الملف الصحفي


جريدة الراي - الأربعاء 03 سبتمبر 2014 - العدد 12847

الصانع يقترح قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية: تعاقب حتى لو ارتكبت خارج الكويت
تضمّن 44 مادة وضعت عقوبات لكل ما يمكن أن يرتكب من مخالفات عبر الشبكة العنكبوتية

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون الى مجلس الامة بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية. وقع الاقتراح في 44 مادة دارت أولاها حول التعاريف والمصطلحات وجاءت بقية المواد على النحو التالي:
المادة «2»: تسري احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لو ارتكبت كل او بعض افعالها خارج اقليم الدولة، او متى اضرت بمصلحتها او بمصلحة اشخاص المواطنين او المقيمين بها.
المادة «3»: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة «4»: كل من تعمد ارتكاب اي فعل شأنه التوصل به بغير حق الى موقع او نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع او النظام او يتجاوز الدخول المصرح به او باستمرار البقاء فيه بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل الغاء او حذف او تدمير او إفشاء او اتلاف او تغيير او التقاط او نسخ او إعادة نشر بيانات او معلومات، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او احدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، او معلومات حكومية سرية، او كانت تخص المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدول تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
المادة «5»: كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة «4» اثناء او بسبب تأدية عمله، او سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة «6»: كل من اعاق او عطل عمدا ودون وجه حق الوصول الى الخدمة او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة «7»: كل من اعد او ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تعديل البرامج او البيانات او المعلومات فيها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر جسيم كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 7000 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
المادة «8»: كل من تنصت او التقط او اعترض عمدا بدون وجه حق او تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم او شفرة او كلمة سر او أية وسيلة اخرى للدخول تخص شخصا آخر على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا افشى ما تم التنصت عليه أو ما ألتقطه او اعترضه من ذون اذن من صاحبه.
المادة (9): كل من أعد أو عرض أو روج بأي طريقة برامج أو كلمات مرور خاصة بفك التشفير او اختراق المواقع والانظمة غير المصرح بدخولها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10): كل من زور مستنداً الكترونيا من المستندات الحكومية او مستندات الهيئات أو المؤسسات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز 500 دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الالكترونية إذا كان من شأن ذلك احداث ضرر بالغير، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال كل من استعمل مستندا الكترونيا زوره غيره من عمله بذلك.
المادة (11): كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، فاذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (12): كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الابتزاز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون الجزاء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تزيد عن 5000 دينار.
المادة (13): كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14): كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول من دون وجه حق إلى أرقام او بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات او ادوات الدفع الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار اذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمة دون وجه حق.
المادة (15): كل من زور أو اصطنع أو وضع أي اجهزة او مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي اداة من ادوات الدفع الالكتروني بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1000 دينار ويعاقب بذات العقوبة كل من قبل أداة من ادوات الدفع المزورة، مع علمه بتزويرها.
المادة (16): كل من انتفع من دون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية أو اية خدمة اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17): كل من أنشأ أو اعد أوهيأ أو ارسل أو خزن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات اي مشاهد أو معلومات اباحية أو اي انشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالاداب العامة او التحريض على مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم او ادار مكانا لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فاذا كان الفعل موجها الى حدث يقل سنة عن الثامنة عشرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
المادة (18): كل من حرض أو اغوى ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فان كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
المادة (19): مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كل من نشر أو نسخ عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو ما في حكمها بدون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان النشر أو النسخ بقصد التسويق أو الربح المباشر أو غير المباشر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة «20»: يحظر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات نشر كل ما من شأنه التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، كما يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو الاساءة الى المقدسات أو الشعائر الاسلامية، وكذلك كل ما من شأنه الاساءة الى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان السماوية الأخرى متى كانت هذه المقدسات أو الشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، وسب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
ويحظر كذلك الحض على المعاصي والترويج لها، والتعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد أو ينسب له قول الا بإذن خاص من الديوان الأميري، وتحقير أو ازدراء دستورية الدولة أو التحريض على مخالفة نصوصه، وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء أو حياديته. وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا بإذن خاص من الوزارة المعنية، والتأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو بكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة.
ويحظر أيضاً إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها وعدم نشرها، والاضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية، والاساءة الى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه، أو الادعاد كذباً بمخالفته واجبات وظيفته، والمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، والدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، والاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبار أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
مادة «21»: يعاقب على مخالفة حكم المادة «1» من المادة 22 بالعقوبة المقررة في المادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960، ويعاقب على مخالفة أحكام البنود «2. 3. 4. 5. 6» من تلك المادة بالحبس الذي لا تجاوز مدته سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام المادة المذكورة.
مادة «22»: كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات اذا كان ذلك بقصد الاتجار في الأشخاص البشرية أو تسهيل التعامل فيها، أو بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بقصد الاتجار غير المشروع في الأسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.
مادة «23» كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تخص أي شخص إرهابي أو أي جماعة أو منظمة إرهابية تحت أي مسمى لتسهيل الاتصالات بقيادتها أو بأعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز 5000 دينار.
مادة «24»: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 106 لسنة 2013،كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد تحويل الأموال غير المشروعة، أو نقلها أو تمويه مصدرها غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد اضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو أنشأ موقعاً أو نشر معلومات لارتكاب أي من تلك الأفعال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها.
المادة «25»: في كل الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 10000 دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بالغاء ترخيص مزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ بغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة «26»: كل من اشترك مع الغير بطريق التحريض او المساعدة او الاتفاق في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على ذلك يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الاصلي.
المادة «27»: مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او الاموال المتحصلة منها، كما يحكم باغلاق المحل او الموقع الذي يرتكب فيه اي من هذه الجرائم اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها وذلك اغلاقا كليا او للمدة التي تقدرها المحكمة، وفي جميع الاحوال يجوز القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة «28»: كل من ارتكب اي جريمة اخرى - من غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة مع جواز ان تقضي المحكمة عليه بأكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
المادة «29»: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبيها او الحيلولة دون وقوعها، فإذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة اعفاؤه من العقوبة او تخفيفها اذا مكن الجاني السلطات المختصة اثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
المادة «30»: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة التمييز، ويجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
المادة «31»: تختص النيابة العامة - دون غيرها - بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، والجرائم المرتبطة بها، او اية جرائم اخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات، ولها ان تستعين على جمع الادلة بالوسائل التي نظمها القانون او اية وسيلة اخرى بشكل إلكتروني، دون الاضرار بحريات الافراد وحقوقهم.
المادة «32»: للنيابة العامة ان تأمر بالتحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات، بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين، والكشف الجزئي عن المعلومات.
ولها في سبيل ذلك أن تأمر بالإذن للسلطات الفنية المعاونة لها بالحفظ العاجل للمعلومات المخزنة، اذا كانت هذه المعلومات عرضة للفقدان او التعديل، والاذن لتلك السلطات بالحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين، بغض النظر عن اشتراك واحد او اكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات ولها ايضا الامر بالزام اي شخص بالكشف عن العاجل لتلك السلطات عن مقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكينها من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات، والزام اي شخص بحفظ المعلومات المخزنة الموجودة بحيازته او تحت سيطرته، لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، من اجل تمكين سلطات البحث والتقصي من أداء وظيفتها على ان تلتزم السلطات والاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين بالحفاظ على سرية الاجراءات طوال فترة الحفظ المشار اليها.
المادة «33»: للنيابة العامة سلطة الاذن بالتفتيش للوصول الى نظام تقنية معلومات او جزء منها، او المعلومات المخزنة بها او عليها، او للوصول الى وسيط تخزين معلومات قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه او عليه، وضبط وتأمين المعلومات المخزنة التي يسفر عنها هذا التفتيش.
المادة «34»: للنيابة العامة في سبيل تحقيق جرائم تقنية المعلومات على النحو سالف الذكر صلاحيات ضبط وتأمين تقنية المعلومات او جزء منها او وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات ولها عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها، ولها كذلك الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة، وازالة او منع الوصول الى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول اليها، واصدار الاوامر الى اي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات او الاجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات، لتقديم المعلومات الضروية لاتمام اجراءات التفتيش المنصوص عليها في المادة «36» من هذا القانون.
وجمع وتسجيل المعلومات بواسطة الوسائل الفنية، أو عن طريق الزام مزود الخدمة بذلك، مع الزامه بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بالزامه بالكشف العاجل عن المعلومات، أو بحفظ المعلومات المخزنة الموجودة بحيازته أو تحت سيطرته، بعقوبة الامتناع عن الشهادة.
المادة 35: ينشأ جهاز فني متخصص لمعاونة النيابة العامة في تنفيذ قراراتها بشأن تحقيق جرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، يختص باجراءات جمع الاستدلالات وتنفيذ اجراءات الضبط والتفتيش، وتكون لموظفيه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 36: تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون القانوني والقضائي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم تقنية المعلومات، وذلك بالنسبة للمساعدات والانابات القضائية، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وطلبات التحفظ العاجل على البيانات المخزنة ومعلومات تتبع المستخدمين والكشف الجزئي عن المعلومات ومباشرة اجراءات الضبط والتفتيش خارج اقليم الكويت، وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صدقت عليها الكويت، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 37: إذا ادعت أكثر من دولة الاختصاص القضائي بالنسبة لجريمة من جرائم تقنية المعلومات، يقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها أو بمصالح مواطنيها أو المقيمين بها، ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، واذا اتحدت هذه الظروف تقدم الدولة الأسبق في تقديم الطلب.
المادة 38: يخضع تسليم المجرمين بالنسبة لجرائم تقنية المعلومات، للشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم أو المعاهدة واجبة التطبيق، ويشترط بالنسبة لطلبات التسليم ان تكون الجرائم المسندة إلى المتهم معاقب عليها في قوانين الدولة الطالبة، والدولة المطلوب منها هذه الاجراءات، ويجوز لكل دولة ان تمتنع عن تسليم مواطنيها، على أن تتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام إلى من يرتكب أية جريمة لدى الدولة طالبة التسليم.
المادة 39: تخضع طلبات المساعدة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات للشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المطلوب منها المساعدة أو المعاهدة واجبة التطبيق، ويقدم طلب المساعدة بشكل خطي، وفي الحالات الطارئة يقدم بشكل عاجل بالفاكس أو البريد الالكتروني، مع ضمان القدر المعقول من الأمن والمرجعية «بما في ذلك التشفير» وتأكيد الارسال من جانب الدولة المطلوب منها المساعدة.
المادة 40: يجوز رفض طلب التسليم أو طلب المساعدة المنصوص عليهما في المواد من 39 إلى 42 من هذا القانون، اذا كان الطلب متعلقاً بجريمة سياسية، أو كان يشكل انتهاكاً لسيادة وأمن ونظام ومصالح الدولة المطلوب منها اتخاذ هذا الاجراء.
المادة 41: السلطة المركزية المسؤولة عن ارسال واجابة طلبات التسليم وطلبات المساعدة المتبادلة، في دولة الكويت هي النيابة العامة «نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي»، ويجوز لها ان تتصل مباشرة وبأي وسيلة بالسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها مباشرة الاجراءات المطلوبة.
المادة 42: لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين «81، 82» من قانون الجزاء في شأنها.
المادة 43: يصدر وزير المواصلات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاث أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون.
المادة 44: على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المواصلات رقم (256/ 2012) بشأن تشكيل لجنة الاتصالات
تعميم رقم (4) لسنة 2006 بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور