الملف الصحفي


جريدة الشاهد -الثلاثاء 06 مايو 2014

ضمن اقتراح بقانون قدمه إلى مجلس الأمة
العوضي: عقوبة التحرش الجنسي سنتان حبساً و5 آلاف دينار غرامة

قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون باضافة إلى قانون الجزاء اشتمل الاقتراح على 3 مواد هي:
«مادة أولى»: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 194 مكررا نصها الآتي:
«يقصد بالتحرش الجنسي، كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به، سواء كان رجلا او امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التلفونية والاتصالات المعبرة عن ذلك والدلالة عليه، بحيث تكون ذات مغزى جنسي، سواء وقع هذاالتحرش من رجل او امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر».
«مادة ثانية»: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 194 مكررا أ نصها الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة
لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، او بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغير رضاء من الجنس الاخر، وتضاعف العقوبة بالمتصف في حال استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال اعطاء اوامر، او توجيه تهديد، او ممارسة اكراه، او ضغوط من اجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرش قد تم بواسطة المغازلة اللفظية، او اللمس المقصود، او من خلال المحادثات التلفونية، او الرسائل الشفوية او تم ذلك بأي فعل آخر يدل على ذلك».
«مادة ثالثة»: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 194 مكررا ب نصها الآتي: «استثناء من احكام المادة 83 من هذا القانون، لا يجوز في تطبيق المواد 180، 186، 191، 192 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبات التالية مباشرة لذلك المقررة للجريمة. وفي جميع الاحوال اذا كانت العقوبة هي السجن المشدد، او السجن فلا يجوز ان تقل مدتها عن خمس سنوات».
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
ونظرا لما يلاحظ في الآونة الاخيرة من انتشار غير مسبوق لجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقترن بمواقعة الانثى بغير رضاها، وزيادة معدلات ارتكابها بشكل احصائي تصاعدي، فإن من دلالة ذلك، ولا شك ان الاحكام التي تصدر في مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق اغراض العقوبة واهدافها، لاسيما الردع والايلام وهما من اجل هذه الاغراض، ولما كانت النصوص الواردة في قانون الجزاء التي تؤثم الجرائم سالفة الذكر قد رصدت عقوبات لها تتراوح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن في الجنايات وفي عقوبات ولاشك جسيمة الا انه في حالة تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء على الجنايات آنفة الذكر والنزول بالعقوبة درجتين فإن العقوبة المقضي بها في مثل تلك الحالات تكون بسيطة ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الجاني، ولا تحقق قصد المشرع في تجريمها، الامر الذي يستدعي حتى يمكن من الحد من ارتكاب هذه الجرائم، وحتى تكون عقوبتها رادعة وزاجرة لمن يفكر او تسول له نفسه ارتكابها تعديل قانون الجزاء باضافة مادة جديدة مؤداها استثناء الجنايات المنصوص عليها في المواد 186، 191، 192، 180 من قانون الجزاء من تطبيق المادة 83 جزاء عليها على اطلاقها وجعل تطبيقها في حدود معينة بحيث تعطي القاضي سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط فالظروف المخففة هي اسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود التي عينها القانون.
وبناء على ماسبق تم اقتراح اضافة مواد جديدة بأرقام 194 مكررا، 194 مكررا أ، 194 مكررا ب، لتغطي النقص في احكام قانون الجزاء وتواجه بالجزاء الرادع ظاهرة التحرش الجنسي.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

العوضي يقترح الحبس سنتين والغرامة 5 آلاف دينار لمن يتحرش جنسياً دون رضا الطرف الآخر
العوضي: الحبس سنتان وغرامة خمسة آلاف للمتحرش جنسياً دون رضا الجنس الآخر

 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور