الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الثلاثاء 9 ديسمبر 2014

 «التمييز»: وكالة المحامي تخضع لقواعد «العقد» وإلغاؤها دون سبب يُلزم الوكيل بالتعويض
• المحكمة عوضت محامياً يشغل منصباً رسمياً بـ 20 ألف دينار ونسبة الـ 5% المتفق عليها
• الموكل ادعى إهمال المحامي حضور قضاياه دون إثبات

أكدت محكمة التمييز ان «وكالة المحامي لا تعدو ان تكون نوعا من أنواع الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر احكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني باستثناء ما تضمنه القانون رقم 62 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، والنعي فيه على ان يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله».
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف الياسين، بعدما قررت لمحام يشغل منصبا رسميا مبلغا وقدره 20659.670 دينارا، ان «الوكيل قام بإلغاء وكالته للمحامي، ومن ثم يستحق المحامي تعويضا عنها ستقرره المحكمة وفق نسبة الـ5% المقررة بعقد المحاماة المبرم بين المحامي وموكله».
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام الوكيل، وهي الشركة، بإلغاء عقد المحاماة، وعدم سداد أتعابه، الأمر الذي دفع المحامي الى رفع دعوى قضائية ضد موكله، يطالبه فيها بتعويضه عن اتعاب المحاماة كاملة، وكذلك عن النسب المقررة في العقد.
تصفية الحساب
وكانت محكمة أول درجة قررت منح المحامي تعويضا قدره 26485 دينارا، إلا أن الممثل القانوني للشركة الموكلة للمحامي طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت إحالة القضية الى إدارة الخبراء، التي قضت بدورها بانشغال ذمة الشركة الموكلة للمحامي بمبلغ وقدره 22163 دينارا، وهو الامر الذي دعا الممثل القانوني للشركة كذلك إلى الطعن على الحكم امام محكمة التمييز التي بدورها قررت اعادة القضية الى ادارة الخبراء لتصفية الحساب وبيان الاعتراضات على تقارير الخبرة السابقة.
وزادت المحكمة ان «المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وكالة المحامي لا تعدو ان تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر احكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني في ما عدا ما تضمنه القانون رقم 62/1996 بشأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم، والنعي فيه على ان يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله. واذ لم ينظم القانون طرق انقضاء عقد وكالة المحامي فانه ينقضي بنفس الاسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني».
ولفتت الى أنه ولما كان مؤدى نص المادتين 717، 718 من القانون المذكور وما ورد بمذكرته الايضاحية أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة، فنتتهي الوكالة بعزله، سواء كانت الوكالة بأجر أو غير أجر، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون له مصلحة في الأجر، ولذلك أوجب القانون في هذه الحالة عما يلحقه من ضرر من جراء عزله.
وقالت إن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها، وأن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفعلية التي لا تشملها، والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول اليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم، كما أن من حقها الموازنة بين تقارير الخبراء.
أسباب صحيحة
ورأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت اليه، لأن في أخذها به محمولا على اسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
وبينت «المحكمة» أنه لما كان الثابت من تقريري لجنة الخبراء التي ندبتهم المحكمة المؤرخين 15 /1/ 2012، 4 /2 /2014 وجود علاقة وكالة محاماة بين الشركة والمحامي، وقيام الأخير بمباشرة العديد من القضايا التي أسندها اليه الموكل، وقيام الأخير بعزل المحامي على قوله إنه أهمل في مباشرة القضايا، وأضر به دون أن يقدم ما يثبت ذلك، وكانت هذه الوكالة بأجر فإنه يطبق بشأنها المادتين 717، 718 من القانون المدني، وإعمالا للمادة 32 من القانون رقم 40 /1964 المعدل بالقانون 62 /1996 فإن المحامي يستحق اتعابا عن القضايا التي باشرها، علاوة على التعويض المناسب عن قيام الموكل بعزله من دون سبب.
وقالت المحكمة: وكان عقد الوكالة المبرم بين الطرفين يعطي المحامي الحق في أتعاب قدرها 3000 د.ك سنويا، بالإضافة الى نسبة 5% من حصيلة التنفيذ، وقد ترتب على عزل المحامي عدم تمكنه من اتخاذ إجراءات التنفيذ، فإن المحكمة ترى في استحقاق المحامي هذه النسبة من قيمة القضايا التي باشرها تعويضا كافيا يجر كافة الأضرار التي لحقت به، وكانت لجنة الخبراء قد قدرت تلك الأتعاب بمبلغ 20659.670 د.ك يلزم الوكيل بأدائها الى المحامي، فإن المحكمة تأخذ بهذين التقريرين لاطمئنانها الى النتيجة التي انتهى اليها لسلامة الأبحاث وكفايتها، وتنتهي الى رفض الاستئناف المقام من الموكل، وفي الاستئناف المقام من المحامي بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الموكل، فإن يؤدي للمحامي مبلغ 20659.670 د.ك، مع إلزامه المصروفات شاملة أتعاب المحاماة، عملا بالمادتين 119،147 من قانون المرافعات.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
قانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (42) لسنة 1964م في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

 c

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور