الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الثلاثاء 9 ديسمبر 2014

 نظر المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية استثنائيا غير مختصة بنظرها وتمارسها في حدود معينة

أكدت محكمة التمييز ان المحاكم الجزائية غير مختصة بنظر الدعاوى المدنية، لأن نظرها لمثل هذه الدعاوى استثناء، ويجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار فيصل خريبط ان توزيع الاختصاص في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية.
وتعود نظر الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية الى الطعن المقام من احدى الشركات ضد احدى الصحف امام محكمة التمييز، والتي انتهت فيها محاكم أول درجة والاستئناف الى براءة الصحيفة من الاتهام المنسوب اليها، الا ان الشركة طعنت على الحكم امام محكمة التمييز دون النيابة العامة.
وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها، لما كانت المادة 111 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنعى على انه: «يجوز لكل من اصابه ضرر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها الدعوى الى ان تتم المرافعة...» يدل على ان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وانما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية، وكان الحق المدعى به عن ضرر للمدعي بالحقوق المدنية بسبب الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أي أن يكون التعويض ناشئا عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة.
وأضافت المحكمة، فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، لان هذه الاجازة مبناها الاستثناء، فيجب ان تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، ولأن توزيع الاختصاص في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية».
وتابعت «كان من المقرر انه اذا ما خلصت المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية الى ان الفعل المسند الى المتهم لا يكون جريمة وقضت ببراءته مما نسب اليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة- فإنه يجب في هذه الحالة أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الفعل والمرفوعة بالتبعية لهذه الدعوى الجزائية، لا أن تقضي برفضها ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى في استئناف المدعي بالحق المدني - الطاعن- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية، والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد». وأوضحت «لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور