الملف الصحفي


جريدة الأنباء - السبت 20 ديسمبر 2014

 قدم اقتراحاً بقانون لتجريم الإرهاب
الدويسان: 5 سنوات سجناً لمؤسس الجماعة الإرهابية و3 سنوات للمنتمي إليها و10 للممول

يعاقب بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات إذا وقع الاعتداء على أي من أعضاء السلطات الثلاث وبالاعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة
يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات كل كويتي التحق، بغير إذن كتابي من السلطات المختصة بأي جماعة مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أياً كانت تسميتها خارج البلاد
قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن تجريم الارهاب، جاء كالتالي: مادة 1: يسمى هذا القانون قانون تجريم الإرهاب
وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين ازاءها:
أ - التنظيم الإرهابي: جماعة تتكون من ثلاثة أشخاص فأكثر بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم الإرهاب.
ب - الإرهابي: شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية أو يشترك في هذه الجريمة بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يسهم في نشاط جماعة إرهابية أو يحرض على جريمة إرهابية.
ج - تمويل الإرهاب: كل اسهام مباشر أو غير مباشر بأي أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو آلات أو مواد كيمائية أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في جريمة إرهابية.
مادة 2: يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، للوصول الى الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو بهدف احداث فتنة طائفية أو الحاق الضرر بمراكز العبادة أو التجمعات ذات الطابع الديني أو بالمباني والأملاك العامة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ولو كان مؤقتا، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية، من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها.
مادة 3: الجريمة الإرهابية، هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي أو لتمويل الإرهاب المبينة في المادة السابقة.
مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون خارج دولة الكويت على من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب الا في الأحوال الآتية:
أ - اذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي على وسيلة نقل مسجلة لدى دولة الكويت أو تحمل علمها.
ب - اذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها الحاق الضرر بأي من مصالح دولة الكويت في الخارج أو مقار ومكاتب بعثاتها الديبلوماسية أو القنصلية.
ج - حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو من الجهات التابعة لها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
مادة 5: تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون ما لم توجد عقوبة أشد في أي قانون آخر.
مادة 6: يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن خمس سنوات كل من أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى مركزا قياديا فيها.
ويحكم بمصادرة الأموال وكل ما تستعين به الجماعة من وسائل في سبيل تحقيق اهدافها والأموال المتحصلة منها.
المادة 7: يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن ثلاث سنوات كل من انضم الى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالحبس بما لا يقل عن ثلاث سنوات ان كان من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة.
المادة 8: يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن سبع سنوات كل من أسس أو أدار، جماعة أو تولى مركزا قياديا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو منع احدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة سلطات الدولة، أو الاضرار بالوحدة الوطنية.
المادة 9: يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن خمس سنوات كل من أكره أو حمل شخصا على الانضمام لمنظمة إرهابية أو لمنعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخص.
مادة 10: يعاقب بالسجن ما لا يزيد عن عشر سنوات:
1- كل من قام بتمويل إرهابي أو جماعة إرهابية أو عمل إرهابي مع علمه بذلك.
2- كل من قدم لجماعة إرهابية أو لأحد رؤسائها أو قيادييها أو أعضائها أو لإرهابي مكانا للتخفي فيه أو لاستخدامه في الاجتماعات أو الاعداد والتحضير للأعمال الإرهابية مع علمه بالغرض الذي يستخدم فيه المكان أو التسهيلات.
3 كل من أخفى أشياء أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، مع علمه بذلك.
ويعاقب باعتباره شريكا في الجريمة الإرهابية:
1- كل من أخفى أشياء استعملت في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.
2- كل من أتلف أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو اقامة الدليل على مرتكبيها أو عقابهم، مع علمه بذلك.
3- كل من ساعد الجاني في جريمة إرهابية أو مكنه من الهرب، سواء قبل أو بعد القبض عليه.
مادة 11: يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات كل من قام بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتدريب على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية بهدف ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو في الخارج.
مادة 12: كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لأي من الأغراض المنصوص عليها في المادة 2 بقصد تأييدها أو تشجيعها أو لارتكاب عمل إرهابي بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو المواقع الالكترونية التي يمكن للغير الاطلاع عليها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات اذا كان الترويج لأغراض يستخدم الإرهاب لتحقيقها داخل دور العبادة أو التجمعات ذات الطابع الديني أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
مادة 13: يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات كل كويتي التحق، بغير اذن كتابي من السلطات المختصة بأي جماعة مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أيا كانت تسميتها خارج دولة الكويت، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية بهدف ارتكاب الأعمال الإرهابية، الا اذا كانت موجهة الى أهداف عسكرية خاصة بدول تعتبر دولة الكويت في حالة حرب معها.
مادة 14: يعاقب بالاعدام كل من استهدف الاعتداء على أمير البلاد أو ولي عهده.
ويعاقب بالسجن بما لا يزيد عن خمس عشرة سنة كل من حاول بالقوة أو باستخدام أي وسيلة من وسائل العمل الإرهابي قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظام الحكم فيها.
ويعاقب بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الاعتداء على أي من أعضاء السلطات الثلاث وبالاعدام اذا نتج عن الاعتداء وفاة.
واذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة أو من جماعة إرهابية فانه يعاقب بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات كل من قام بتأسيس هذه الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو تبوأ مركز قياديا فيها.
مادة 15: يعاقب بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات وبما لا يزيد عن خمسة عشر عاما كل من خطف شخصا أو قبض عليه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد اذا كان الغرض من ارتكاب الفعل حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو الجهات التابعة لها على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.
ويعاقب بالاعدام ان نتج عن فعله موت شخص.
مادة 16: يعاقب بالسجن بما لا يزيد عن عشر سنوات كل من صنع أو حاز أو أحرز أو قدم أو سهل الحصول على سلاح له القدرة على ازهاق الأرواح أو احداث اصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بأي وسيلة وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي مع علمه بذلك.
مادة 18: يعاقب بالحبس بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنين كل من قام بأي عمل من أعمال الاعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، ولم يتعد عمله هذا الاعداد أو التحضير.
مادة 19: يعاقب بالحبس بما لا يزيد عن سنة كل من علم بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو بالاعداد أو التحضير لها، ولم يقم بابلاغ السلطات المختصة.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع.
مادة 20: في حالة تعدد الجناة في أي جريمة من جرائم الإرهاب، يعفى من العقوبة كل من بادر منهم بابلاغ السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة وقبل البحث والتفتيش عن الجناة، أو اذا نتج عن الابلاغ بعد البحث والتفتيش الى ضبط الجناة الآخرين.
ولا يعفى من العقوبة من كان محرضا على ارتكابها.
مادة 21: يجوز للنائب العام ان يأمر بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها، أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات عنها، أثناء التحقيق في أي جريمة من جرائم الإرهاب.
مادة 22: لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اقتراح بقانون في شان تجريم الارهاب، كما يلي: نظرا للظروف الاقليمية المحيطة بدولة الكويت واستفحال خطر الإرهاب واحتمال انتقاله للداخل يأتي هذا الاقتراح بقانون لحماية الأركان الأساسية التي قام عليها المجتمع الكويتي عبر دستوره ومؤسساته الدستورية لاسيما أن الجماعات الإرهابية استغلت عواطف دينية وقومية لخلق قواعد لها ومتعاطفين معها ما قد يسهل من مهامها الاجرامية في الداخل والخارج.
ولقد عرفت المادة 1، 2 و3 منه ما يتصل بالإرهاب من تنظيم وعمل إرهابي والجريمة الإرهابية، كما حصرت المادة 4 منه ما يعتبر من الأعمال الإرهابية في الخارج.
أما المادة 5 فقد بينت ان العقوبات الواردة في هذا القانون هي الأولى بالتطبيق ما لم توجد عقوبة أشد في قانون آخر.
وتناولت المواد من 6 الى 19 العقوبات المحددة لكل نوع من الجرائم الإرهابية وأشدها الاعدام لمن اعتدى على أمير البلاد أو ولي عهده كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 14 أو بعض الجرائم التي ينتج عنها وفاة، كما جاء في المواد 9، الفقرة الثالثة من 14 و15 اضافة الى عقوبات السجن والمصادرة للأموال الداخلة في العمل الإرهابي أو المتحصلة منها.
وتناولت المادة 20 حالات الاعفاء من العقوبة في حالات الابلاغ والاستدلال على الفاعلين.
وأجازت المادة 21 للنائب العام الأمر بالاطلاع على حسابات العملاء المالية ونحوها أثناء التحقيق في أي جريمة إرهابية

قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قرار وزير المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور