جريدة الشاهد - الإثنين 2
فبراير 2015
قدموا اقتراحاً بقانون ضمنوه 22 مادة
5 نواب يطالبون بتعديل رسوم التقاضي
قدم 5 نواب اقتراحاً
بقانون الى مجلس الامة في شأن الرسوم القضائية مقدمو الاقتراح هم النواب: نبيل
الفضل ويوسف الزلزلة وروضان الروضان وخلف دميثير وعبدالله المعيوف.
تضمن الاقتراح 22 مادة جاءت علىالنحو التالي:
مادة «1»: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما
يطلبه المدعي في صحيفته، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة
الدعوى بالطلبات المعدلة.
مادة «2»: إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد
كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان
التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
مادة «3»: إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع
عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم
هذا الإيضاح.
مادة «4»: إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو صحة التوقيع عليه أو
صحة نفاذه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى
بقيمة أكبر البدلين، وفي كل الحالتين يضاف إلى التقدير المذكور ربع القيمة كذلك.
وينطبق هذا الحكم إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه أو صحة
التوقيع عليه أو صحة نفاذه أو امتداده، ولو نفذ جزء من هذا العقد، أما الدعاوى
المتعلقة بملكية العقارات وحيازتها فتقدر قيمتها بقيمة العقار مضافاً إليه ربع
القيمة كذلك أما إذا كانت الدعوى متعلقة بحق الانتفاع أو الرقبة أو الارتفاق فتقدر
باعتبار نصف قيمة العقار، وأما الدعاوى المتعلقة بالمنقول فتقدر قيمتها بقيمته
مضافاً إليها ربع القيمة كذلك، وإذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز
أو حق عيني تقدر قيمتها بقيمة الدين
أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أكبر مضافاً إليه ربع القيمة كذلك،
أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته، وكذلك دعاوى
الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون مضافاً إليه ربع القيمة كذلك وتقدر دعاوى
الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة
الدعوى، مضافاً إليه ربع القيمة كذلك، فيما تقدر دعاوى الاستحقاق في الوقف بقيمة
الريع المستحق لمدة خمس سنوات، مضافاً إليه ربع القيمة كذلك وتقدر قيمة طلبات توزيع
أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها
أو قسمتها، مضافاً إليه ربع القيمة كذلك، أما دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها –
باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في الورقة
مقدر القيمة، تكون قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها
ونفاذها، إضافة إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمائة دينار، وتكون قيمة دعاوى التزوير
الأصلية – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في
الورقة مقدر القيمة، بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بتزويرها، إضافة
إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمئة دينار. وفي جميع الأحوال السابقة يؤول ربع القيمة
إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعى
لدعواه. وفي حالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى
خزينة الدولة.
مادة «5»: تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة ويفرض عليها الرسوم
المحددة ويدخل فيها دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها – باستثناء ما يتعلق منها
بالعقود وملكية العقارات – يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمئة دينار، والدعاوى والإشكالات
التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة يفرض عليها رسم خمسمائة دينار ودعاوى التزوير
الأصلية - باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات - يفرض عليها رسم بمبلغ
ألف دينار. والمعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية
المتعلقة بالتفليسه يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار. ودعاوى شهر الإفلاس يفرض عليها
رسم بمبلغ ألف دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف
وأتعاب وكيل الدائنين، وطلب تنفيذ أحكام المحكمين ووقف تنفيذها والمعارضة في هذا
الأمر يفرض عليه رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في حكم التحكيم، وطلبات الأوامر
بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية يفرض عليها رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في الحكم
الأجنبي، وطلب رد القضاة والخبراء والمحكمين يفرض عليه رسم يقدر بألف دينار لكل شخص
مطلوب رده، وإن تعدد طالبي الرد وقدموا طلبهم في تقرير واحد. وأمانة الخبير عند
الحكم بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء يفرض لها رسم بمبلغ لا يقل عن مائتين دينار لكل
خبير وإن تعددوا الخبراء في دعوى واحدة والتظلم من الأوامر على العرائض يفرض عليه
رسم بمبلغ ألف دينار، وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب. ودعاوى
حق الإرتفاق يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار. ودعاوى تفسير الأحكام يفرض عليه رسم
بمبلغ الف دينار. ودعوى تصحيح الأحكام يفرض عليه رسم بمبلغ مئة دينار. ودعاوى النظر
على الوقف يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار. واستحقاق السكن في أماكن الوقف أو
إخلاؤها يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار. ودعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة يفرض عليها
رسم بمبلغ الف دينار.
اما دعاوى الحراسة فيفرض عليها رسم بمبلغ 1000 دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من
مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب الحارس القضائي وطلبات التحفظ يفرض عليها
رسم بمبلغ 100 دينار بخلاف ما يقدره القاضي المختص من رسم آخر يتبع في تقديره
القواعد المقررة في هذا القانون. والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها
يفرض عليها رسم بمبلغ 500 دينار ودعاوى القسمة بين الشركاء يفرض عليها رسم بمبلغ
500 دينار يدفعها كل مدع بعدد المدعى عليهم. ودعوى بطلان الحكم يفرض عليها رسم
بمبلغ 2000 دينار. وفي جميع الأحوال السابقة يؤول نصف الرسم إلى خزينة الدولة ولا
يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعى لدعواه.
وفي حالة خسارة المدعي لدعواه يؤول الرسم المشار إليه بأكمله إلى خزينة الدولة.
ويستثنى من ذلك الرسم المحدد في الفقرة 8 من هذه المادة بأن يؤول جميعه إلى خزانة
الدولة عند كسب الطلب أو خسارته.
مادة 6: باستثناء ما نص عليه هذا القانون، إذا استحال تقدير قيمة الدعوى أو كان
الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت الدعوى أو الطلب قيمتها 20
ألف دينار، ويطبق في هذه الحالة حكم المادة 7 من هذا القانون.
مادة 7: يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:
5 % لغاية 10 آلاف دينار.
2.5 % عما يزيد على العشرة آلاف دينار.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال على 25 دينار. ويؤول ربـــع الرسم في هذه الحالة
إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعى
لدعواه. وفي حالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى
خزينة الدولة.
مادة 8: في حالة رفع الدعوى مجدداً بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو
باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركاً دعواه، أو شطب الدعوى، تطبق
حسب الأحوال أحكام المواد 4 و5 و6 من هذا القانون مجدداً، بشرط ألا يتغير موضوع
الدعوى أو الخصوم فيها.
مادة 9: تحصل الرسوم المستحقة جميعاً عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر
وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.
مادة 10: يحظر رد الرسوم المقررة بأحكام هذا القانون ولو انتهت الدعوى صلحاً وصدقت
المحكمة على هذا الصلح.
مادة 11: لا يكون الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في هذا القانون بما يجاوز
النصف لمن يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى, ولا يجوز أن يشمل
الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية
والمصاريف الأخرى التي يتحملها الرسوم, وفي كل الأحوال يحظر الإعفاء من الرسوم
القضائية المقررة في حكم المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12: يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من
المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد، بذات الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، وذلك
دون أي رسوم على هذه الدعوى.
مادة 13: إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها
منه جاز الرجوع بها على المعفي.
مادة 14: يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها
من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل
معلن إليه.
وتدفع هذه الرسوم مقدماً ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.
مادة 15: يفرض على إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير
خصومة مطروحة أمام القضاء رسم قدره عشرة دنانير عن كل معلن إليه.
وتدفع هذه الرسوم مقدماً ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.
مادة 16: يفرض رسم قدره خمسة دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى
طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى. وكذلك يفرض رسم قدره ديناران
على الشهادات وطلب استخراج كشف بالدعاوى وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو
غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
مادة 17: لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام أي قانون آخر ينص على إعفاء الحكومة من
الرسوم القضائية وغيرها.
مادة 18: تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع
الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة
والكتبة ومندوبي الإعلان.
مادة 19: لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدماً وعلى المحكمة
استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا
القانون.
مادة 20: تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 123 من
المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 21: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم 17 لسنة
1973 في الرسوم القضائية.
مادة 22: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا
القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اما المذكرة الايضاحية فجاء نصها على النحو التالي:
إن الغاية من إنشاء المحاكم بمختلف درجاتها هي القيام بدورها في حسم القضايا على
نحو سريع وفعال. إلا أن زيادة عدد المنازعات ينعكس سلبا على عمل المحاكم ، بأن يكون
بطء في السير في الإجراءات وعدم حسم القضايا على الوجه السريع ويحول دون أداء
المحاكم لدورها الفعال في المجتمع.
ومن أهم أسباب زيادة عدد المنازعات ضعف قيمة الرسوم وثباتها منذ صدور المرسوم
بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، رغم ما طرأ
على المجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية.
ونظراً لما تراه العديد من الدول بأن أي قانون للرسوم القضائية يتعين مسايرته
للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة ومواكبة المستوى الاقتصادي والمعيشي لأفراد
المجتمع، وسلوكياتهم التي قد تجنح إلى اللجوء للقضاء في كل شاردة وواردة، بسبب ضعف
الرسوم القضائية المتحصلة عند رفع الدعاوى، مما يستغرق عمل القضاء في قضايا كيدية
أو على الأقل النظر في موضوعات لا ترقى لأن تكون محل دعاوى.
وإنه وإن كان حق الالتجاء إلى القضاء مكفول وفق نص المادة 166 من الدستور وهو من
الحقوق العامة التي تثبت لكافة الناس، وأنه لكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي
يحتمي به تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه ، إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم
مباشرة هذا الحق بقانون بما لا يؤدي إلى إثقال كاهل المحاكم ، إذ ان حق التقاضي وإن
كان حقاً عاماً للجميع إلا أن المادة 166 من الدستور قضت بأن القانون يبين
الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
لذلك فإنه من بين الإجراءات التي ينظمها القانون لممارسة الأفراد حق التقاضي
الإجراءات المتعلقة بالرسوم ، منعاً لإثقال كاهل القضاء بدعاوى كيدية، ولا ترقى لأن
يكون الموضوع المدعى به محل نظر أمام القضاء ، وهو ما دفع المشرع البرلماني لإعادة
إحياء القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية الذي ألغي بموجب المرسوم
بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بحلته الجديد
.
فجاء مقترح القانون في 22 مادة .
دستور دولة الكويت الصادر في
11 / 11 /1962
قانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23
لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38)
لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
اللائحة وفقا لاخر تعديل -
قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة