الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاحد 26/12/2004

التشريعية ارجأت بت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب انتظارا لتقرير من العدل

كتب محمد السلمان:
ارجأت لجنة الشـؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس البت في مشروع قانون حكومي في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب انتظارا لتقرير وعد وزير العدل باحالته الى اللجنة متضمنا الجوانب الفنية لهذه الاتفاقية.
واوضح مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي ان لدى «التشريعية» تحفظات على هذه الاتفاقية، وتريد ان ترى ان تلافت الحكومة هذه التحفظات المتعلقة بالجرائم السياسية والارهابية، مشيرا الى ان اللجنة شجعت ايضا اتفاقية مجلس التعاون لمكافحة الارهاب بعد ورود تقرير وزير العدل.
وبين ان اللجنة رفضت اقتراحا للنائب د.فيصل المسلم في شأن الادارة العامة للتحقيقات لان مضمونه متحقق حاليا على ارض الواقع ويقضي الاقتراح بأن يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية نصا «يخصص لعضو الادارة العامة للتحقيقات في حال عدم تمتعه بالرعاية السكنية سكنا خاصا او بدلا نقديا يتناسب مع درجته الوظيفية طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية وذلك بالمساواة مع نظرائه من اعضاء النيابة العامة.
ويجوز لوزير الداخلية ـ عند الضرورة ـ تخصيص السكن او منح البدل النقدي في غير الحالات المبينة بالفقرة السابقة على ان يكون ذلك لمدة لا تتجاوز السنة ونصف السنة.
وقال «ان اللجنة رفضت اقتراحا بأن تلحق الادارة العامة للتحقيقات بوزارة العدل ويستبدل بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار اليه عبارة وزير العدل كما يلحق ادارة الطب الشرعي بوزارة العدل».
واشار الى ان اللجنة رفضت اقتراحا بأن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 ـ المشار اليه ـ بالنص التالي: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح واستثناء من ذلك يعهد الى ضباط مؤهلون بوزارة الداخلية التحقيق والتصرف بالجنحة الواردة بقانون المرور دون حق الادعاء في جنح المرور الذي تتولاه النيابة العامة، مبينا ان القانون رقم 53/2001 في شأن التحقيقات اعطى المبررات والاستقلالية لادارة التحقيقات، وحتى لا يضيع وقت النيابة العامة ثم رفض الاقتراح.
وذكر الطبطبائي ان اللجنة اقرت استبدال المادتين (69) و(70) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بنص اخر يقضي بأن «تخصص لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
وتقدم وزارة العدل ـ بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء ـ التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات الى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية» وتعرض وزارة المالية على مجلس الامة رأي المجلس الاعلى للقضاء المشار اليه بالفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة ووفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل واستثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة، يكون تنفيذ ميزانية وزارة العدل وفقا للقواعد الخاصة التي يضعها وزير العدل. وفيما عدا اختصاصات مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية واحالتهم الى التقاعد المنصوص عليها في المواد (62، 66، 67) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه، يخول وزير العدل كافة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.
من جانبه اكد وزير العدل احمد باقر «ان الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب مدرجة في القانون الكويتي ومعمول بها مشيرا الى ان الاتفاقية تحدد الفرق بين الجرائم الارهابية والجرائم السياسية».
واوضح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انه تم درس امكان ان تكون ميزانية مستقلة للقضاء تعد من قبل المجلس الاعلى للقضاء ويقدمها وزير العدل الى مجلس الوزراء لاقرارها ثم تحال الى مجلس الامة تمهيدا لاقرارها وتنفيدها وفق القواعد والشروط التي يعتمدها المجلس الاعلى للقضاء مشيرا الى ان الموازنة في السابق تنفذ وفق الشروط التي يضعها وزير المالية ووزير العدل معا.
واضاف «تمت ايضا مناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وكذلك تمت مناقشة امكانية نقل تبعية الادارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة» مشيرا الى انه تم اجراء تنسيق في شأن نقل تبعية الادارة العامة للتحقيقات بينه وبين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد.
وعن التداعيات التي قد تترتب على اقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب قال باقر ان كل الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية موجودة ومعالجة في القانون الكويتي، مشيرا الى ان الاتفاقية تعرف الجريمة الارهابية وتوضح الفرق بينها وبين الجرائم السياسية حيث تحدد الاتفاقية كيفية معالجة الجرائم الارهابية وكيفية معالجة الجرائم السياسية كلا على حدة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور