الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 9 فبراير 2014

يحدد مجلس إدارة المؤسسة قيمة القرض
5 نواب: تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديم القرض الحسن دون فائدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية

قدم النواب د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وطلال الجلال ومحمد الجبري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، وجاء الاقتراح بما يلي: المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد 77 و78 و78 مكرر و79 من الفصل الثاني في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المتعلقة باستبدال حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية لتصبح على الوجه التالي:
المادة 77: تلتزم المؤسسة بأن تقدم القرض الحسن دون فائدة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة قيمة القرض، على ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد القرض الحسن عن 50% من المرتب المشار اليه في المادتين 19 و61 من هذا القانون حسب الأحوال.
ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات القرض الحسن والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به، على ان تكون مدة القرض أثناء الخدمة خمس سنوات.
المادة 78: يقف خصم قسط القرض الحسن من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للقرض الحسن أو عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، تسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستلم قرضا حسنا دون فائدة.
ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش بعد تقديم طلب القرض الحسن حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على القرض الحسن لمورثهم باعتباره تركة، وذلك اذا كان طلب القرض الحسن وقت تقديم الطلب مستوفيا لكل شروط القروض الحسنة.
المادة 78 مكرر: استثناء من حكم المادة 10 من هذا القانون، يفحص المركز المالي لنظام القروض الحسنة على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الادارة، فاذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المقترضين للقرض الحسن طبقا لما يقرره المجلس أما اذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
مادة 79: لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش تقديم طلب قرض حسن على معاشاتهم.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).

القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قانون رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور