جريدة الشاهد - الخميس 8
يناير 2015
الشؤون أصدرت لائحة الفرق التطوعية:
لا للسياسة والنزعات الدينية والطائفية والقبلية
كتب أحمد الحربي:
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين وزاريين يختص الأول منهما
بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والآخر بشأن لائحة تنظيم فرق
العمل التطوعي.
وجاء في قرار تأسيس فرق العمل التطوعي أنه يشترط لتأسيس الفريق ان يكون له وثيقة
عمل مكتوبة وموقع عليها من جميع المؤسسين، الذين لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ليس
من بينهم من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون الغرض من الفريق التطوعي
خدمة يستهدف بها الصالح العام والمجتمع سواء داخل أو خارج الكويت.
كما اشترط القرار ان تتضمن وثيقة العمل للفريق التطوعي اسم فريق العمل التطوعي،
ونشاط الفريق ونطاق مزاولته الجغرافي، ورسالة ورؤية وأهداف عمل الفريق، وعنوان
المقر المتخذ مركزاً لإداراته، وأسماء الأعضاء المؤسسين وجنسية كل منهم وسنه ومهنته
ومحل إقامته، وشروط العضوية وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وكيفية اختيار أعضاء
الهيئة الإدارية وطرق وحالات عزلهم أو اسقاط عضويتهم، وآليات الرقابة المالية
الداخلية في حال تجاوز دخل الفريق مبلغ 10 آلاف دينار كويتي، وقواعد تعديل وثيقة
العمل للفريق التطوعي وأحوال انقضائه.
ونص القرار على أن تشكل لجنة دائمة للاشراف على العمل التطوعي تتولى وضع السياسات
العامة المنظمة للعمل التطوعي، ومراقبة السجل الخاص بالمتطوعين والتأكد من استقبال
الطلبات وتسجيلها، والنظر في التظلمات المرفوعة من فرق العمل التطوعي والبت فيها،
وتقييم وتصنيف الفرق التطوعية، وإجراء التحقيق في الشكاوى المقدمة من وضد الفرق
التطوعية.
وتشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة الوكيل المختص وعضوية ممثل عن وزارة الدولة
لشؤون الشباب، وممثل الإدارة المختصة، وثلاثة من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال
العمل التطوعي.
وقال القرار إنه يجب ان تعقد اللجنة 6 اجتماعات كحد أدنى سنوياً بناء على دعوة رئيس
اللجنة أو ثلاثة من أعضاء اللجنة، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتختار
اللجنة في أول اجتماع لها من بين الأعضاء نائباً للرئيس وأميناً للسر.
كما ألزم القرار الفريق بتسجيل أعضائه الجدد في بداية كل سنة مالية، وعلى الفريق ان
يسجل مع كل عضو رقمه المدني ورقم هاتفه النقال وبريده الالكتروني، ويجوز للفريق
التطوعي ان ينضم أو ينتسب إلى نادي أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج الكويت
وتمارس نشاطاً يتشابه مع أغراض الفريق بشرط اخطار الوزارة بذلك ومضي خمسة عشر يوماً
من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابي مسبب يبلغ رسمياً للفريق التطوعي، ويلتزم الفريق
في حال القيام بأنشطة خارج الكويت اخطار الوزارة بثلاثة أيام قبل القيام بالنشاط،
كما يجوز لهم أن يؤسسوا فرعاً من الفريق خارج البلاد بما يتوافق مع قوانين الدولة
التي ينشأ فيها الفرع.
وأوضح القرار أن الهيئة الادارية هي الجهة المختصة بتنفيذ القرارات ووضع البرامج
ومتابعة أعمال الفريق التطوعي والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الفريق التطوعي
وعلى الأخص ادارة شؤون الفريق وتصريف أموره وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة
نشاطهم التطوعي على أكمل وجه، ووضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الفريق
وتحقيق أهدافه، والنظر في طلبات العضوية وبحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم
والفصل فيها. ونص القرار على أن يقدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقاً به نسختان من
وثيقة العمل موقع عليه جميع المؤسسين، وأسماء اعضاء الهيئة الادارية للفريق التطوعي
الذي يختاره الأعضاء المؤسسون، وتعهد موقع من المؤسسين بالالتزام باللوائح
والقرارات ذات الصلة والصادرة من الوزارة على أن تلتزم الوزارة اثبات تاريخ تقديم
الطلب على صورة تسلم إلى الطالب، مع قيده في السجل الخاص لديها، وفحص الطلب والبت
فيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض الطلب فإنه
يستوجب بيان أسباب الرفض ويخطر به ممثل المؤسسين، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً
دون البت في الطلب اعتبر مرفوضاً، ويحق لمقدمي الطلب التظلم من قرار الرفض، وتلتزم
الوزارة باصدار شهادة تفيد بتسجيل الفريق التطوعي متضمنة ما يفيد تسجيل الفريق
واغراضه وأسماء أعضاء الهيئة الادارية، على أن ينشأ بالوزارة سجل خاص لتسجيل فرق
العمل التطوعي مستوفية الشروط ويلحق هذا السجل بالادارة المختصة.
وأضاف ان تسجيل فرق العمل التطوعي في سجل الوزارة أمر اختياري ويترتب على تسجيل
الفريق خضوعه لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية ذات الصلة.
ونص القرار على أن الهيئة الادارية تختار من بين أعضائها من يتولى منصب رئيس للفريق
التطوعي ونائبه، وأمين الصندوق على أن يتولى ادارة الفريق الهيئة الادارية، وتكون
مدة العضوية في الادارية سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط لصحة اجتماع
الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف اعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء
الحاضرين.
ويعتبر العضو مستقيلاً من الهيئة الادارية اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول
اربع مرات متتالية او خمس مرات متفرقة خلال السنة الميلادية اما اذا خلا مكان احد
اعضاء الهيئة الادارية لأي سبب من الاسباب يتم اختيار عضو آخر لشغل المقعد الشاغر
بالهيئة الادارية للمدة المتبقية من عملها وفق الاجراءات المتبعة في اختيار باقي
اعضاء الهيئة الادارية, على ان يتم اخطار الوزارة بقرارها خلال سبعة ايام عمل من
تاريخ التغيير.
للهيئة الادارية الحق في اجراء تغيير بين مناصب اعضائها وتلتزم الهيئة الادارية
بإخطار الوزارة بقرارها خلال سبعة ايام عمل من تاريخ التغيير, بحيث يباشر رئيس
الفريق التطوعي رئاسة الاجتماع السنوي العام والهيئة الادارية, وتمثيل الفريق امام
الغير والتوقيع مع امين الصندوق على اذون الصرف والشيكات, على ان يتولى نائب الرئيس
اختصاصات الرئيس في غيابه.
اما مهام امين الصندوق فتتمثل في تحصيل جميع ايرادات الفريق وايداعها في المصرف
الذي به اموال الفريق وتنفيذ قرارات الهيئة الادارية من الناحية المالية والتحقق من
مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية, والتوقيع مع الرئيس او نائب الرئيس على
اذونات الصرف والشيكات. ونص على انه يجوز للفريق التطوعي بعد اخطار الوزارة التنسيق
مع الجمعيات الخيرية المشهرة للمساهمة في جمع التبرعات من الجمهور شريطة ان يتم ذلك
عن طريق الحساب البنكي الخاص بالجمعية الخيرية والحصول على الموافقة الكتابية منها,
ولكل عضو في الفريق حق الاطلاع على سجلات الفريق التطوعي المالية والادارية, ويلتزم
كل فريق تتجاوز ايراداته 10 آلاف دينار ميزانية سنوية وان تدون على وجه التفصيل
مصروفاتها واوجه انفاقها ومواردها بما في ذلك الرعايات ومصدرها ويعرض الحساب
الختامي على مراقب حسابات معتمد لفحصه وتقديم تقرير عنه للتصديق عليه من قبل
الاجتماع السنوي العام, ويحق للفريق التطوعي فتح حساب مصرفي لدى احد المصارف
المحلية, ويودع امواله لدى احد المصارف الكويتية المحلية على ان يكون الحساب
المصرفي باسم الفريق وعليه اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك ويكون صرف
المبالغ بتوقيع من الرئيس وامين الصندوق مجتمعين وفي حال غياب احدهما يحل احد
الاعضاء مكانه لكن يحظر على الفريق انفاق الاموال في غير الاغراض التي انشئ لأجلها.
وقال انه يجوز للفريق التطوعي في سبيل تحقيق اغراضه ودعم موارده المالية الحصول على
الرعايات واقامة المشروعات الخدمية والمعارض والانشطة الترفيهية على ان يتم اخطار
الوزارة قبل سبعة ايام عمل من اقامة النشاط مع قيد كافة الايرادات الناتجة من
النشاط بعد اعتمادها من قبل امين الصندوق ورئيس الفريق شريطة ان تصرف هذه العوائد
لتحقيق اهداف واغراض الفريق التطوعي. وألزم القرار فريق العمل التطوعي بتنظيم
اجتماع سنوي عام من الأعضاء المسجلين الذين أمضوا في عضوية الفريق مدة ستة أشهر
سابقة على تاريخ انعقاد الاجتماع السنوي العام، ينعقد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من
تاريخ انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة كتابياً أو الكترونياً الى الأعضاء لحضور
الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين ويرسل مع الدعوة جدول أعمال
الجلسة وتقرير مفصل عن أعمال الفريق التطوعي، بالاضافة الى الحساب الختامي عن السنة
المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات في حال تجاوز ايرادات الفريق 10 آلاف
دينار وكشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين
يوماً على الأقل. وأوضح ان الاجتماع السنوي العام يختص بالنظر في اعتماد تقارير
الهيئة الادارية المالية والادارية، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية
المنتهية، وبحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد واختيار مراقب
الحسابات وتحديد مكافآته في حال تجاوز ايرادات الفريق 10 آلاف دينار، وابراء ذمة
اعضاء الهيئة الادارية.
واشترط لصحة الاجتماع السنوي العام حضور أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم الحق بحضور
الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة
يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بالحضور الموجودين شريطة ان يكون من بينهم اثنان من
مجلس الادارة، اما في الأحوال التي ينسب فيها الى الفريق التطوعي أو أحد أعضاء
الهيئة الادارية أية مخالفات للائحة أو القرارات الصادرة وفقاً لها تقوم اللجنة
ببحث ثبوت هذه المخالفة من عدمه، وفي حال توصية اللجنة بثبوت المخالفة، تقوم
الوزارة بتوقيع الجزاءات اللازمة.
ويجوز للوزارة بعد إجراء التحقيق اللازم عند ثبوت ارتكاب المخالفة توقيع أحد
الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة، وهي لفت النظر، والانذار، وشطب
الفريق التطوعي أو حل الهيئة الادارية، موضحة انه يحق للفريق التطوعي المسجل
استخدام مرافق مراكز تنمية المجتمع دون مقابل وفقاً للآلية التي تحدد دخها الجهة
المختصة.
وألزم القرار الفرق التطوعية ذات النشاط الميداني بتأمين سلامة المتطوعين والعاملين
معها، وبمنح المتطوع بعد انتهاء عضويته لأي سبب شهادة تفيد بالفترة التي قضاها
مسجلاً ضمن اعضاء الفريق، وعلى ان يحظر عليه التدخل في السياسة أو المنازعات
الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.
من جهة اخرى اعتمدت الصبيح اشهار الجمعية الكويتية للمعلوماتية الصحية، وتهدف
الجمعية الى تعزيز مجال المعلومات الصحية في الكويت وانشاء قاعدة بيانات للمهتمين
والخبراء والباحثين في مجال المعلومات الصحية والحث على إجراء الدراسات والبحوث
العلمية والصحية والتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية لتكون مظلة للاستفادة منها
في الجوانب العلاجية والبحثية وتطبيقات المعلوماتية الصحية. ونص القرار على انه
يدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 7 تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين،
وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل
عام، فيما عدا السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من
العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية
الجمعية 6 اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط
ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

المرسوم رقم 77 لسنة 2004 بإنشاء مركز العمل التطوعي
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة
الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (199) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
«تطبيق الشريعة» تطلق قانون تنظيم العمل التطوعي