الملف الصحفي


جريدة عالم اليوم - الإثنين 26 مايو 2014 - العدد 2231

 تلحق بمجلس الأمة وتعمل على تحديث التشريعات الوطنية
الطريجي يقترح قانون إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني

 تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني، جاء فيه:
مادة (1): إنشاء المفوضية: تنشأ مفوضية مستقلة للإصلاح القانوني تسمى مفوضية الإصلاح القانوني تلحق بمجلس الأمة.
مادة (2): أهداف ومهام المفوضية:
1- تفعيل ودعم عملية الإصلاح القانوني في الكويت.
2- تحديث التشريعات الوطنية لتواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال الدراسات والقوانين النموذجية التي تصدرها المفوضية.
3- مسايرة التوجهات التشريعية والفقهية العالمية الملائمة مع النظام القانوني الكويتي وقيم وتوجهات الشعب الكويتي.
4- تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون عن طريق إعداد الدراسات والقوانين النموذجية.
5- ربط الجهد والمبادرات التشريعية والقانونية بقضية التنمية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
6- وضع خطة قومية شاملة للإصلاح التشريعي وفق برامج مدروسة وجداول زمنية محددة.
مادة (3): تكوين المفوضية: يكون للمفوضية مجلس أمناء متفرغ يتألف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، ويشترط فيهم :
1- التمتع بالجنسية الكويتية.
2- الحصول على مؤهل جامعي على الأقل في القانون أو الاقتصاد.
3- السمعة الحسنة وخلو الصحيفة الجنائية من أي حكم قضائي بات في قضايا الفساد والجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
4- يجب أن يكون العضو متفرغاً للعمل بمجلس الأمناء.
5- يعين المجلس بمرسوم أميري، بناء على ترشيح من رئيس مجلس الأمة، يعتمده مجلس الأمة، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
6- لا يجوز عزل المجلس إلا بموافقة أغلبية الأعضاء والذي يتألف منهم مجلس الأمة.
مادة (4): صلاحيات ووسائل المفوضية: لتحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في المادة (2) أعلاه تكون للمفوضية الصلاحيات والوسائل الآتية:
1- حصر كافة القوانين السارية وإخضاعها لدراسة علمية مستفيضة، بغرض الوصول الى تقويم دقيق لجدوى وكفاءة هذه القوانين.
2- عمل مراجعة دورية لتنقح التشريعات وسد الثغرات ودراسة الآليات القانونية المتبعة وتقويمها.
3- إتباع منهج القانون المقارن، والمؤسسية والمهنية العلمية كموجهات لعملية الإصلاح التشريعي.
4- الاعتماد بصورة أساسية على أداء المختصين والباحثين والمهتمين والممارسين في كافة المسائل والقضايا والمجالات موضع التشريع.
5- تلقي طلبات المساعدة، وإبداء المشورة الفنية للجهات الحكومية في الجوانب المختلفة لمراجعة القوانين ذات العلاقة بتلك الجهات.
6- تلقى أية مقترحات أو ملاحظات أو طلبات من المواطنين العاديين أو القطاع الخاص بخصوص القوانين القائمة.
7- التعريف والترويج عن أنشطتها وأهدافها بالطريقة التي تراها ملائمة، وذلك بتنظيم المؤتمرات والندوات العامة والإصدارات، وجلسات التشاور مع المجموعات والفئات والأشخاص، وذلك من أجل الوقوف على مقترحات ورغبات الجمهور.
مادة (5): يجوز للمجلس أن يطلب من المفوضية أن تقوم بإعطاء الأولوية لدراسة أحد القوانين غير المدرجة ضمن خطة وبرنامج المفوضية.
مادة (6): يلغي أي حكم في أي قانون يتعارض مع هذا القانون.
مادة (7): على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وييعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني: إن التطوير المستمر للنظام القانوني يعد بلا شك أحد أهم عوامل نجاح المجتمعات وجزء لا يتجزأ من أي مشروع تنموي حقيقي في المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف «التنمية القانونية» المتمثل بالتطوير المستمر للقوانين القائمة من خلال دراسة أوجه القصور للقوانين القائمة واقتراح قوانين جديدة كفيلة بدفع عجلة التنمية في المجتمع تأتي الحاجة الى تأسيس مفوضية مستقلة تضطلع وتهدف الى تحقيق التنمية القانونية وهو الامر الذي اصبح متعارف عليه في العديد من الدول فهناك اكثر من 70 هيئة مماثلة في دول العالم باستثناء الدول العربية ويسعى هذا القانون الى ان يكون بداية لانطلاق هيئات مماثلة في الدول العربية، وإنه من الأهمية بمكان أن تتمتع هذه المفوضية بالاستقلال اللازم لتحقيق أهدافها حيث أن عملية الاصلاح القانوني التي ستسعى المفوضية بطبيعتها لتحقيقها تتطلب هذا الاستقلال، وأن يأخذ شكل عمل هذه المفوضية شكل العمل المؤسسي الذي يتخذ المهنية والتخصص فلسفة له والابتعاد عن التجاذب السياسي.
فلسفة وأهداف المفوضية
تقوم فلسفة عمل المفوضية على الاستقلال عن الاجهزة التنفيذية في الدولة حيث أن المفوضية تسعى الى تفعيل ودعم الاصلاح القانوني من خلال المراجعة الدورية العلمية والمؤسسية للقوانين القائمة واقتراح قوانين لسد أي فراغ قانوني بشكل مستقل وبناءا على خطة يضعها مجلس المفوضين للقوانين الواجب البدء بدراستها وإعداد مسودات قوانين لتبنيها من قبل متخذي القرار، وتهدف المفوضية الى تحديث قوانين دولة الكويت وجعلها متواكبة مع أفضل التوجهات التشريعية المقارنة والتي تتناسب مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الدولة وذلك من خلال:
- مراجعة القوانين القائمة واقتراح التعديلات الجزئية أو الكلية لهذه القوانين التي أصبحت مع مر الزمن غير متوافقة مع التطورات الحاصلة في المجتمع أو أثبتت الممارسة العملية أن هذه القوانين ترتب عليها أثار على المجتمع لم تأخذ في الحسبان عندما تم وضعها.
- يقوم عمل المفوضية على أسس علمية من خلال إعداد مسودات التعديلات القانونية والقوانين الجديدة التي ترى المفوضية أهمية الاخذ بها لتحقيق التنمية القانونية المنشودة. وتكون ألية إعداد هذه المقترحات مبني على منهجية القانون المقارن.
-لتحقيق أكبر قدر من الاجماع على القوانين التي ستقوم المفوضية بإعدادها تلتزم المفوضية بأخذ أراء المختصين والممارسين والباحثين والمجتمع وذلك من خلال ما يسمى «الفترة الاستشارية».
-تهدف المفوضية الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات وذلك من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون للوصول للكفاءة الاقتصادية للقوانين.
-إعداد الدراسات العلمية اللازمة لتقييم القوانين القائمة من منظور القوانين المقارنة.
تشكيل المفوضية واستقلاليتها
يتولى ادارة المفوضية مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتكون من 5 أعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة القانونية ويصدر تعيينهم ويشترط في عضو مجلس الامناء الاتي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل في القانون أو الاقتصاد.
3-أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
4- يجب أن يكون العضو متفرغا للعمل بمجلس الامناء.
يعين مجلس الأمناء بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تتمتع المفوضية بالاستقلالية اللازمة لتحقيق أهدافها وللنأي بها عن أي تجاذب سياسي وتقوم المفوضية بتقديم تقاريرها السنوية الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة. وتشمل هذه التقارير على القوانين التي ترى المفوضية ضرورة إقراراها أو تعديلها لتطوير المنظومة القانونية في الكويت. وفي حال مرور أكثر من سنة لتقديم هذه التقارير دون تبنيها من قبل السلطة التنفيذية فتلتزم السلطة بتقديم الاسباب وراء عدم تبني هذه القوانين لمجلس الامة.
صلاحية المفوضية
تكون للمفوضية السلطات والاختصاصات التالية:
1-تقديم المقترحات المتعلقة بمراجعه وإصلاح وتطوير أياً من قوانين الكويت، كما تضطلع بتلقي والنظر في أي اقتراحات متعلقة بهذا الأمر من قبل الأشخاص.
2-دعم وتنفيذ الدراسات والأبحاث الملائمة والمتطلبة لحسن أدائها لوظائفها ومهامها.
3-التعريف والترويج عن أنشطتها وأهدافها بالطريقة التي تراها ملائمة، وذلك بتنظيم المؤتمرات والندوات العامة، وجلسات التشاور مع المجموعات والفئات والأشخاص، وذلك من أجل الوقوف على مقترحات ورغبات الجمهور.
4-إسداء المشورة والمساعدة وطلب المعلومات من أي مؤسسة أو هيئة حكومية، فيما يتعلق بمراجعة وإصلاح وتطوير أياً من قوانين الكويت.
5-يجوز للمجلس أن يطلب من المفوضية أن تقوم بإعطاء الاولوية لدراسة أحد القوانين الغير مدرجة ضمن خطة وبرنامج المفوضية وتلتزم المفوضية بالعمل على إعطاء هذا القانون الاولوية المناسبة في عملها.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
خبيران استراتيجيان: الاتفاقية الأمنية والتشريعات الوطنية.. متطابقتان

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور