الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الأحد 1 سبتمبر 2013

«التأمينات»: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 910 دنانير

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز القرار رقم 5 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب. حيث تقرر:
مادة اولى: يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 10 والمادة 13 من القرار رقم 5 للسنة 1978 المشار إليه النصوص الآتية:
الفقرة الأولى من المادة 9: «يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش او اكثر بما لا يجاوز 910 دنانير».
الفقرة الأولى من المادة 10: «يجمع المستحق بين الانصبة في اكثر من معاش بما لا يجاوز 910 دنانير ويراعى هذا الحد عند اعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه».
المادة 13: «يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي: 242 دينارا للارملة او الزوج.
190 دينارا لكل من الوالدين.
122 دينارا لكل من الاولاد وابناء الابن وبناته.
122 دينارا لكل من الاخوة والاخوات او ضعف النصيب المستحق ايهما اقل».
كما صدر القرار رقم 6 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم 3 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من القانون رقم 25 لسنة 2001، بحيث يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القرار رقم 3 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي: «تمنح زيادة بواقع 30 دينارا شهريا في المعاشات التقاعدية المستحقة في 1/8/2013 كما تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من التاريخ المشار إليه بذات المقدار».

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين  والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
قرار رقم 3 لسنة 2007 بشأن قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير المالية رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب

 

 

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور