الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأربعاء 14 أغسطس 2013

طرحه المركز الاستشاري القانوني ويتضمن شروطاً ومعايير
إصدار قانون ينظم تبوؤ المناصب القيادية والإشرافية بالدولة

أكد المركز الاستشاري القانوني ان أولى الأولويات لاصلاح وتطوير أي مجتمع تبدأ من احلال الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيراً الى ان ذلك يكون بداية لحل المشاكل تلقائياً، موضحاً ان الشخص المناسب يكون قادراً على ايجاد الحلول المناسبة التي تعتري المجتمع.
وقال المستشار خالد الزامل، مدير المركز، ان تلبية لدعوة صاحب السمو أمير البلاد في النطق السامي الذي تفضل به في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة، عندما قال: «لابد من التركيز على المحاور الأساسية لهذا المشروع الوطني وأولها اصلاح الجهاز الاداري للدولة، والارتقاء بأدائه فهو آلة الانجاز، كما أدعو الحكومة الى مراجعة منهجية العمل وفلسفته في الأجهزة الحكومية المختلفة، ومفاهيم الوظيفة العامة في اتجاه تحسين الخدمات، وتسهيل مصالح المواطنين وتسريع دورة العمل وتفعيل الشراكة الايجابية البناءة مع القطاع الخاص، وتشجيع الابداع والمبادرات لتحقيق الانطلاقة المنشودة»، وانطلاقاً من مسؤوليتنا كمواطنين أولاً وكمتخصصين بالقانون ثانياً، نطرح رؤية أولية بعناصر ومكونات ومتطلبات لاصدار قانون ينظم تبوؤ المناصب القيادية والإشرافية بالدولة.
وأوضح الزامل في هذا القانون أنه لابد من توافر شروط أساسية للترشيح للوظيفة القيادية (وكيل وزارة- وكيل مساعد)، منها ابداء الرغبة، وأن يكون كويتي الجنسية، وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، اضافة الى خبرة لا تقل عن 15 سنة.
وأضاف القانون: كذلك لابد ان يكون قد سبق له شغل وظيفة مدير ادارة لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وأن يكون متفرغاً، وأن يعمل بالجهة ذاتها، وألا تقل سنه عن 40 سنة، ولا تزيد عن 60 سنة.
وبالنسبة للشروط المطلوب توافرها للترشيح لوظيفة إشرافية (رئيس شعبة- رئيس قسم- مراقب- مدير ادارة)، فأوضح القانون ان لابد ان يكون كويتي الجنسية، وغير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالنسبة لوظيفة رئيس قسم، و8 سنوات للمراقب و12 سنة للمدير.
اضافة الى عمله بالجهة ذاتها، وأن يكون متفرغاً، وأن يكون قد سبق له شغل وظائف إشرافية لمدة تجاوز 25 عاماً، وألا تقل سنه عن 30 سنة ولا تزيد عن 55 سنة.
ونوه القانون الى نقاط يجب تضمينها به، مثل:
-1 علاقة كل من: (ديوان الخدمة المدنية- الفتوى والتشريع- ديوان المحاسبة- هيئة مكافحة الفساد- النيابة العامة- القضاء).
-2 يجب ان تكون التقارير السنوية للموظفين مقدمة على أساس الحقيقة.
-3 يجب على كل جهة ان تضع لوحة اعلانات في أماكن بارزة، وتقوم بنشر القرارات المتعلقة كافة بتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية.
-4 اجراءات وقواعد التظلم، وضوابط الندب والنقل والتدوير للوظائف القيادية والإشرافية.
-5 حق اطلاع المرشحين على نتائج المرشح الفائز.
-6 شروط ومعايير وضوابط تعيين العسكريين.
-7 التدريب اجباري للوظائف القيادية والإشرافية.
-8 كيفية التعامل مع المعاقين، والأدوات القانونية للتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية.
-9 عدم تجديد الوظائف القيادية لأكثر من 3 دورات.
-10 الحفاظ على سرية المعلومات، وعدم جواز العمل بالتجارة، والحماية القانونية لأصحاب تلك الوظائف من التلفيق والكيدية.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
مرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
مرسوم رقم 128 لسنة 2012 بتجديد تعيين بعض شاغلي الوظائف القيادية بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2006م بشأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( 49 ) لسنة 2012 بشأن تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة
أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء والصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2012

 

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور