص القانون كل من بلغ سن الواحدة والعشرين من أولاد الكويتية من غير كويتي بعد اعلان اختياره الجنسية الكويتية وشرط اقامته اقامة مستقرة في الكويت على الا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية بطريق التبعية لزوجها، وفي جميع الأحوال يعامل معاملة الكويتي لحين بلوغه السن المشار اليها كما تسقط عنه جنسية الأب فور تثبيت الجنسية الكويتية.
مادة ثانية: يلغى البند (ثانيا) من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على الآتي: يهدف هذا التعديل الى تلافي أوجه القصور التي لاحقت تطبيق القانون والمشكلات العملية التي نشأت من القيود التي وضعها النص كما جاء في المادة الخامسة كما يعمل على اعادة صياغة مواده ولهذا نصت المادة الأولى على ان الجنسية الكويتية تقرر بناء على نص القانون في حالتين : الأولى لمن يولد لأب كويتي، الحالة الثانية لمن يولد لأم كويتية اذا كانت متزوجة من غير كويتي وبلوغ الابن او الابنة واحدى وعشرين سنة ميلادية بعد ان يتم تخييره بين جنسية الأب او الجنسية الكويتية وبشرط ثان ان تكون الأم لم تكتسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية للزوج الكويتي، وبشرط ثالث ان تكون اقامته مستقرة بالكويت وتسقط عنه جنسية الأب بمجرد تثبيت جنسيته الكويتية وفي جميع الأحوال يعامل معاملة الكويتي حتى بلوغه السن المشار اليه في النص.


المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور