الملف الصحفي


جريدة الوطن - الأربعاء 11 سبتمبر 2013

التجديد لمرة واحدة ولا يجوز بعدها تولي القيادي أي وظيفة قيادية أخرى
الطاحوس يقترح قانونا لتحديد مدة التعيين في الوظائف القيادية بأربع سنوات
يقدم الوزير المختص تقرير تقييم أداء القياديين الذين تحت مسؤوليته

تقدم النائب أسامة الطاحوس باقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة جاء فيه:
مادة اولى: ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوظائف القيادية: الوظائف المدنية بدءا بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والادارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.
مادة ثانية: يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى.
ويكون التعيين بعد الاعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها.
مادة ثالثة: يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الادارية والتخصصية، يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان بعد أخذ رأي الوزير المختص، ويضم الى هذه اللجنة عضو من الجهة التي سوف يتم التعيين فيها يختاره الوزير المختص.وتختص هذه اللجنة بوضع اجراءات التعيين في الوظائف القيادية واجراءات المرشحين للتعيين فيها ودراسة وتقييم أدائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي يقدمونها+ كشف للذمة المالية، وتعد تقريرا عن كل منهم تقدمه الى مجلس الخدمة المدنية.
مادة رابعة: ينشأ مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يكون تابعا لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص.
ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين فيها.
كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطا أساسيا للتعيين فيها.
مادة خامسة: يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل تميزا وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص، وفق المعايير النظامية.
ولا يجوز منح جميع القياديين الحوافز ذاتها في الجهة الحكومية الواحدة.
مادة سادسة: يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسؤوليته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقييما للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.
مادة سابعة: يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني، ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة.
مادة ثامنة: لا يجوز التجديد أو انهاء الخدمة أو الاحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي الا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية.
مادة تاسعة: يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الاجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة ويعد تقريرا سنويا عنها يقدمه الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
مادة عاشرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة حادية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أنه ومن اجل ضمان الارتقاء بالاداء الوظيفي وحسن تنفيذ المقتضيات والاختصاصات التي يتطلبها التنفيذ في الجهات الحكومية فان السبيل الى ذلك هو حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على ذلك التنفيذ.لذلك اعطت الدولة كل اهتمامها الى الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد التي تكفل سلامتها.
فقد وضعت المادة الأولى من الاقتراح تعاريف للمصطلحات الواردة فيه حتى يكون لها مدلول واضح عند تطبيق أحكامه.
أوضحت المادة الثانية من الاقتراح ان يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة اربع سنوات ويكون التعيين قابلا للتجديد لمرتين متتاليتين وذلك بعد الاعلان بشفافية تامة عن الوظائف المراد التعيين فيها والشروط المطلوبة لشغلها.
نص الاقتراح بقانون موضحا في مادته الثالثة بتشكيل لجنة لاختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية اربعة من ذوي الخبرة والكفاءة في الامور الادارية والتخصصية لوضع شروط التعيين في الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين وتقييم مشروعاتهم لتطوير الاداء.
كما جاءت المادة الرابعة بانشاء مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يختص بوضع الضوابط والقواعد والاسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ووضع معايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين بها.
ويقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيلية للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتياز تلك البرامج شرطا اساسيا للتعين بها.
كما جاء في المادة الخامسة بان يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الاداء المتميز والاقل وان يصدر هذا النظام بناء على تقرير وتوصية من الوزير المختص.
وقد أوضحت المادة السادسة ان يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الاداء للجهات التي تقع تحت مسؤولياته ويبين فيه تقييما للاداء لكل من يشغل وظيفة قيادية عليا بها.
كما اوضحت المادة السابعة الجهات والفئات المستثناة من تطبيق احكام هذا القانون.
أما المادة الثامنة فحظرت التجديد او انهاء الخدمة أو الاحالة للتقاعد أو قبولا لاستقالة لاي قيادي الا بناء على تقرير مفصل ومسبب من الوزير المختص وباعتماد مجلس الوزراء وبناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية.
وجاءت المادة التاسعة بان يتم توثيق كافة اجراءات تطبيق القانون في محاضر رسمية تحت رقابة وتدقيق ديوان المحاسبة الذي يصدر تقرير سنوي بشأنها.
.. ويستغرب عدم إقرار الحكومة تعديل أوضاع الإطفائيين
استغرب النائب اسامة الطاحوس عدم اقرار الحكومة تعديل أوضاع رجال الاطفاء في قطاع المكافحة وتحسين أحوالهم الوظيفية ومنحهم حقوقهم ومكتسباتهم العمالية بعدد من المميزات التي تساعدهم وتشجعهم على أداء مهامهم الصعبة في خدمة الوطن وانقاذ الأرواح وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق وتعرضهم للأخطار الجسام في سبيل أداء مهام عملهم ويجب ان يتم انصافهم قبل انتهاء عام 2013 خصوصا وان الحكومة في أكثر من تصريح صحافي أعلنت موافقتها على دعمهم والوقوف الى جانبهم وخصوصا في موضوع الضمان الصحي وأن هذا الموضوع حصل على موافقة الحكومة وتم تحويله الى الفتوى والتشريع منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن لم نسمع عن أي أخبار عن الموضوع.
وأشار الطاحوس الى ان رجال الاطفاء لديهم مطالب عدة يجب على الحكومة تحقيقها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن أسوة بغيرهم ممن حصل على زيادات ومميزات وظيفية كموظفي النفط وغيرهم من موظفي الدولة في الوزارات الأخرى، داعيا الى ضرورة اعتبار مهنة الاطفائيين من المهن والأعمال الشاقة وهذه حقيقة وعدد منهم استشهد والبعض منهم أصيب بسبب عمله وأصبح من الواجب الوطني الوقوف الى جانبهم، موضحا ان مهنة الاطفائيين من أخطر المهن نظرا لما يتعرضون له من مخاطر في موقع الحادث أو أثناء التمرينات التي يقومون بها لاكتساب الخبرات والمهارات التي تصل بهم الى مرحلة التخصص والاحتراف.
ولفت الطاحوس الى ضرورة تشريع القوانين لحماية هذه الفئة من أبناء الوطن والذين يستحقون منا كنواب ان نقف الى جانبهم وننصفهم وهذا قليل بحقهم فهم من العيون الساهرة على حماية جموع المواطنين والمقيمين بالبلاد ويجب على الحكومة ان تكفل التأمين الصحي للاطفائيين وأسرهم على حد سواء، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة صرف بدل عدوى وتلوث لرجال قطاع المكافحة، علاوة على صرف بدل لنظامي الساعات داعيا الى ضرورة تعديل آلية العمل في نظام النوبات بحيث تكون من (24 الى 72) ساعة.
وطالب الطاحوس الحكومة بضرورة تخصيص بدل لمخابري اللاسلكي اضافة الى اقرار زيادة بدل المكافحة والانقاذ من 120 الى 250 دينارا أسوة بزملائهم في وزارة الداخلية من رجال القوات الخاصة والمتفجرات كذلك عدم اقتطاع وخصم بدلات الاطفائيين أثناء التمتع بالاجازة، مطالبا باستبدال الاجازات ببدل نقدي أسوة بزملائهم في وزارة الداخلية، داعيا الى ضرورة الغاء القرار الاداري رقم 6 لسنة 2011 الخاص بوضع ضوابط لصرف مكافأة الأعمال الممتازة حتى نبعد الظلم ونرفعه عنهم.
وأكد الطاحوس ان لرجال الاطفاء دوراً كبيراً في خدمة المجتمع وهو ما يتضح جليا في حماية الارواح والممتلكات الشخصية والعامة ووضعهم لارواحهم بين يدي الخالق في سبيل الحفاظ على نعمة الامان التي ننعم بها في دولة الكويت، لذلك يجب تحقيق مطالبهم تقديرا لدورهم العظيم في خدمة المجتمع.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
مرسوم رقم 128 لسنة 2012 بتجديد تعيين بعض شاغلي الوظائف القيادية بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2006م بشأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ( 49 ) لسنة 2012 بشأن تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور