الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء06يناير2015

سحب ترخيص الحملة المخالفة ثلاث سنوات
نواب يقترحون تعديل مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة


تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فيما يقع من مخالفات لهذا القانون والقرارات المنفذة له أو لشروط الترخيص أو القرارات الصادرة من اللجنة
تورّد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقاً للمادة السابقة للإيرادات العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قدم النواب عدنان عبدالصمد ويوسف الزلزلة وأحمد لاري وخليل عبدالله تعديلات على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 39 عن مشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة، جاءت كالتالي: المادة 1: يجب تحديد العدد لأعضاء اللجنة بعدد 11 عضوا موزعين كالتالي: 6 أعضاء ممثلين عن الجهات الستة المذكورة ، عضوين يمثلان أصحاب حملات الحج وحملات العمرة يختارهما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الوزراء.
المادة 2: - في البند رقم 1 يجب الأخذ بصيغة وزارة الأوقاف المتضمنة حرف «أو».
- ويضاف ما يلي في الملاحظات الخاصة بهذه المادة وفي المذكرة التفسيرية كذلك:
«لا يشترط الدمج بين رخصتي حملة الحج وحملة العمرة».
المادة 3: تعدل المادة 3 لتصبح كما يلي:
لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة بهدف الربح لغير المرخص لهم بتسييرها الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والضوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة له.
اضيفت لها كلمة «بهدف الربح» لتمييزها عن الحملات العائلية والشخصية.
المادة 4: عدل المادة 4 لتصبح كما يلي:
يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بالمبلغ الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة، وفقا للائحة المنظمة لذلك على ان يراعى في ذلك عدد الحجاج والمعتمرين.
تم الغاء عبارة «بقيمة التأمين» واستبدالها بكلمة «المبلغ»، كما يجب الاخذ بالاعتبار عدد الحجاج والمعتمرين في تقدير الضمان.
المادة 5: يتم اضافة امثلة للجهات المختصة في الجزء المتعلق بهذه المادة من المذكرة التفسيرية وذلك لتحديد وتخصيص المصطلح العام.
المادة 6: تعدل المادة 6 لتصبح كما يلي:
تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فيما يقع من مخالفات لهذا القانون والقرارات المنفذة له او لشروط الترخيص او القرارات الصادرة من اللجنة.
وعلى اللجنة ان تستدعي المرخص له او من ينوب عنه لسماع اقواله فيما نسب اليه، فاذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن له عذر مقبول.
تم الغاء جملة «أو التقارير المرفوعة اليها من الجهة المختصة» من الفقرة الأولى لان الجهة المختصة عامة وغير محددة ولا داعي لها، كما اضيفت عبارة «أو من ينوب عنه» للفقرة الثانية.
المادة 7: تعدل المادة 7 لتصبح كما يلي:
اذا ارتكب المرخص له مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او القرارات الصادرة من اللجنة العليا للحج والعمرة او لشروط الترخيص، فعلى اللجنة ان تتدرج باصدار قرار بتوقيع الجزاءات الآتية عليه:
1- الانذار او تسييل كل او بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له.
2- سحب الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- سحب الترخيص بصفة دائمة.
ويجوز لمن وقع عليه اي من الجزاءات السابقة ان يتظلم من الجزاء الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية خلال ستين يوما وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا تخل هذه الجزاءات بالمسؤولية الجزائية والمدنية التي قد تترتب على المخالفة.ألغيت كلمة صرف لانه لا داعي لها ويكفي ما جاء بخصوصها في المادة 8، كذلك عدلت الى وجوب التدرج بالنسبة لسحب الترخيص المؤقت او الدائم وهو أمر طبيعي.
المادة 8: تعدل المادة 8 لتصبح كما يلي:
تورّد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابقة للايرادات العامة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ألغيت كلمة المنصرفة ويكفي كلمة تورد، كذلك تم تحويل المبالغ الى ايرادات الوزارة وليس الى اللجنة عملا بقواعد اعداد الميزانية.
المادة 9: تعدل المادة 9 لتصبح كما يلي:
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين الف دينار كل من يخالف احكام المادة 3 من هذا القانون.
ألغي السجن وخفضت الغرامة لتتناسب مع العمل المجرم.
المادة 10: لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية منح الموظفين الذين ينتدبهم - وفقا للاجراءات المقررة - سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر لذلك واحالتها الى جهة التحقيق.
تم استبدال الموظفين الذين ينتدبهم الوزير بدل موظفي الجهة المختصة لانها عامة وغير محددة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لأخر تعديل- قانون رقم (58) لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (2) لسنة 2002م بتنظيم حملات الحج
قرار مجلس الوزراء رقم (374) لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور