الملف الصحفي


جريدة الوطن - الأحد 22 يونيو 2014

 رفعت تقريرها إلى المجلس.. إنشاء لجنة فنية لتوفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمارين الأجنبي والمحلي
«الإسكانية البرلمانية» توافق على مساهمة «الخاص» في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض السكن
لمؤسسة الرعاية السكنية الحق في التعاقد المباشر مع الشركات والمكاتب الاستشارية في العقود التي لا تتجاوز 10 ملايين دينار
تعتبر أموال الرعاية السكنية في حكم المال العام
يحق لمؤسسة الرعاية السكنية تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساهم في رأسمالها
تتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفق القوانين والإجراءات
يجوز للمؤسسة تسليم أراض إلى شركات «الخاص» لتنفيذ وحدات سكنية
على بلدية الكويت تجهيز وتسليم الأراضي المخصصة للسكن الخاص لمؤسسة الرعاية السكنية
تعلن المؤسسة عن بيع القسائم.. وتكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية

رفعت اللجنة الاسكانية البرلمانية تقريرها عن اقتراحات بقوانين تقضي باسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية، حيث استعرضت اللجنة في اجتماعها عددا من الاقتراحات المقدمة من نواب. وجاء في تقرير اللجنة الاسكانية انها عقدت لهذا الغرض عدة اجتماعات حضر جانباً منها وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاشغال ممثلان عن وزارة الاسكان، كما حضر ممثلون عن وزارة الاشغال العامة وحضر عدد من مسؤولي بلدية الكويت.
وقد تدارست اللجنة الاقتراحات بقوانين والتعديلات المشار اليها فتبين لها انها متشابهة في الفكرة، وتتضمن تعديلات على القانونين المشار اليهما تهدف الى معالجة القضية الاسكانية وحل المشكلات المترتبة على عدم توفير سكن ملائم للاسرة الكويتية في وقت مناسب، والحد من ارتفاع اسعار العقار وقيمة الايجارات التي تتكبدها الدولة والمواطن الذي لازال ينتظر دوره في الحصول على مسكن يؤويه ويضمن له العيش الكريم في ظل الوفرة المالية الحالية.
ووافق وزير الدولة لشؤون الاسكان على هذه التعديلات التي تساهم في معالجة القضية الاسكانية والاسراع في تنفيذ المشروعات الضخمة وذلك باشراك القطاع الخاص لحل هذه القضية.
وانتهت اللجنة الى:
1 – استبدال نصوص المواد: (3 بندا 8 و9) و(4 بند 10) و(5 و6 و7) والفقرة الاخيرة منه المادة (9) والمادة (11 بند 6) و(27) مكررا (ز) و(34) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه.
2 – استبدال نصوص المواد (2 و5 و9) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار اليه.
3 – اضافة مواد جديدة بأرقام: (10 مكررا)، واضافة بنود جديدة الى المادة (11) بأرقام (7 و8 و9) وفقرة جديدة الى المادة (12) من القانون (47) لسنة 1993 المشار اليه.
4 – الغاء احكام الباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، والغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
رأت الاقلية عدم الموافقة «عضو واحد» على التعديل الوارد على استبدال البند التاسع من المادة الثالثة والمواد (5 و6 و7) والفقرة الاخيرة من المادة (9) والمادة (27) مكرر (ز) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، والالغاء الوارد في المادة (الرابعة) لاحكام الباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، وذلك لعدم ملاءمة بعض هذه التعديلات بسبب شمول القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية اعضائها الحاضرين الى الموافقة على هذه الاقتراحات بقوانين والتعديلات عليها بعد تعديلها.
واللجنة تعرض رأيها التي انتهت اليه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية ما يلي:
< مادة اولى: يستبدل بنصوص المواد (3 بندا 8 و9) و(4 بند 10) و(5 و6 و7) و(9 فقرة اخيرة) و(11 بند 6) و(27) مكرر (ز) و(34) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه النصوص التالية:
مادة (3) بند (8): حصيلة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بند (9): عائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية، وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشأن.
مادة (4) بند (10): انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذل الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق افضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانشاء وادارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد واجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة.
مادة (5): للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لانجاز اعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية.
ولها بيعها أو تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة.
كما للمؤسسة اجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية عشرة ملايين دينار لكل عقد، وذلك طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع التي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة والمؤسسة.
وللمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق افضل التجارب العالمية بما في ذلك انجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك.
وفي جميع الحالات تعتبر اموال المؤسسة في حكم الاموال العامة.
مادة (6): للمؤسسة ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركات تتصل باغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأسمالها.
ولا يجوز ان يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها او تشارك في تأسيسها او تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (7): للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة (9) فقرة أخيرة: وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفق القوانين والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (11) بند (6): ان يضع مجلس الادارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والادارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لاعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والعاقد على المشروعات وكافة اعمال المناقصات والمزايدات.
وللمجلس ان يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والاحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
مادة (27) مكرر (ز): يجوز للمؤسسة تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الاراضي التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك باسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الارض ونفقات انشاء البنية الاساسية بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك.
مادة 34: تقدم الحكومة تقارير نصف سنوية الى مجلس الامة عن تنفيذ الخطط والسياسات الاسكانية.
< مادة ثانية: يستبدل بنصوص المواد (2 و5 و9) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار اليه النصوص التالية:
مادة (2): على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي والالتزام بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى كافية لانشاء خمسين الف وحدة سكنية بمراعاة ما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.
وان يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لاقامة عشرة آلاف وحدة سكنية اخرى وذلك في خلال ستة الاشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الاراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والاوضاع السابقة وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.
مادة (5): تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الاخرى التي تحددها المؤسسة مشروعات تعمير الاراضي المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون بين شركات القطاع الخاص المحلية او العالمية المؤهلة للتعاقد عن طريق المناقصة العامة.
ويكون اعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن وتلتزم بلدية الكويت باصدار قرارها في شأن ما يقدم اليها من مخططات خلال شهرين على الاكثر من تاريخ استلامها المخططات.
مادة (9): تعلن المؤسسة عن بيع القسائم وتكون الاولوية لمستحقي الرعاية السكنية ولا يجوز البيع لغير المستحقين الا للقسائم الزائدة او تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق.
< مادة ثالثة: تضاف الى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه مواد جديدة بأرقام (10 مكررا) وبنود جديدة الى المادة (11) بأرقام (7 و8 و9) وفقرة جديدة الى المادة (12) نصوصها كالآتي:
مادة (10) مكررا: مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يشكل مجلس الادارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كافة ما يتصل بالمناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاسكانية وكل ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات كاملة ومستوفاة.
وتتولى اللجنة التنسيق مع ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية في ما يساعد على البت في المناقصة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة بتشكيل هذه اللجنة على ان يكون من بين اعضائها ممثلا عن كل من لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع، ويحدد القرار اختصاص اللجنة وقواعد واجراءات عملها واصدار قراراتها.
مادة (11) بند (7): اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية لجميع المخططات الهيكلية.
بند (8): وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع انماط الاستثمار بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
بند (9): وضع ضوابط ومعايير المواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والاحياء بجميع مشاريعها الاستثمارية – الحرفية – الصناعية – الخدمية – التجارية – وما في حكمها.
مادة (12) فقرة جديدة: ولمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاجهزة الحكومية تزويده بما يحتاجه العمل بالمؤسسة من دراسات او بيانات وعلى تلك الجهات التعاون مع المؤسسة بهذا الشأن.
< مادة رابعة: تلغى احكام الباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
< مادة خامسة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
< مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
قانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القانون وفقاًلاخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 1995  في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
قانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (90) لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
قرار ديوان المحاسبة رقم (35) لسنة 1995 بشأن ما يطلبه الديوان من معلومات أو مستندات تتعلق باستثمار المال العام وكفالة السرية لها
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور