الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 13 أبريل 2014

الفضل: يُحظر البيع أو التنازل عن الحيازات الزراعية وحظائر الماشية

نبيل الفضل
يمنح المخصص له فترة لا تزيد على عام كامل تبدأ منذ تاريخ استلامه للتخصيص ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله وذلك حسب أحوال كل تخصيص
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بشأن اضافة المواد 5 مكرر و5 مكررا أ و5 مكررا ب الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه المواد 5 مكرر، 5 مكررا أ و5 مكررا ب ونصها الآتي:
مادة 5 مكرر
عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، فيجب الالتزام بالأحكام التالية:
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن عام كامل تبدأ منذ تاريخ استلامه للتخصيص، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.
ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل ـ كلها أو جزء منها ـ للتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات.
مادة 5 مكررا أ
تلتزم الهيئة ـ وبقوة القانون ـ بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.
وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه ـ فورا ـ للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص.
ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أيا كان مصدرها وسببها.
ويجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق.
ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانونا بالإجراءات المعتادة لسحب التخصيص من المخالف.
مادة 5 مكررا ب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
2 ـ كل من ثبت ـ بعد مضي عام كامل على استلامه للتخصيص ـ عدم تحقيقه انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.
3 ـ كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار ـ لكلها أو جزء منها ـ مع الغير دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.
ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.
ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
مادة ثانية
تسري أحكام هذا القانون على ما تم تخصيصه وتوزيعه من حيازات زراعية وحظائر للماشية والمصايد البحرية والمناحل قبل العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
مما لا شك فيه ان صدور القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، جاء نابعا من حرص الدولة على المحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في البلاد، وتولية منها الاهتمام الكبير بتلك الثروات من اجل تنميتها لزيادة انتاجياتها المختلفة لأنه وإن كانت تلك الثروات تعد ملكية خاصة لأصحابها وذات حقوق فردية خاصة بهم، إلا أن لها وظيفة اجتماعية في خدمة المجتمع، وهو ما قضى به حكم الدستور في المادة 16 منه بأن: «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».
وحكم الدستور في ذلك تضمن أمرا جوهريا مفاده ان الحقوق الفردية لا تطلق عواهنها وإنما يجب أن تنظم ممارستها بموجب قانون حتى لا تستغل تلك الحقوق بما يعود بالمنفعة على المجتمع.
وتطبيقا لحرص الدولة على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في البلاد فقد عهد القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاصها بتوزيع أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل لتمكين أصحاب هذه الثروات من استغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع وكل ذلك تطبيقا عمليا للمادة 16 من الدستور.
وبالرغم من قيام الهيئة بذلك الاختصاص على اكمل وجه إلا أن القانون رقم 94 لسنة 1983 عاجز عن مواجهة الاستغلال السيئ الذي يقوم به أصحاب الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية لما يتم تخصيصه لهم، فنجد الكثير من هؤلاء استغل التخصيص في غير الأغراض التي خصصت له، فنجد ـ وهو الغالب ـ استغلال المساحات المخصصة من الهيئة المذكورة لعمل استراحات ترفيهية يتم تأجيرها على الناس الآخرين بمقابل أو بدون مقابل، وعدم تحقيق أي إنتاج للثروات الزراعية والحيوانية والسمكية.
ومن أجل مواجهة تلك المثالب فقد أعد القانون المقترح لإعادة تنظيم الحقوق الفردية في الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية مادام أن المادة 16 من الدستور تجيز تنظيم تلك الحقوق الفردية بقانون دون أن يعتبر هذا التنظيم القانوني تدخلا مباشرا في الحقوق الفردية الخاصة بالثروات المذكورة.
فنص القانون المقترح في مادته الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه المادة (5 مكرر، 5 مكررا أ، 5 مكررا ب).
فنصت المادة (5 مكرر) من مقترح القانون بأن: «عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، فيجب الالتزام بالأحكام التالية:
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من اجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن عام كامل تبدأ منذ تاريخ استلامه للتخصيص، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب احوال كل تخصيص.
ثالثا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل ـ كلها أو جزء منها ـ للتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات».
والنص هنا ينظم عمليات التخصيص التي تباشرها الهيئة بما يكفل تحقيق أهداف التخصيص ذاته بأن يوجه التخصيص فعليا لإنتاج الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومنع التلاعب بالتخصيص من قبل المخصص لهم، فحظر النص إجراء أي تصرفات بالتنازل أو البيع أو الإيجار أو الانتفاع او الاستثمار بين الافراد وبينهم وبين القطاع الخاص.
ونصت المادة «5 مكررا أ» من مقترح القانون بأن: «تلتزم الهيئة – وبقوة القانون – بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراضي وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.
وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فورا للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص.
ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أو مطالبتها أي كان مصدرها وسببها.
ويجب على الهيئة التفتيش – دائما - على ما تم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق.
ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانونا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة الكلية لسحب التخصيص من المخالف».
والنص هنا يلزم الهيئة وبقوة القانون ألا تقف موقفا سلبيا تجاه مخالفة حكم المادة «5 مكرر»، وحتى لا تتنصل الهيئة من واجباتها القانونية تجاه تنفيذ احكام هذا القانون، فإن النص منح لكل فرد بسط رقابته على تنفيذ حكم المادة «5 مكرر»، ولكن هذه الرقابة ليست رقابة فردية مباشرة، إنما هي رقابة يباشرها الفرد باعتبار تنفيذ أي قانون يخضع لحكم المادة 49 من الدستور بشأن مراعاة النظام العام الواجبة على الجميع، من خلال اللجوء للقضاء بالإجراءات المعتادة رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية – لإلزام الهيئة سحب التخصيص إذا ثبت مخالفة المخصص له لحكم المادة «5 مكرر» بفقراتها الثلاثة.
وحماية للاموال العامة فإن النص المقترح «المادة 5 مكررا أ» لم يجز الرجوع على الهيئة باي تعويضات اي كان سببها أو مصدرها نتيجة سحبها للتخصيص، فلا يجوز للمخصص له مكالبة الهيئة بأن تؤدي له مقابل ما تم إنشاؤه من مبان وخدمات على الارض المخصص له، أو تعويضه عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب فائت عند سحب التخصيص منه.
ونصت المادة «5 مكررا ب» من مقترح القانون بأن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
2 – كل من ثبت - بعد مضي عام كامل على تسلمه للتخصيص - عدم تحقيقه انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.
3 – كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكلها أو جزء منها - مع الغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة.
ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.
ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون)

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية



 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور