الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء 19 نوفمبر 2013

 على أن يكون المرتب شاملاً كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز
الصانع: منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل

تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي: يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج بمرتب كامل، على أن يكون المرتب شاملا كافة البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة إيفاده أو إجازته. ويجوز بمعرفة ديوان الخدمة المدنية تقرير بدل نقدي واحد عن هذه الإجازة أو الإيفاد يضاف إلى المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بحيث يعادل هذا البدل ما يتقاضاه الموظف المجاز أو الموفد إذا لم يجاز أو يوفد. كما يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة.
مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على ما يلي: تشجيعا للبحث العلمي وضرورة مواكبة التطور التقني والعلمي في كافة المجالات الإدارية، وهو ما يستلزم صقل مهارات الموظفين الإدارية بالدراسة ومتابعة أحدث ما توصلت إليه أحدث أساليب التنظيم والإدارة في العالم، وحتى يكون لدى الموظف الرغبة الأكيدة في أن يسعى إلى تطوير نفسه وصقل مواهبه ومهاراته الإدارية، رؤى أن تتم إضافة فقرة جديدة تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك بالحرص على تشريع ما يفيد ثبات راتب الموظف المجاز أو الموفد في بعثة أو منحة علمية أو دورة تدريبية بألا ينتقص من دخله من جهة عمله ثمة بدلات أو علاوات كان يتقاضاها لو كان مازال على رأس عمله، وهو ما يكون سببا في تشجيع هؤلاء الموظفين على السعي نحو التطور الإداري القائم على أسس علمية وتدريبية تتفق مع معطيات العصر، وتنعكس إيجابيا على مستواهم الوظيفي، ولو أن الموظف أحس بأنه حال إجازته أو إيفاده في بعثة علمية أو دورة تدريبية أنه سيتم تخفيض راتبه لأحجم عن السعي نحو العلم والتعليم، وهو ما يؤثر سلبيا على كفاءته الإدارية، ومن ثم على كفاءة الجهاز الإداري قاطبة. ولعل هذا التعديل المقترح قد يكون نواة إلى نوع من الإصلاح الإداري المنشود. إذ يتضمن التعديل المقترح ألا يتأثر دخل الموظف المجاز أو الموفد من جهة عمله بسبب إجازته أو إيفاده، وللإدارة الخيار بين أن تؤدي إليه كامل مرتبه وبدلاته وعلاواته، أو أن تقرر له بدلا يضاف إلى راتبه الأساسي مع العلاوة الاجتماعية المقررة فقط، وبما يعادل ما كان يتقاضاه الموظف من راتب وبدلات وعلاوات ما لم يجاز أو يوفد.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين المعينين وفق نظام وظيفي خاص
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية
تعميم رقم (37) لسنة 1992 بشأن الاستثناء من بعض شروط الإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية أو منح
تعميم رقم (10) لسنة 1994  بشأن ترشيح الموظفين في بعثات أو إجازات دراسية سواءً بالداخل أو بالخارج

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور